الصفحات

الخميس، 25 أغسطس 2016

ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ( ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ) ...


ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 

ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ

( ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ )

- ﻡ.ﺩ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ 

ﻡ.ﺩ. ﺤﺴﻥ أﺤﻤﺩ أﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﻠﻲ 

- م.ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ أﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ (ﺒﺸﺒﺭﺍ)

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ – ﻓﺭﻉ ﺒﻨﻬﺎ

ﻤﻘﺩﻤﺔ :

   ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ أﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﻤﻪ ، ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴـﺔ ، ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ إﻟﻰ ﺴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺼـﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻗﻡ 106 ﻟﺴﻨﺔ 1976 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ أﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺞ ﻨﺴﻴﺠﺎً ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎً ﺸﺒﻪ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ أﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ، ﻫﺫﺍ ﺨﻼﻑ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍلأﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ أﻓﺭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭأﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ .


 ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻜﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﺤﻤﺔ . ﺒﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ أﻥ ﺃصبحت البيئة العمرانية بالمدينة المصرية تعاني من تدهور في خصائصها –الأمر الذي يؤدي إلى آثار خطيـرة علـى عمليـة التنمية العمرانية.

  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ أﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺭﻗﻡ 3 ﻟﺴﻨﺔ 1982 ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ – ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﺇﻻ أﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ( ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ) ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ - ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ - ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻨﺸـﺎﺌﻬﺎ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ (ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ) ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ .

  ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻗﻌﻴﻪ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ .

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ :

  ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻠﻤـﻭﺱ ﻭﺤﻴـﺙ أﻥ أﻏﻠـﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ – ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ أﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ :

  ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ) ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إﻁﺎﺭ أﻗﺎﻟﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺜل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﺭﺍ ﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .

ﺃﻭﻻ : ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ :

  ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﺭﻭﺓ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤـﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ .

  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ أﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ :

♦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .

♦ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﻭﺼﺤﺔ ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ .

♦ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﻗﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻷﺘﻲ : -

1-1 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ (LAW) ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼـﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ ﻟﺸﺎﻏل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼـﻭﻯ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ .

2-1 ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ( BY-LAW ) ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔﻭﺽ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ أﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ - ﻭﻫﻰ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ - ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ، ﻭﻟﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .

  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﺠﻡ ( ﻜﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ أﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻵﺘﻲ :

 ♦ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ( ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴـﺔ ﻭﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ … . ﺍﻟﺦ ) . 

♦ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺭ ﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻩ ﻭﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﻋﺎﻡ) ﻋﻥ ﺴﻌﺔ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﻠﻬﺎ .

♦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﺸﻌﻪ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ .

♦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻨﺴﻴﺠﺎً ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎً ﺸﺒﻪ ﺃﻭﺭﺒﻲ ﺍﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ أﻥ ﺘﻨﺒـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ .

  ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ 1878ﻡ ﻓﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ " ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ " ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺩﻱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒـﺭﻭﺯﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻋﺭﻭﻀـﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﻭﻁ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1889ﻡ ﻭﻟـﻡ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍً، ﺜﻡ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (51) ﻟﺴﻨﺔ 1940ﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺭﻗﻡ (52) ﻟﺴﻨﺔ 1940 ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺍﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (106) ﻟﺴﻨﺔ 1976 ﻡ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺭﻗﻡ (237) ﻟﺴﻨﺔ 1977 ﻡ ، ﺜـﻡ ﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (3) ﻟﺴﻨﺔ 1982 ﻡ ﻓﻰ ﺸأﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  (106) ﻟﺴﻨﺔ 1976 ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .

4-4 الأقاليم المناخية المختلفة في العالم

  من المعروف أن الطقس في أي مكان يتغير كل يوم وأحيانا كل ساعة ومجمل هذه التغييرات يعبر عن المنـاخ الـذي يعرف بأنه معدل حالة الطقس في منطقة معينة لمدة سنين متتالية تصل إلى حوالي 30 سنة أو أكثر ويعبر عـن هـذه المعدلات بالأرقام ليسهل إيضاحها ومقارنتها ، وتدون في جداول خاصة تصدرها محطات الأرصاد الجوية .

  وكما يتغير الطقس في نطاقات محددة فإن المناخ أيضاً يتغير من منطقة إلى منطقة على سطح الكرة الأرضية ، وهـذه التغيرات تنتج أساساً وبشكل مبدئي من اختلاف كميات الإشعاع الشمسي الذي تتلقاه الأجزاء المختلفة من سطح الأرض، ولو كان هذا هو العامل الوحيد الذي يتحكم في المناخ لتشابهت درجات الحرارة في معدلها في كافـة منـاطق خطـوط العرض الواحد ، إلا أن هناك عامل آخر غاية في الأهمية وهو حركة الرياح التي تعمل على نقـل الهـواء البـارد أو الساخن من منطقة المصدر ( المناطق القطبية والمدارية ) إلى مسافات أخرى بعيدة ، أما آخر العوامل الرئيسـية فـي تغير المناخ فهو توزيع البحار واليابسة على الكرة الأرضية ، حيث تتجاوب اليابسة مع الإشعاع الشمسي بسرعة فتسخن في الصيف وتبرد في الشتاء ، في الوقت الذي يكون تفاعل المحيطات أبطا وأخف ، ففي الصيف تكون أبرد من اليابسة وفي الشتاء تكون أكثر دفئاً ، ونتيجة لهذه الظاهرة يتكون الضغط الجوى المرتفع فوق المسـاحات البـاردة والضـغط الجوي المنخفض فوق المساحات الدافئة ، وذلك تبعاً لتأثير الشمس على المحيطات واليابسـة خـلال فصـلى الشـتاء والصيف .

  ونتيجة لهذه العوامل الأساسية وكذلك العوامل الأخرى الفرعية مثل شكل الأرض وتضاريسها ومعدل سقوط الأمطـار، فقد تحددت مناطق مناخية أساسية ، تعتمد بشكل كبير على خطوط العرض ومدى اقترابها مـن البحـار والمحيطـات وتنطبق على المناطق القريبة من مستوى سطح البحر ، وقد تم تقسيم هذه المناطق المناخية كالتالي :

1. الإقليم المداري المطير طول العام .

2. الإقليم المداري المطير صيفاً (سافانا) .

3. الإقليم الصحراوي الجاف .

4. الإقليم شبه الجاف (استبس) .

5. الإقليم المعتدل البارد المطير صيفاً .

6. إقليم البحر الأبيض المتوسط .

7. الإقليم المعتدل الدافئ المطير صيفاً .

8. الإقليم المعتدل المطير طوال العام .

9. الإقليم المعتدل البارد طول العام .

10. الإقليم القطبي .

ويوضح شكل رقم (4) الأقاليم المناخية على مستوى العالم . 

  وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لدول العالم الثالث عامة وجمهورية مصر والوطن العربي خاصة ، يمكن تحديد المنطقـة المناخية التي سوف يتركز البحث فيها ، وهى المنطقة الحارة بشقيها الجاف الرطب .

5-4 تطبيق اشتراطات المناطق والقطاعات العمرانية المناخية في ج.م.ع

في إطار التعرف على الأقاليم المناخية على مستوى العالم وبتحديد منطقة الشرق الأوسط وجمهورية مصر العربية بأنها تقع ضمن الإقليم الصحراوي الجاف وأما بالنسبة لاعتبارات الراحة الحرارية للإنسان تقع ضمن المنطقة الحارة وبدراسة موقع ج.م.ع بالنسبة لخطوط العرض فإنه يمر بموقعها سبعة خطوط عرض رئيسية ما بين خطى عرض 22 درجة ، 31 درجة وعلى اعتبار أن التأثير الأكبر للاختلاف المناخي يعتمد على خطوط العرض فإنه هناك إمكانية تقسيم ج.م.ع إلى سته قطاعات عرضية مختلفة ويوضح شكل رقم (5) هذه القطاعات :  
قطاع عرض رقم (1) : وهو يمثل منطقة الساحل الشمالي متمثلا في العريش وبورسـعيد والإسكندرية ومطروح .

قطاع عرض رقم (2) : وهو يمثل إقليم القاهرة الكبرى ووسط الدلتا والجزء الأوسط من شبه جزيرة سيناء .

قطاع عرض رقم (3) : ويمر بمنطقة المنيا وجنوب سيناء وواحة سيوة .

قطاع عرض رقم (4) : ويمر بمنطقة وسط الصعيد ( أسيوط ) والغردقة وواحة الفرافرة.

قطاع عرض رقم (5) : ويمر بمنطقة سفاجا وقنا والأقصر والواحات الخارجة.

قطاع عرض رقم (6) : ويمر بأسوان ومنطقة توشكي ويمثل جنوب الصعيد ومصر العليا.

   وفي إطار هذه القطاعات العرضية المناخية المختلفة يمكن عمل دراسة تفصيلية (لا يسع مجال البحث هنا لعملها) يتم تحديد نوعيات معينة منم الاشتراطات الخاصة التي تتعلق بالمحددات الأساسية المكونة للنسـيج العمرانـي والكثافـات المطلوبة والتي تتمثل في المحددات التالية (على سبيل المثال لا الحصر) :

- الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة لعروض الشوارع أو حسب الكثافة البنائية .

- الكثافات البنائية .

- الحد الأدنى لعروض الشوارع والحد الأدنى للنسبة المخصصة للشوارع .

 - نسبة الخدمات .

- قيم الردود من الجيران والشوارع .

- المناور السكنية والخدمية والجيوب .

- الحدائق والمسطحات الخضراء .

- المسافات اللازمة لتقاطعات الطرق .

- المساحات اللازمة لمواقف السيارات .

  أي أن هذه المحددات يتم تعريفها لكل قطاع عرضي مناخي لكي تحقق انسب الحلول البيئية التي تتوافق مع ظروف هذا القطاع المناخي من حيث :

- درجات الحرارة .

- الإشعاع الشمسي .

- الرياح .

- الإضاءة الطبيعية .

- البخر والرطوبة وهطول الأمطار .

  وبداخل كل مجموعة اشتراطات يتم عمل تصنيف داخلي حسب الحالة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وذلـك من خلال عمل ثلاثة مجموعات فرعية لكل قطاع مناخي وتكون كالتالي على سبيل المثال :

1. مجموعة الاشتراطات الخاصة للقطاع العرض المناخي رقم (1) (مجتمع ريفي) .

2. مجموعة الاشتراطات الخاصة للقطاع العرض المناخي رقم (1) (مجتمع حضري) .

3. مجموعة الاشتراطات الخاصة للقطاع العرض المناخي رقم (1) (مجتمع صحراوي).

  ويوضح جدول رقم (1) القطاعات العمرانية المقترحة بالمجموعات المختلفة لهم وبعدد 6 قطاعات مناخية ولكل قطـاع ثلاثة مجموعات داخلية أي إجمالي عدد الاشتراطات يكون 18 مجموعة تتوافق حسب كل حالة .

خامسا - النتـائـج :

1. يوجد تعارض واضح في التطبيقات للوائح التنفيذية لكلا من قانون البناء رقم 106 لسـنة 1976 وقـانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 .

2. تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتحقيق الارتفاعات المسموحة به يؤدي إلى كثافات عالية جداً تزيد عن 600 فرد/فدان بما يجهد الخدمات والمرافق العامة القائمة ويتعارض مع مبدأ توفير بيئة صحية جيدة .  

3. تطبيق مبدأ الاشتراطات الخاصة من خلال القطاعات العمرانية المناخية المقترح يساعد على تقليل الكثافـة يتوافق مع الظروف المناخية والبيئية وكذلك الإمكانات الاقتصادية حسب كل موقع .

4. تم تقسيم ج.م.ع إلى 6 قطاعات عمرانية مناخية حسب خطوط العرض والتي تؤثر بشـكل مباشـر علـى النواحي المناخية ومن ثم عمل مجموعة من الاشتراطات البنائية التي تتوافق مع كل قطاع عمراني حسـب ظروفه المناخية .

5. توفيق الاشتراطات الخاصة لكل قطاع عمراني مناخي حسب الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال عمل ثلاثة مجموعات اشتراطات فرعية لكل قطاع تعتمد على طبيعة المجتمع العمرانـي (مجتمـع حضري/ مجتمع ريفي / مجتمع صحراوي) .

6. يتم تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة حسب كل قطاع عمراني بما لا يتعارض مع قانون المبـاني رقـم 106 لسنة 1976 وكذلك قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 .

7. تدعيم فكر إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة لفئات اجتماعية متقاربة فكرياً واقتصادياً مـن خـلال الشـركات وقطاع الاستثمار الخاص .

8. ضرورة المشاركة الفعالة للجمعيات الأهلية في ضبط وتحقيق الاشتراطات البنائية والتي في الأصل تتوافـق مع متطلباتهم الحياتية .  

سادسا - التـوصيـات :

1. ضرورة تطوير قانون التخطيط العمراني والبناء كل فترة زمنية حتى يتوافق مع المتطلبات الحديثـة وفـي إطار ثورة المعلومات والعولمة وكذلك مراعاة الاعتبارات البيئية والمناخية عند إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين .

2. دراسة المواد المشتركة ما بين قانون التخطيط والبناء بما يساعد على عـدم وجـود التعارضـات بـين القانونيين حتى لا يعطى فرصة للتنفيذ الخاطئ .

3. تطبيق مبدأ الكثافة البنائية في قانون المباني حتى يتوافق مع قانون التخطيط العمراني مـن أجـل تحقيـق مجتمع عمراني ذو نسيج جيد وتشكيل عمراني بصري قوي وذلك لتحقيق كثافات تتوافق مـع الإمكانيـات الاقتصادية للمجتمع المصري .

4. عمل مشروع قومي لإعداد دليل لتقسيم ج.م.ع إلى قطاعات مناخية متجانسة تتوافق في معظـم الظـروف البيئية والمناخية وإعداد كافة الدراسات اللازمة لعمل اشتراطات خاصة تتوافق مع كل قطاع منـاخي مـع عمل تقسيم لكل هذه الاشتراطات حسب الوعي الثقافي لكل مجتمع (حضري / ريفي / صحراوي) ويكون هذا الدليل (Manual) وهو القانون الرئيسي الذي تتعامل به المحليات لتحقيق مجتمع عمراني جيد ويسمى هذا الدليل (الدليل العمراني للاشتراطات البنائية الخاصة) .

5. رفع كفاءة مهندسي المحليات واختيارهم بصورة جيدة من خلال مسابقات للكفاءة ولـيس للقـوى العاملـة والوساطة وعمل دورات تدريبية مستمرة لهم حتى يكونوا قادرين على صناعة اتخاذ القرار المناسب لخلـق مجتمع عمراني جيد .

6. تدعيم دور الجمعيات الأهلية ذات الوعي الثقافي المميز للحفاظ على تطبيق الاشتراطات باستمرار تحقيقها .  

سابعا - المـراجـع :

1. أ.د إبراهيم ، عبد الباقي ، قوانين التنظيم هل هي المسئولة وحدها عن فقدان الطـابع المعمـاري للمدينـة العربية ، عالم البناء العدد الرابع .

2. أ.د الوكيل ، شفيق العوضي / د.محمد عبد الله سراج ، المناخ وعمارة المنطق الحارة ، 1985 .

3. د. إسماعيل ، كمال خلف / د. ماجد محمد المهدي ، التنمية الحضرية والتشريعات المنظمـة للعمـران ، بحث منشور مؤتمر الأزهر المهندس الدولي السادس ، سبتمبر 2000 .

4. أ.د. عامر ، إسماعيل ، الأعمال التخطيطية والمعمارية الملوثة للبيئة بصرياً بمدينة القاهرة ، مجلة جمعيـة المهندسين المصرية ، العدد 4 ، المجلد 20 ، سنة 1981 .

5. أ.د علام ، أحمد خالد ، التشريعات المنظمة للعمران ، القاهرة 1976 .

6. أ.د علام ، أحمد خالد ، مشكلة أرض الحضر بالقاهرة الكبرى " المؤتمر الدولي للاسكان ، مركز بحـوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني ، القاهرة 1992 .

7. أ.د مؤمن ، جلال قوانين البناء والتشكيلات العمرانية الناتجة ، بحث الموئل .

8. قشوة ، محمد ، التشريعات المنظمة للعمران والنمو العشوائي ، مجلة نقابة المهندسين ، العدد 373 ، 1986 .

9. القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسـنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 والقرارات المتعلقة بها .

10. قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية رقم 3 لسنة 1982.







نص المادة (43) البند (و) من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني : "للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة أن تشترط حد أدنى لعروض الشوارع بحيث لا يقل عن عشرة أمتار شاملة نهر الشارع والأرصفة وفى حالة عمل ممـرات للمشـاة بالإضافة إلى شوارع الحركة فيجب آن لايقل عرض الممر عن ثلاثة أمتار " .

نص المادة (20) المضافة بالقرار رقم 268 لسنة1996 إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء : "لا يجوز إقامة أي بناء على الطريق عاما كان أو خاصا يقل عرضه عن سته أمتار وإلا يجب أن تكون واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار ، على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح لها فى هذه الواجهة" .

نص المادة (81) بند (1) باللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني: " يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أو خاصـا ألا يزيد الارتفاع الكلى لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل وربع مثل البعد ما بين حديه إذا كانا متوازيين ، ويشـترط ألا يزيـد ارتفاع الواجهة على 30مترا .

نص المادة (20) بند (1) باللائحة التنفيذية لقانون البناء : " يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كـان آو خاصـا ألا يزيـد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد بين حدي الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفاع على 36 مترا . "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق