سياسات الطاقة المتجددة إقليميــا وعــالميا
دكتور مهندس /محمد مصطفى الخياط
دكتوراه في هندسة القوى الميكانيكية
مدير إدارة الشئون الفنية لطاقة الرياح – هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
وزارة الكهرباء والطاقة – مصر
فـاكس: 73 71 71 22 ت: 810 90 80 012
مهندس /ماجد كرم الدين محمود
ماجستير في هندسة القوى الميكانيكية
رئيس قسم النظم الميكانيكية – هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
وزارة الكهرباء والطاقة - مصر
بريد إليكتروني:maged_mahmoud@hotmail.com
فـاكس: 73 71 71 22 ت: 400 69 52 010
سنة النشر: 2009
الموضوعات الرئيسية:
- الطاقة المتجددة في الوطن العربي
- معوقات نشر استخدام الطاقة المتجددة
- عرض وتقييم استراتيجيات وسياسات الطاقة المتجددة عربيا
- سياسات تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة
- السياسات الرئيسية:
- سياسات تسعيرية
- سياسات الأهداف الكمية
- السياسات المكملة
- ترتيبات تنظيمية وإدارية
- مميزات ضريبية
- ترتيبات تمويلية
- AbstractThis study aims at highlighting examples of policies, laws and regulations implemented on both regional and international levels, for promoting renewable energy and encouraging private investments in the field. Thus, managing the dependence on conventional energy resources, as well as avoiding the negative environmental impacts associated with burning fossil fuels.Although the energy policies in Arab countries, during the last three decades, targeted mainly satisfying the energy needs required for development programs, in addition to upgrading the infrastructure of the energy sector, but the management of the sector was not always relying on commercial basis due to the huge subsidy of energy prices in most of the Arab countries, resulting from the consideration of the socio-economic dimension of the low income citizens. This, in turn, reduced the possibility of increased reliance on renewable energies, especially wind and solar energies, and further increased the demand on oil and gas, together with the need for large investment. It was also responsible for numerous negative environmental impacts, while the energy accessibility has not reached the required level for many of the rural communities.On the other hand, the worldwide dependence on renewable energy is rising day by day. The policies and incentives are tailored to promote renewables on a sustainable manner through gradual shifting from conventional resources to renewable resources that reflect on energy security and environmental aspects.The laws enacted for clean energies include laws for fostering renewable energy applications and improving energy efficiency. Electricity laws in some cases contain specific articles for renewables. Typically, policies allow the installation of renewable energy power plants or even individual unit, and grant them the right of access as well as priority in dispatching against other "conventional" resources.المحتوياتالباب الأول: الطــاقة المتجددة في الوطن العربيمقدمةالطاقة الكهربية في الوطن العربيمصــادر الطاقة النظيفةالبناء الهيكلي للطاقة المتجددة في الوطن العربيتقييم البناء الهيكلي للطاقة المتجددة في الوطن العربي(1) محدودية مشاركة القطاع الخاص(2) تعاظم الاعتماد علي التمويل الأجنبي لمشروعات الطاقة المتجددةمعوقات استخدام الطاقة المتجددة بالوطن العربي- معوقات مالية واقتصادية- معوقات مؤسساتية وهيكلية- معوقات فنية وتقنية- معوقات متعلقة بالوعيالباب الثاني: استراتيجيات وسياسات الطــاقة المتجددة في الوطن العربياستدامــة الطــاقةنماذج لتشريعات وسياسات الطاقة المتجددة في الوطن العربي• تونس• المغرب• الجزائر• جمهـــورية مصـــــــر العــربيــة• المملكة الأردنية الهاشمية• ســـوريا• المملكة العربية السعوديةتقييم سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة في الوطن العربي- تشـوهــات السوق/الضرائب والجمارك- تعريفة شراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة- غياب الجانب المعرفي/البحث العلمي والتطوير- المنح والمساعدات الأجنبية- تمويل المشروعات- دعم مصادر الطاقةالباب الثالث: سياسات الطاقة المتجددة عالميامقدمةسياسات تنمية الطلب والإنتاجأولاً: سياسات رئيسيةأ) سياسات تسعيريةب) سياسات الأهداف الكميةثانياً: سياسات مكملةسياسات تشجيع التصنيع المحلي:سياسات دعم استخدام الطاقة المتجددةالجهات المنفذة للقوانين الخاصة بالطاقة المتجددةالخلاصة والتوصياتالباب الأولالطــاقة المتجددة في الوطن العربي
مقدمة
تلعب كل من الإمكانات الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلي جانب سياسات تحسين كفاءة الطاقة أدوراً رئيسية في استدامة الطاقة، وذلك شريطة الاستفادة من الإمكانات والمصادر بحسب جدواها الفنية والاقتصادية في تطبيق حزمة من السياسات تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المختلفة في كل بلد، مع إيجاد قناعات تتمثل في ضرورة الحفاظ علي موارد الطاقة المتاحة والحد من تلوث البيئة، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع –كل في مجاله- للوصول إلي هدف محدد وواضح في يتمثل في استدامة الطاقة والمزيد من المشاركة المحلية في تصنيع المنتجات، وهو ما يعمل علي الوفاء باحتياجات مشروعات التنمية ورفع مستوي المعيشة لمواطني هذه الدول وخاصة في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة بفعالية في هذا المجال.ويعتبر توافر خدمات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية ذو أهمية قصوى بالنسبة للركائز الأساسية الثلاثة للتنمية المستدامة. ويؤثر الأسلوب الذي يتم به إنتاج هذه الطاقـة وتوزيعها واستخدامها على الأبعاد الاجتماعيـة والاقتصادية والبيئية لأي تنمية محققة.وتتضمن القضايا الاجتماعية المرتبطة باستخدام الطاقة: التخفيف من وطأة الفقر، وإتاحة الفرص أمام المرأة، والتحول السكاني (الديمغرافي) والحضري. إذ يؤدي الوصول المحدود لخدمات الطاقة إلى تهميش الفئات الفقيرة وإلى تقليل قدرتها بشكل حاد على تحسين ظروفها المعيشية؛ فحوالي ثلث سكان العالم لا تصل إليهم الكهرباء، بينما تصل إلى الثلث الآخر بصورة ضعيفة، كما أن اعتماد سكان المناطق الريفية على أنواع الوقود التقليدية في التدفئة والطهي له تأثيرات سلبية على البيئة وعلى صحة السكان. وبالإضافة إلى ذلك ما زال هناك تباين كبير بين الدول المختلفة في معدلات استهلاك الطاقة، فالدول الأكثر غنى تستهلك الطاقة بمعدل يزيد 25 ضعفاً لكل فرد مقارنة بالدول الأكثر فقراً.وعادة ما تعتمد التنمية الاقتصادية المحلية، وبخاصة في المناطق الريفية، على توافر خدمات الطاقة اللازمة سواء لرفع وتحسين الإنتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل المحلي من خلال تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع الزراعي. ومن المعلوم أنه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي الفرص الاقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة. أما التأثيرات البيئية الناجمة عن استخدام الطاقة، وخاصة غير السليم منها، فتظهر على مستويات عديدة محلياً وعالمياً، ويمكن أن تتسبب في عواقب مثل التصحر، وتلوث الهواء، والتغير المناخي ويمثل احتراق الوقود الأحفوري أحد مصادر تلوث الهواء المدمرة للصحة، وخاصة انبعاث غازات الدفيئة.الطاقة الكهربية في الوطن العربي
إن توفر إمدادات وخدمات الكهرباء ومصادر الطاقة الحديثة الأخرى يعتبر مطلباً ضرورياً، ولكنه غير كاف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتطلب تقليص الفقر أشياء أخرى كتوافر الماء النظيف، والخدمات الصحية الملائمة، ونظام تعليم جيد، وشبكات اتصال، إلا أن إتاحة الطاقة الرخيصة تظل ضرورة لا غنى عنها؛ فالكهرباء توفر أفضل وسائل الإضاءة وأكثرها كفاءة، كما أنها لازمة لتشغيل جميع الأجهزة المنزلية. كما أن الكيروسين وغاز البترول المسال يتميزان بكفاءة أعلى من وقود الكتلة الحيوية التقليدي المستخدم في الطهي، ويعتبر الديزل ووقود الزيت الثقيل أكثر كفاءة اقتصادية في مجالات التدفئة. أما بالنسبة لأنواع الوقود الأساسية المستخدمة في النقل فمازال الديزل والجازولين في موقع الصدارة.وتشير الدراسات إلي أن حوالي 64.3 مليون نسمة في الدول العربية، (يمثلون نسبة 4ر21%) من السكان في عام 2003، لم تصل إليهم الكهرباء، وهو ما يعتبر بمثابة ناقوس خطر لضرورة بدء جهود جادة وفعالة للحد من الفقر ونقص إمدادات الطاقة. على جانب إنتاج الطاقة، يتميز قطاع الطاقة العربي، بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز وكذا قطاع كبير لتوليد الكهرباء، تغلب عليه نظم التوليد الحراري. أما من ناحية الاستخدام النهائي فالقطاع يخدم كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية إلا أن أكثرها استهلاكاً للطاقة في المنطقة يتمثل في قطاعات النقل، المباني (السكنية والتجارية) والصناعة وقطاع توليد الكهرباء.في العام 2006 بلغ إجمالي قدرات التوليد المركبة حوالي 137 ج.و.، في حين سجل الحمل الأقصى 113 ألف ميجاوات [[1]]، وهو ما يدل علي تزايد معدلات الاستهلاك الناتجة عن التوسع في مجالات البنية التحتية والصناعية وغيرها وأيضا عدم ترشيد الاستهلاك. هذا وتبلغ الطاقة الكهربائية المولدة في العالم العربي نحو 623 ألف ج.و.س. للعام 2006، بزيادة مقدارها 5.4% عن العام 2005.تمثل المحطات الحرارية 92.67% من محطات توليد الطاقة الكهربائية، في حين تشارك الطاقة المائية بإجمالي قدرات تبلغ 9581 م.و. تتركز في مصر والعراق والمغرب وسوريا، وتمثل نحو 7% من القدرات المركبة أما النسبة المتبقية فتغطيها طاقة الرياح، وهو ما يعني أن الاعتماد الأساسي في توفير الطاقة الكهربائية في الدول العربية يتركز علي استخدام المحطات الحرارية وبالتالي تزايد استخدام الوقود الأحفوري مما يرفع معه معدلات تلوث البيئة.مصــادر الطاقة النظيفة
انتشر استخدام طاقة الرياح في العديد من بلدان العالم وإن تركزت أكبر هذه المعدلات في بعض البلدان الأوربية، فالدنمرك تحصل علي حوالي 15 % من طاقتها الكهربائية من توربينات الرياح، وفي أجزاء من ألمانيا يتم توليد حوالي 75 % من الطاقة الكهربائية من الرياح، وفي مقاطعة بامبيلونا/أسبانيا تمثل نسبة القدرات المركبة من مزارع الرياح المرتبطة بالشبكة 50 % من إجمالي القدرات اللازمة للمقاطعة، علما بأن إجمالي القدرات العالمية من التوربينات قد بلغت 93881 ميجاوات ببداية 2008[[2]]، أي بزيادة مقدارها 25 % عن العام 2006. وقد أدت الزيادة العالمية في نمو تركيبات توربينات الرياح إلي تشبع مصانع الإنتاج إلي حد توقيع عقود تنص علي بدء توريد التوربينات بعد عامين علي الأقل من تاريخ التوقيع، في حين أنها لم تكن تستغرق في الماضي سوي شهور معدودة. هذا علي الرغم من ارتفاع أسعار التوربينات بنحو 35 % كنتيجة لزيادة الطلب عليها وأيضا للزيادة العالمية في أسعار المواد الخام والتي انعكست بطبيعة الحال علي أسعار التوربينات الحرارية. وبالنظر إلي خريطة مزارع الرياح في الوطن العربي لعام 2007 نجد أن مصر والمغرب وتونس تتصدر الدول العربية بإجمالي قدرات مركبة 310 م.و.، 124 م.و.، 20 م.و.، علي الترتيب، لتبلغ مساهمة طاقة الرياح نحو 0.17 % من إجمالي القدرات المركبة بالوطن العربي وهي مساهمة صغيرة ومحدودة خاصة إذا قورنت بقدرات المحطات الحرارية.من ناحية أخري، فمنذ سنوات عديدة توقع الكثير من الخبراء أن تزيح الطاقة الشمسية النفط كوقود لكن النتائج –حتى الآن- كانت مخيبة للآمال، فباعتبار أن الشمس متوافرة بصورة كبيرة، ظن الكثيرون إمكانية تلبية كل احتياجاتنا من الطاقة دون جهد يذكر، لكن من منظور واقعي نري أن الفرص مشجعة بصورة حذرة، فالدول العربية تتمتع بتوافر معدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي الكلي تتراوح بين 4-8 كيلو وات ساعة/م2/يوم، كما تتراوح كثافة الإشعاع الشمسي المباشر بين 1700 – 2800 كيلو وات ساعة/م2/السنة، مع غطاء سحب منخفض يتراوح من 10 % إلي 20 % فقط علي مدار العام وهي معدلات ممتازة وقابلة للاستخدام بشكل فعال مع التقنيات الشمسية المتوافرة حاليا.أيضا، تنتشر –في بعض الدول العربية- استخدام الطاقة الشمسية في مجالي التسخين المنزلي للمياه وفي تحلية المياه، كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن، ومصر، بالإضافة إلي وجود العديد من مصانع إنتاج أنظمة التسخين الشمسي للمياه في العديد من الدول العربية، ففي الأردن يوجد 25 مصنع تنتج 4000 نظام تسخين شمسي للمياه سنويا، وقد بلغ مجموع ما تم تركيبه في الأردن نحو 700 ألف متر مربع من المجمعات الشمسية حتى العام 2006. وفي فلسطين تستخدم أجهزة التسخين الشمسي للمياه في حوالي 70 % من المنازل، مع وجود 10 مصانع في الضفة الغربية وخمس مصانع في قطاع غزة. أما في مصر فقد تم تنفيذ بعض المشروعات الريادية في مجال التسخين الشمسي للمياه لدرجات الحرارة المتوسطة واستعادة الحرارة المفقودة بالتعاون مع بعض الجهات الأجنبية، ويصل عدد السخانات الشمسية المستخدمة في المنازل إلي نحو 250 ألف سخان أي ما يعادل نحو500 ألف متر مربع. إلا أن التطور الأهم لاستخدام الطاقة الشمسية في الدول العربية هو بدء الدخول في نظم التوليد الشمسي الحراري للكهرباء إلي حيز التطبيق، ففي مصر تم البدء في تركيب محطة شمسية حرارية بالتكامل مع الدورة المركبة "Integrated Solar Combined Cycle, ISCC" بقدرة 140ميجا وات ويتوقع ربطها بالشبكة الكهربائية أواخر عام 2010، وفي المملكة المغربية يجري الإعداد لبدء مراحل إنشاء محطة مماثلة بقدرة 470 م.و. منها 20 م.و. من الطاقة الشمسية، أما في الجزائر فقد تم توقيع عقد إنشاء محطة شمسية حرارية مشابهة بنظام (إنشئ، تملك، شغل، انقل) "Build, Own, Operate, and Transfer, BOOT" بقدرة 150 م.و. منها 25 م.و. من الطاقة الشمسية.تعد الكتلة الإحيائية أحد مصادر الطاقة التي شاع استخدامها في القرون الماضية خاصة قبل ظهور النفط، وتتكون الكتلة الإحيائية من مواد محلية (مثل مخلفات المحاصيل، والخشب، وروث الحيوانات... الخ) وعلى الرغم من أن كثير من دول العالم قد انتقلت من استخدام هذا المصدر إلى مصادر الطاقة الأحفورية وبخاصة مع إنتاج النفط، إلا أن الكتلة الإحيائية لا تزال المصدر الوحيد للطاقة لأكثر من 2 مليار نسمة يعيش معظمهم في جنوب آسيا وفي أواسط إفريقيا، وتصل الكميات المستخدمة منها إلى أكثر من 1110 مليون طن بترول مكافئ (م.ط.ب.م.) سنويا، وبالتالي فإنها تشكل حوالي 10 %من المصادر الأولية للطاقة العالمية والتي تقدر بحوالي 11500 م.ط.ب.م.، ونظرا لصعوبة تقدير كميات الكتلة الإحيائية عالمياً فإن هذه الأرقام هي أرقام تقديرية [[3]].البناء الهيكلي للطاقة المتجددة في الوطن العربي
بدراسة موقف الطاقة في الدول العربية يتبين للوهلة الأولي أن أنشطة الطاقة المتجددة تتركز في منطقة شمال إفريقيا: مصر، المغرب، وتونس، إلي جانب بعض المشروعات الريادية في بعض الدول مثل: الأردن، وسوريا، أيضا يتضح أن الدور الرئيسي في تنمية استخدامات الطاقة المتجددة سواء علي مستوي الطاقة الشمسية (تسخين المياه، إنتاج الكهرباء "تحت الإنشاء") أو طاقة الرياح يقع علي الجهات الحكومية المختلفة في البلدان العربية مع مشاركة محدودة للقطاع الخاص.إلا أننا نستطيع أن نلحظ تفاوت المشاركة الحكومية في هذا المجال، ففي حين نجد هيئات حكومية مستقلة تعني بالشئون المختلفة للطاقة المتجددة في الدول العربية الواقعة شمال إفريقيا مثال: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، ومركز تنمية الطاقة المتجددة في المغرب، والهيئة القومية للطاقة المتجددة في تونس، نجد في بعض الدول الأخرى أن كيان إدارة الطاقة المتجددة ينحصر في وجود إدارات فرعية ضمن هيئات ومؤسسات أكبر وهو ما يحجم دور وفعالية مشاركة هذه الإدارات في تنمية استخدام ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة في هذه الدول، كما نجد أيضا مزج بين إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة في بعض الدول وأنشطة أخرى من قبيل ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة، ومن أمثلة هذه الدول: اليمن، السعودية، السودان، لبنان.أما بشأن مشاركة القطاع الخاص، فيمكن تقسيم هذه المشاركة إلي قسمين الأول وهو خاص بالتوعية وتصحيح المفاهيم لدي المستهلكين في الدول العربية وهو ما تقوم به المنظمات الغير حكومية Non-Governmental Organization, NGOs والجمعيات الأهلية وينحصر دور هذه الجمعيات والمنظمات في إقامة ورش عمل مع الجهات المسئولة عن توعية الجماهير، وإقامة ما يعرف بمعسكرات التوعية Awareness Campaigns في المدارس والمناطق الريفية والتجمعات النائية، وقد نجد في بعض الدول أن حملات التوعية التي تقوم بها بعض المنظمات الغير حكومية تتضمن إقامة نماذج ريادية Pilot Plants مثل إنشاء نظام تسخين شمسي ببعض مناطق الخدمات (مراكز تجمع الشباب، النوادي الرياضية، وحدات صحية، .. إلخ) باستخدام نظم السخانات الشمسية للمياه، وإنتاج غاز الميثان من المخلفات الزراعية والحيوانية بالتخمر اللاهوائي في المناطق الريفية وتدريب النساء علي استخدام هذه النظم.أما القسم الثاني من مشاركة القطاع الخاص فيتمثل في إنشاء خطوط إنتاج بعض مستلزمات أنظمة الطاقة المتجددة، وبالتحديد نظم التسخين الشمسي للمياه والتي تنتشر في العديد من الدول العربية وبخاصة تونس والمغرب ومصر والجزائر ولبنان، حيث نجد في هذه الدول مصانع للقطاع الخاص ينتج فيها هذه الأنظمة إما بمكونات وتكنولوجيات محلية خالصة أو استيراد بعض المكونات من الخارج، أيضا نجد مساهمة للقطاع الخاص في مصانع إنتاج الكابلات اللازمة لنقل الطاقة الكهربية المنتجة من مزارع الرياح كما في المملكة العربية السعودية، ومصر والسودان.تقييم البناء الهيكلي للطاقة المتجددة في الوطن العربي
علي الرغم من وجود بناء هيكلي لتنمية استخدام تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الدول العربية إلا أن هذا البناء يفتقر إلي نقطتين أساسيتين هما:(1) محدودية مشاركة القطاع الخاص
تمثل محدودية مشاركة القطاع الخاص في النواحي المختلفة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة قصورا في دينامكية الأنظمة المتواجدة حاليا علي الساحة العربية الهادفة لتعظيم الاعتماد علي الطاقة المتجددة في توفير مصادر نظيفة للطاقة وتستطيع أن تفي بجانب غير قليل من الطلب المتزايد علي الطاقة في العالم العربي وفي تأمين مصادر للطاقة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويشبه قصور دور القطاع الخاص في هذا المجال الحركة علي ساق واحدة، وهو ما يعني ضرورة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في الوطن العربي.(2) تعاظم الاعتماد علي التمويل الأجنبي لمشروعات الطاقة المتجددة
تكاد تنحصر مبادرات استخدام الطاقة المتجددة في التطبيقات المختلفة (تسخين المياه، إنتاج الطاقة الكهربية، .. إلخ) في وجود دعم مالي أجنبي للمشروعات القائمة في الدول العربية، حتى في تلك الدول التي تعتبر ذات مكانة متميزة "عربيا" في هذا المجال، لازال الدور الأساسي للتمويل يقوم علي أساس وجود مصادر تمويل أجنبية لينحصر دور مصادر التمويل المحلية في جانب هامشي، ويسبب تعاظم الجانب الأجنبي للتمويل في وضع شروط يضمن معها رواج أسواق الطاقة المتجددة والأعمال ذات الصلة بها (المكاتب الاستشارية، النقل، قطع الغيار، .. إلخ) في الدول الأجنبية وبالتالي ضمور مثيلاتها في الدول العربية، وهو ما يدعو إلي إيجاد دعم مالي محلي لمشروعات الطاقة المتجددة في العالم العربي.معوقات استخدام الطاقة المتجددة بالوطن العربي
تصنف معوقات تصنيع ونشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في الدول النامية بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص إلى معوقات فنية ومالية ومؤسساتية وفنية، وفيما يلي توضيح لكل منها:-- معوقات مالية واقتصادية
تتركز هذه المعوقات في ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة مع قصور (أو غياب) آليات التمويل، فضلاً على الاعتقاد الخاطئ بأن الاستثمار في مثل هذه المشروعات يمثل مخاطرة مالية علي الرغم من كونها طاقة تحافظ علي البيئة، كما أن بعض البنوك ومصادر التمويل قد لا تشجع القروض والاستثمارات في مجالات ناشئة بالمقارنة بمشروعات الطاقة التقليدية، ويدعم ذلك أن الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة قد لا تكون ذات قيمة عينية واضحة، وقد لا تكون جاذبة من الناحية الاقتصادية (تحليل الكلفة والمنفعة) إذا ما قورنت بفرص استثمارية أخرى، ويمكن للحكومات تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال:- وضع سياسات ذات منحى بيئي مثل الإعفاء أو التخفيض من الضرائب على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير ضارة بالبيئة ووضع ضرائب وغرامات على المصادر الأكثر تلويثاً.
- تقديم المساعدات والدعم المالي وضمان قروض المشاريع التي تدفع نحو استخدام المصادر المتجددة.
- وضع وتطوير المعايير والتشريعات ذات الصلة بالمصادر الجديدة والمتجددة ضمن مفهوم "الكل شركاء معنيون".
- إعادة النظر في نظم تسعير المنتجات البترولية وربطها بجودة الوقود.
هذا بالإضافة إلي مراعاة تقديم مقترحات المشروعات مفصلة ومشتملة على توصيف الإجراءات والآليات وبرنامج التنفيذ المقترح للمشروع، وتحديد الاحتياجات الفنية والتقنيات والمعدات والخبرات اللازمة للتنفيذ، وتقدير القيمة الإجمالية للاستثمارات وبنودها، وتقييم الفوائد المالية المباشرة وغير المباشرة للمشروع شاملة الفوائد الناتجة عن تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري وما لهذا من فوائد بيئية.- معوقات مؤسساتية وهيكلية
إن إنتاج واستخدام التكنولوجيات المتقدمة في إنتاج الطاقة (مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوي) يحتاج إلى تضافر جهود عدد كبير من الشركاء منهم شركات التصنيع والمستخدمين، والسلطات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة (منها وزارات الكهرباء والطاقة والنقل والبيئة، ووزارة المالية(الجمارك، والضرائب) والبحث العلمي والمواصفات والمقاييس)، لذا يجب تحديد الأدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام إداري متكامل للتنسيق بين هذه الأطراف من أجل الوصول إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.- معوقات فنية وتقنية
تحتاج إجراءات توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الوطن العربي إلي إجراءات نقل معرفة تصنيع معدات وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتطلب ذلك خبرة فنية يفتقر إليها الوطن العربي. لذا يراعى التوسع في هذا المجال علي مراحل تهتم بتحديد قائمة أولويات للمكونات التي يمكن نقل تقنياتتصنيعها في الوطن العربي وذلك بناء علي دراسة وافية للقدرات المحلية في التصنيع وما تتطلبه إجراءات تصنيع مكونات ومعدات الطاقة المتجددة ومدي توافر الأيدي العاملة والاستثمارات التي يمكن من خلالها تنمية الجانب المعرفي في الأقطار العربية مع ضرورة أن تعمل المؤسسات العربية مع بعضها البعض في شكل متكامل ومتناغم. إن غياب الجانب المعرفي والمعلوماتي ذو الصلة بتصنيع مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة تعتبر من المعوقات الفنية التي تحول دون نشر تطبيقات الطاقة المتجددة ونشر تطبيقاتها.- معوقات متعلقة بالوعي
إن عدم أو قلة الاهتمام باستخدام المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة والفهم الخاطئ لطبيعة عمل وتطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة من قبل الأطراف المعنية والمجتمع بأسره إنما تشكل عائقاً كبيراً نحو الاعتماد علي المصادر النظيفة في إنتاج الطاقة، ويقوي هذا العائق الشعور العام لدى المؤسسات والأفراد بقلة جدوى المساعي المتعلقة بالبيئة من ناحية ومن جدوى استخدام نظم تعتمد علي ظواهر طبيعية متغيرة (مثل الشمس والرياح)، وهنا يبرز دور الإعلام والتوعية للدفع نحو تأهيل الأفراد والمجتمعات ككل نحو مفهوم صحيح لإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة، مع مراعاة ألا تقتصر التوعية على الحملات الإعلامية للجمهور وتشجيعه للتحول إلى تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة فقط، بل يجب أن تمتد إلى تكرار التدريب والتثقيف الفني من خلال البرامج التدريبية والندوات العلمية وورش العمل والمؤتمرات للمهندسين والفنيين، بل ومتخذي القرار في مجال الطاقة والنقل، الأمر الذي يساعد علي توضيح الحقائق الاقتصادية والبيئية والفنية في هذه المجالات.أيضا تأتي برامج تثقيف الشركاء المعنيين وتقديم وتبسيط المعلومات التقنية والفنية المتعلقة باستخدام وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وترجمتها إلى لغة مالية وقانونية كعامل مساعد ومشجع للمؤسسات المالية للاستثمار في هذا المجال، فضلاً على حث صناع القرار على اعتماد إنتاج الطاقة من مصادر صديقة للبيئة ومتجددة كعنصر طبيعي ومتكامل (لا عبء أو زيادة) ضمن سياسات وخطط إنتاج الطاقة في هذه الدول.الباب الثانياستراتيجيات وسياسات الطــاقة المتجددة في الوطن العربيالطــاقة المتجددة في الوطن العربي
استدامــة الطــاقة
تعرف التنمية المستدامة بأنها "إجراء يتناغم فيه استغلال الموارد وتوجهات الاستثمار وتغيير المؤسسات، تُعزز من خلالها إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتياجات الإنسان وتطلعاته"، وهو ما يعني أنها تتطلب سيادة قيم الاستهلاك التي لا تتجاوز الممكن بيئيا [[4]]. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوربي وأمريكا يعتمدان علي الوقود الأحفوري بنسبة لا تقل عن80% لكل منهما من إجمالي مصادر الطاقة الأولية مما يؤدي إلي رفع نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة من كل منهما، حيث تبلغ 11.3 و 16 مليون طن ثاني أكسيد كربون يوميا علي الترتيب، وبالتالي فإن سياسات الطاقة المتبعة حاليا في كلا الكيانين توصف بأنها ليست استدامية [[5]].ومع ارتباط تلوث الهواء بمصادر الطاقة الأحفورية وأيضا بالإنتاج والتصنيع، سلك الكثير من الدول خُطي ناجحة في مجالات التقنين والترشيد الخاص بالإنتاج والاستهلاك للطاقة وذلك بإدخال أساليب وتكنولوجيات نظيفة للإنتاج، واستخدام الأدوات الاقتصادية الحافزة لترشيد الاستهلاك والحد من التلوث. كما اتخذت العديد من الدول عددا من الإجراءات لخفض أو الحد من الانبعاثات الصادرة عن استخدام الموارد الأحفورية منها الاقتصادية (التدخل في الأسعار)، والترشيدية (ترشيد الاستخدام)، والتكنولوجية (التكنولوجيا النظيفة)، والقانونية (استخدام المعايير والقوانين البيئية) [[6]]. ومن بين هذه الإجراءات المتخذةفي بعض الدول العربية، ترشيد الطلب علي الطاقة بهدف خفض الاستهلاك الفردي. وقد ساعد في ترشيد الطلب علي الطاقة التأكد من أن وفرة الموارد لا تعني رخص وسوء استخدامها، وإنما تسعيرها بعقلانية تتناسب مع الاستخدام [[7]].أما وضع الدول العربية من البترول، فمنها من استفاد اقتصاديا (الدول المصدرة) إلا أن معظمها لم يستفد تنمويا إلي مستويات الدول الصناعية، فالدول العربية المصدرة لا تستخدم سوي جزء ضئيل من إنتاجها (1%)، أما باقي الدول العربية غير المنتجة للبترول فنسب استهلاكها من البترول لا يعد سوي جزء قليل من استهلاك الدول الصناعية، وينعكس ذلك علي نسبتها الضئيلة التي لا تتعدي في مجموعها 5% من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ[[8]].إن تحقيق الاستدامة يتطلب منا دعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والريـاح والنووية وكذلك التكنولوجيات الجديدة مثل الإنتاج الأنظف وخلايا وقود الهيدروجين. علما بأن هذا الدعم سوف يتزايد عندما تلقي هذه التكنولوجيات رواجا أكبر في السوق العالمي، وهو ما يتطلب طرحها فيالسوق بأقصى سرعة.ويمكن توضيح دور الطاقة المتجددة في هذا الشأن بأن مواجهة جانب من الطلب علي الطاقة بمصادر متجددة يعني تخفيف الطلب علي المصادر الأحفورية (النفط، الغاز، والفحم) وهو ما يعني إطالة فترات استخدام هذه المصادر لفترات أطول شريطة توفير استخدامات آمنة بيئيا لمثل هذه المصادر مثل تكنولوجيا الوقود الأنظف، ومن ناحية أخرى تخفيف العبء البيئي علي كوكب الأرض نتيجة تقليل الاعتماد علي المصادر التقليدية، هذا إلي جانب تأمين مصادر الطاقة، فالمصادر المتجددة متوافرة في مناطق مختلفة من الوطن العربي ويمكن استخدامها في نفس مناطق إنتاجها وبالتالي تقل تكلفة نقلها والمخاوف الناتجة من تعرض شبكات نقل الطاقة لمخاطر الأعطال المفاجئة سواء كانت لسبب فني أو إرهابي.نماذج لتشريعات وسياسات الطاقة المتجددة في الوطن العربي
توجهت سياسات الطاقة في الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية بصورة أساسية نحو الوفاء بمتطلبات الطاقة اللازمة لبرامج التنمية، ورفع مستوى قدرات البنية التحتية. إلا أن إدارة القطاع لم تركن بصورة دائمة إلى مبادئ اقتصادية نظراً للدعم الكبير لأسعار الطاقة في معظم الدول العربية والذي أدى إلى خسائر اقتصادية في بعض البلدان بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الطلب، وتزايد الحاجة لاستثمارات هائلة، وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة بوجه عام، كما أدى إلى حدوث تأثيرات بيئية عديدة بالإضافة إلى استمرار محدودية قدرات وصول إمدادات وخدمات الطاقة إلى الكثير من المناطق الريفية.يتناول هذا القسم أهم التشريعات والسياسات التي صدرت علي المستوي الوطني بالدول العربية في مجال دعم وتنمية ونشر استخدامات الطاقة المتجددة في التطبيقات المختلفة.• تونس
تعتبر سخانات المياه الشمسية من أكثر تطبيقات الطاقة المتجددة انتشارا في تونس، ويرجع ذلك إلي البرامج الدولية التي نفذتها تونس في هذا المجال لدعم انتشار السخانات الشمسية للمياه بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، GEF، والحكومة البلجيكية، وقد تزامنت برامج التعاون مع إصدار قوانين للتشجيع علي استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة بصفة عامة والسخانات الشمسية بصفة خاصة، فقد أصدرت تونس القانون رقم 82 لعام 2005 والذي ينص في بعض بنوده علي:- الإعفاء من الرسوم والضرائب علي جميع معدات وآلات الطاقة المتجددة.- إعطاء منح بنسبة 20% من تكاليف المجمعات الشمسية في حدود 100 دينار تونسي عن المتر المربع يتم صرفها مباشرة لفائدة المورد، وكذا جميع معدات ترشيد الطاقة.- فرض رسوم علي السيارات والمعدات التي تعمل بالوقود التقليدي في دعم عمليات ترشيد الطاقة والنهوض بالطاقة المتجددة ومنها تسخين المياه بالطاقة الشمسية في القطاع المنزلي والمؤسسات الخاصة، والعمل علي إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.• المغرب
للترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصدرت المغرب القانون رقم 32 – 39 لعام 1994، والذي ينص علي إعفاء معدات الطاقة المتجددة المستوردة وقطع غيارها من الرسوم والضرائب. وفي إطار سياسة الطاقة المغربية، اعتمدت وزارة الطاقة و المعادن منذ سنوات مخططا يهدف إلى تشجيع و تنمية استغلال الطاقة المتجددة و ترشيد استعمالها في البلاد يتمحور هذا المخطط حول الأهداف [[9]] الآتية:- إنتاج الكهرباء، عبر إحداث محطات جديدة تعمل بواسطة طاقة الرياح و الطاقة الشمسية؛
- كهربة القرى، و ذلك بإدماج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرنامج الوطني الشامل لكهربة القرى و توفير الدعم و الظروف الملائمة لإنشاء مشروعات صغرى بالمناطق الريفية،
- ترشيد الطاقة، بنشر استخدام السخانات الشمسية في العديد من القطاعات و نشر التقنيات المتطورة لتقليص استهلاك الحطب.
- المحافظة على البيئة.
• الجزائر
أصدرت الجزائر القانون رقم 1425 لعام 2004 والخاص بترويج نشر استخدامات الطاقة المتجددة، والذي يحدد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المستثمر تختلف باختلاف التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الطاقة ونسبة مساهمة المصادر المتجددة للمكون الحراري إذا كانت التطبيقات هجين "Hybrid"، ويمكن إيجاز أهم ما ورد في هذا الشأن فيما يلي:- الطاقة الكهربية المنتجة من نظم مزدوجة (شمسية/حرارية)
- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 200% عن نظيرها الأحفوري، بشرط ألا تقل مساهمة المكون الشمسي عن 25% من إجمالي الطاقة المنتجة.- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 180% عن نظيرها الأحفوري، إذا تراوحت مساهمة المكون الشمسي من 20% إلي 25% من إجمالي الطاقة المنتجة.- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 160% عن نظيرها الأحفوري، إذا تراوحت مساهمة المكون الشمسي من 15% إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة.- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 140% عن نظيرها الأحفوري، إذا تراوحت مساهمة المكون الشمسي من 10% إلي 15% من إجمالي الطاقة المنتجة.- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 100% عن نظيرها الأحفوري، إذا تراوحت مساهمة المكون الشمسي من 5% إلي 10% من إجمالي الطاقة المنتجة.- الطاقة الكهربية المنتجة من الخلايا الشمسية (الطاقة الشمسية المباشرة)
- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 300% عن نظيرها الأحفوري.- الطاقة الكهربية من الرياح
- زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة 300% عن نظيرها الأحفوري.• جمهـــورية مصـــــــر العــربيــة
في أبريل 2007 أقر المجلس الأعلى للطاقة إستراتيجية للطاقة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص ليصل إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح بحلول عام 2020 إلى حوالي 7200 م.و تنتج سنويا طاقه كهربائيه تقدر بحوالي 31 مليار ك.و.س.وإلي جانب إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ككيان تنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، فقد تم اتخاذ عدة خطوات لدعم العمل في مجالات الطاقة المتجددة منها:-- إنشاء مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في عام 2003 يختص بمنح التراخيص لشركات التي تقوم بأنشطة في مجال الطاقة الكهربائية إلي جانب مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة.- إنشاء صندوق الطاقة المتجددة مناصفة بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البترول في عام 2004 حيث يتم اقتسام حصيلة الوفر من الوقود البترولي الذي يتم بيعه في السوق العالمي والناتج عن توليد طاقة كهربائية باستخدام محطات الرياح بين الوزارتين.- تخفيض الجمارك علي معدات الطاقة المتجددة من 8% إلي 2%.- التعاون والتنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البيئة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال آلية التنمية النظيفة للمساهمة في تحسين اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة من ناحية والحفاظ علي البيئة من ناحية أخري.- يجري حاليا الإعداد لإصدار قانون جديد للكهرباء يتضمن تشريعات لنشر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في هذا المجال.- استحداث درجات علمية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.• المملكة الأردنية الهاشمية
تتولي وزارة الطاقة والموارد المعدنية دراسة مسودة قانون للطاقة يشتمل علي بنود لحفز وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة بالأردن، ويعد هذا القانون مكملا لقانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002، و أهم ملامح هذه المسودة:-- تتولي الوزارة طرح مناقصات عامة داخل وخارج المملكة لتنمية تطبيقات الطاقة المتجددة.- يتم شراء الطاقة المولدة من مصادر من مصادر متجددة من قبل المرخص لهم بالإمداد وفقا لاتفاقية شراء طاقة تتفق مع أحكام قانون الكهرباء.- يشترط في تعريفة بيع الطاقة الكهربية من المصادر المتجددة أن تغطي التكلفة المتغيرة والثابتة طبقا للتكنولوجيا بالإضافة إلي ربح معقول.- إذا تم تحرير سوق الطاقة الأردني طبقا لقانون الكهرباء العام أو أي تشريع آخر (بما يتيح شراء وبيع الكهرباء) فإن السعر الثابت في اتفاقية شراء الطاقة أو اللوائح –طبقا للحالة- يمكن التخلص منه تدريجيا خلال فترة انتقالية لا تزيد عن عامين.- إعفاء مشروعات الطاقة المتجددة من 75% من ضرائب الدخل المعمول بها خلال عشر سنوات مالية تبدأ من فترة التشغيل التجاري للمشروع.- تخصيص المنح الدولية والقروض الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة.• ســـوريا
ويتضمن قانون الطاقة السوري [[10]] في بنوده العديد من المواد التي تشير إلي العمل علي الاستفادة من تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، فالمادة رقم 4 تنص علي:-- الاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في كافة التطبيقات.أما المادة رقم 12 والتي تندرج تحت الباب التاسع "التسهيلات الحكومية والإعفاءات الضريبية والجمركية" فتنص علي:-- إعفاء مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك وضرائب الأرباح.- الإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الأولية أو نصف المصنعة أو المصنعة والمستوردة للأجهزة الموفرة للطاقة ولأجهزة تطبيقات الطاقة المتجددة.- تتحمل الدولة نسبة من تكلفة أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية المستخدمة لتسخين المياه في القطاع المنزلي (تحدد نسبة المساهمة حسب مصلحة الاقتصاد الوطني من قبل مجلس الوزراء).- اعتماد أجور رمزية وتشجيعية لقاء فحص واختبار وتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقة المتجددة.• المملكة العربية السعودية
يتم دعم وتطوير أبحاث الطاقة الشمسية وإنجاز عدد من المشروعات والتطبيقات التي تتغذي بالطاقة الشمسية مثل تحلية المياه وأجهزة التبريد الشمسية. وتعتبر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا أحد مراكز التميز التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة، حيث تجري أبحاث في مجال الطاقة المتجددة وتقييم وحصر المصادر وأيضا طاقة الهيدروجين بهدف تطوير محركات ثابتة وأخري متحركة تعمل به، كما تجري دراسات أخري للاستفادة من خلايا الوقود التي تعمل بالهيدروجين. وتتحدد رسالة المعهد حول ما يلي :-- نقل وتوطين وإنتاج التقنيات ذات الصلة بالطاقة.- إيجاد قواعد بيانات وطنية لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة.- القيام بأبحاث علمية من شأنها توفير الطاقة للاحتياجات الضرورية في المناطق النائية.- دراسة الآثار البيئية الناجمة عن استخدام مصادر الطاقة المختلفة.تقييم سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة في الوطن العربي
تظهر الدراسة أن قوانين الطاقة تتضمن تشريعات تعمل علي الدعوة إلي نشر استخدامات وتطبيقات الطاقة المتجددة في المجالات المختلفة، ويمكن تقييم سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة المطبقة في الدول العربية من خلال النقاط التالية:-- تشـوهــات السوق/الضرائب والجمارك
علي الجانب المعرفي للاقتصاد تعرف كل من الضرائب بأنواعها (المبيعات، الدخل، .. إلخ)، والجمارك التي تفرض علي المعدات المستوردة بتعبير تشوهات السوق Market Distortions، ويرجع ذلك لأن المبالغ المالية المترتبة علي مثل هذه البنود تعتبر أعباء علي المستثمرين في المجالات الناهضة التي تحتاج في بدايات إنشائها وتفعيل دورها إلي دعم مادي بدلا من فرض أعباء مالية يصعب معها عمليات الاستثمار ونقل التكنولوجيا ونشرها علي صعيد الاستخدام التجاري، وفي هذا الصدد:-- تشمل تشريعات بعض الدول العربية (مثل سوريا، والمغرب وتونس) إعفاء معدات وأجهزة الطاقة المتجددة من الضرائب والرسوم الجمركية.
- تتضمن قوانين دعم وتحفيز نشر استخدامات الطاقة المتجددة تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب علي معدات الطاقة المتجددة.
- تعريفة شراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة
- حددت دولة مثل الجزائر تعريفة محددة لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، وتختلف التعريفة من تطبيق لآخر (طاقة رياح، طاقة شمسية).
- تنص بعض تشريعات الدول العربية (مثل سوريا، ومصر، والأردن، والمغرب) علي تقديم أسعار مجزية للمستثمرين في المجال المختلفة للطاقة المتجددة، لكن لم تذكر التشريعات أي قيم يمكن تقييمها أو إجراء دراسات عليها.
- غياب الجانب المعرفي/البحث العلمي والتطوير
ينقسم اقتصاد مجتمع المعرفة إلي فرعين، اقتصاد قائم علي المعرفة Knowledge-Base، لكون المعرفة مقوما حيويا لاغني عنه في كل القطاعات الاقتصادية، واقتصاد للمعرفة ذاتها بصفتها قطاعا اقتصاديا قائما بذاته، له أصوله وخصومه، وتكنولوجياته المحورية وصناعاته المغذية وشبكات توزيعه المحلية والعالمية ومنتجاته الوسيطة والنهائية. لقد أصبحت المعرفة قوة دافعة وحركا أوليا للاقتصاد الحديث، فهي أهم وسائل زيادة إنتاجية عمالة المصانع والمكاتب والحقول والفصول ومصدر محتوي الرسائل المتبادلة عبر شبكة المعلومات. وحاليا يواجه الاقتصاد العربي إزاء اقتصاد المعرفة تحديا قاسيا، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للاقتصاد العربي أن ينهض من كبوته مثلما فعلت الاقتصادات الناهضة البازغة كما في الصين والهند والبرازيل وماليزيا.في العقود الأخيرة تنامت نزعة احتكار المعرفة وفرض قوانين الحماية التي تضمن لمن ينتج المعرفة دون غيره حقوق استثمارها، وربما يبدو هذا أمرا من قبيل البديهيات، وتكتسب مسألة الملكية الفكرية أهمية خاصة بالنسبة إلي العالم العربي مثله في ذلك مثل الدول النامية، وذلك لكونه مستوردا للعلوم والتكنولوجيا، ومما يزيد الأمر خطورة أن هناك توجها للتوسع في حقوق الملكية الفكرية بحيث تكفل الحماية لكثير من الأمور التي ظلت إلي يومنا هذا خارج نطاق الحماية [[11]].وعلي صعيد مجالات الطاقة لا يكاد قانون أو تشريع للطاقة المتجددة في أي دولة عربية يخلو من دعم إجراءات البحث العلمي في المجالات المختلفة للطاقة المتجددة والدعوة إلي تبادل الخبرات بين المراكز البحثية العربية، إلا أن الواقع العملي لا يشتمل علي آليات لتنفيذ مثل هذه السياسات، ناهيك عن الدعم المادي والذي ينحصر في مرتبات العاملين، ليظل البحث العلمي دائما في مرحلة الأمنيات ويغيب معه القدرة علي نقل التكنولوجيا أو العمل علي توطينها في الدول العربية.إننا في حاجة إلي تحديد أهداف ترتبط بقيم ونسب وفترات زمنية مع العمل من خلال توزيع الأدوار علي مراكز البحث العلمي العربية المتميزة في مجالات الطاقة المتجددة أو التي لديها خبرات عملية، ولا يعني هذا قصر التعاون بين المراكز ليكون عربيا/عربيا، بل يمكن أن يكون عربيا/أجنبيا بشرط أن تنقل التكنولوجيا إلي الأرض العربية فنجد تصميمات عربية وتكنولوجيا عربية.- المنح والمساعدات الأجنبية
يشبه الاعتماد علي المنح الخارجية والمساعدات المادية الأجنبية في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات أن يظل تطور قطاع الطاقة المتجددة مرهونا بما يتم تقديمه أو جلبه من مساعدات، وهي أمور لا تستطيع ضمان تطوير أو دفع تطبيقات الطاقة المتجددة إلي الأمام وخاصة إذا عرفنا أن نسبة 80% من المنح المقدمة تعود للدول المانحة في شكل مرتبات وبدلات سفر وانتقال للعمالة الأجنبية، أما النسبة الباقية (20%) فيتم توجيهها أيضا في نواحي تحددها وتوافق عليها الدولة المانحة، بمعني آخر يتم توجيهها حيث تخدم أهدافها هي وليس أهداف البلد المقدم له المنحة. أي أن الدول النامية لا تستفيد من هذه المنح بأكثر من 20% وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في تنمية مجال من المجالات، فالهند مثلا تبلغ نسبة المنح المشاركة في عمليات التنمية 0.5% من إجمالي الإنفاق العام علي المشروعات، وهو ما يعني أن الحافز للتنمية لا بد وأن يكون ذاتي المصدر في المقام الأول، فدولة كالصين ترفض أي منحة تأتيها من الخارج إذا انخفض فيها مكون نقل المعرفة عن 25% من قيمة المنحة.إن الاعتماد أو علي الأقل الركون إلي المنح في تطوير وتنمية مجال ما لا يضمن تحقيق تقدم في الدول النامية بقدر ما يحقق نمو في الأسواق المانحة.- تمويل المشروعات
علي الرغم من أن توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة يعتبر أحد النقاط الرئيسية الداعمة لنشر التطبيقات وهو ما حدا بالدول الأوربية المتقدمة في المجال إلي تخصيص القروض الميسرة (ذات نسب فوائد منخفضة وفترات طويلة لرد القرض) لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وبغياب هذه النقطة المحورية يغيب عن تشريعات الطاقة المتجددة في الدول العربية حافزا في غاية الأهمية، إذ لا تتوافر مثل هذه القروض للمشروعات العربية إلا من خلال قروض أجنبية تأتي ومعها شروط ملزمة للتطبيق تتمثل أقل هذه الشروط في تعظيم نسب المكون الأجنبي في تلك المشروعات وبالتالي تهميش العنصر المحلي والذي يكون له تأثيراته السلبية.- دعم مصادر الطاقة
إن التسعير المناسب لخدمات الطاقة الحديثة هو واحد من أكبر العقبات التي تواجه واضعي سياسة الطاقة والفقراء علي حد سواء، وفي كثير من البلدان لا تعكس أسعار الطاقة (سواء بالنسبة للكهرباء، أو النفط، أو الغاز، أو غيرها من أنواع الوقود) تكلفة ذلك الوقود. ومن منظور الفقراء فإن تكاليف خدمات الطاقة الحديثة تمثل في الغالب نسبة كبيرة من الدخل، ويمكن أن يساعد الدعم في سد الفجوة بين ما يستطيع المستهلكون الفقراء تحمله وتكلفة التوصيل أو الخدمة، ولكن جوانب عدم الكفاءة المرتبطة بالدعم تجعل هذا الخيار من السياسة معقدا [[12]].وفي العالم العربي نجد أن أسعار الطاقة لها نصيب دائم من الدعم وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة، إلا أن الغريب أن نجد أن الطاقة تدعم كليا أو تكاد تكون بالمجان لمواطني بعض البلدان العربية (في الخليج العربي)، وهو ما ظهر معه أنماط من الاستهلاك يصعب السيطرة عليها، لقد ذكرنا من قبل أن إجراءات التسعير تدخل في إطار سياسات ترشيد الطاقة، ونظرا للوضع القائم في بعض الدول العربية من دعم غير رشيد لمنتجات الطاقة فقد تنامي الاستهلاك في نواحي لا تعود بالفائدة الإيجابية علي البلد ولا يتحقق معها دخل يوازي مستهلكات الطاقة. إننا في حاجة إلي الربط بين رفع الدعم عن مصادر الطاقة الأحفورية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات الفقيرة في العالم العربي.الباب الثالثسياسات الطــاقة المتجددة عالميــامقدمة
يهدف هذا القسم إلى عرض نماذج لسياسات و قوانين وتشريعات قامت بها العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بهدف زيادة نشر استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال والتي تنتهجها حوالي خمسون دولة من دول العالم، ويمكن تقسيم تلك السياسات إلى ثلاثة محاور أساسية وهي:-1. تنمية الطلب والإنتاج.2. تشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة (خاصة في البلاد النامية)3. دعم الطاقة المتجددة.وتشمل القوانين الخاصة بالطاقة المتجددة علي قوانين خاصة بتنمية وتشجيع الطاقة المتجددة, أو قوانين خاصة تحسين كفاءة واستخدام الطاقة, أو قوانين خاصة بالكهرباء تحتوي على نصوص مواد خاصة بالطاقة المتجددة، علي نحو آخر اتفقت السياسات الخاصة بالطاقة المتجددة بالسماح بإنشاء وربط محطات أو وحدات الإنتاج من الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربية مع إعطائها أولوية في الاعتماد عليها مقابل المصادر الأخرى (كلما كانت متاحة)، بشرط:-1 أن تكون المحطة قد تم الترخيص لها كمحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإعطائها شهادة منشأ بمصدر تلك الطاقة.2 أن تستوفي المحطة الشروط الفنية التي تسمح بالربط طبقاً لكود الشبكة على أن تتحمل المحطة تكلفة التوصيل لأقرب نقطة بالشبكة وتتحمل الشبكة أي توسعات وإضافات يستلزمها ذلك الربط.3 أن هذه المميزات الممنوحة للطاقة المتجددة تسري على الطاقة المنتجة من مصادر ثانوية (المستعادة من الطاقة المفقودة) أو وحدات التوليد المشترك.وقد وردت تلك المبادئ في القوانين الخاصة بالطاقة المتجددة بكل من ألمانيا، التشيك، الدانمارك، الصين، الأردن،أو قوانين الطاقة لكل من بلغاريا، جنوب أفريقيا، جورجيا أو قوانين الكهرباء لكل من فرنسا، رومانيا، المجر وكرواتيا، يجدر الإشارة أن هناك دولاً لم تضع سياسة لتنمية تطبيقات الطاقة المتجددة ومن ثم فقد نص القانون الخاص بها بأن تقوم الدولة بوضع سياسة لتنمية وتشجيع الطاقة المتجددة مثل رومانيا.سياسات تنمية الطلب والإنتاج
تنقسم تلك السياسات إلى ثلاث سياسات رئيسية بالإضافة إلى لبعض السياسات الداعمة ويمكن تلخيصها فى الشكل التالي:-أولاً: سياسات رئيسية
أ) سياسات تسعيرية
- سياسة تعريفة التغذية Feed-in Tariff :في هذه السياسة تقوم الدولة بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من مصدر متجدد، وهذه التعريفة تكون مرتفعة عن تلك الممنوحة للطاقة المنتجة من المصادر التقليدية وتضمن تحقيق عائد مناسب للمستثمرين في إنتاج الطاقة المتجددة. وعادةً ما يكون هناك تعريفة لكل نوع من أنواع الطاقة المتجددة كأن تكون هناك تعريفة للكهرباء المولدة من الرياح أو الشمس أو الطاقة الجوفية.ويتم تغطية تكلفة للمصادر المتجددة من خلال وسيلتين، الأولي: مباشرة أي يسددها المستهلك النهائي، والثانية غير مباشرة عن طريق إعفاءات ضريبية على المشروع أو فرض ضرائب / رسوم على الطاقة التقليدية لصالح الطاقة المتجددة، وقد تختلف قيمة التعريفة علي حسب سعة المحطة ومكانها ففي حالة الرياح تتغير التعريفة حسب طبيعة الموقع، بمعنى منح تعريفة أعلى للأماكن ذات سرعة الرياح الأقل من الموقع القياسي المحدد بالقانون. وقد تبنت دول عديدة تلك السياسة مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وجمهورية التشيك ومؤخراً الصين.في نهاية عام 2006 كانت 41 دولة و ولاية/مقاطعة تطبق هذه السياسة أكثر من نصفها بدأ التطبيق بعد عام 2002 .ويعتبر القانون الألماني للطاقة المتجددة هو أول قانون تبنى هذا الاتجاه حيث منح تعريفة متميزة للطاقة المتجددة وتكون تلك التعريفة مضمونة لمدة عشرين عاماً ويتم تخفيضها سوى بنسبة 1.0% سنويا.وتعرف سياسة تعريفة التغذية بسياسة القيمة المحددة والسعة المتغيرة حيث لا يشترط القانون إنتاج كمية محددة من الطاقة المتجددة ولكن يتم الاعتماد على قوى السوق في تحديد كمية الطاقة المنتجة اعتماداً على جاذبية الأسعار المقدمة، ويتميز أسلوب تعريفة التغذية بما يلي:-- توفير ضمان للمستثمرين في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حيث أن قيمة شراء الطاقة تكون مضمونة لفترة زمنية طويلة (20 سنة في القانون الألماني وخمسة عشر سنة في القانون الفرنسي والتشيكي) بما يضمن للمستثمرين استعادة استثماراتهم.
- تمكين المستثمرين من الحصول علي تمويل بصورة أيسر من البنوك نتيجة الدخل المتوقع
- إمكانية تشجيع نمو نوعيات معينة من الطاقة المتجددة خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة حيث يتم منحها تعريفة أكثر تميزاً.
- سهولة التطبيق
- لا يستلزم بالضرورة وجود اتفاقية شراء طاقة
- ضمان حرص المستثمر علي التصميم الأمثل للمحطة نظراً لارتباط ربحية المشروع بارتفاع الإنتاجية.
أما من ناحية عيوب هذه السياسة فيمكن إجمالها فيما يلي:- عنصر المخاطرة السياسية الطاردة للاستثمار إلا أن بعض الحكومات خفضت تلك المخاطرة بضمان الدفع وشراء الكهرباء لمدة تتراوح بين 15و20 سنة، فإذا ما انخفضت التعريفة فلن يؤثر ذلك علي المستثمرين الموجودين ولكن سيخفض المستثمرين الجدد.
- مخاطر تغير أسعار الصرف أو بمعني أخر ارتفاع تكلفة التمويل.
- ارتفاع التكلفة حيث تكون التعريفة ثابتة لفترة زمنية طويلة بما لا يسمح بنقل الخفض في التكلفة الناتج من التطور التكنولوجي وارتفاع الكفاءة إلى المستهلكين.
- عدم ضمان تحقيق أهداف محددة لنسبة استخدام الطاقة المتجددة حيث يترك ذلك لآليات السوق.
- صعوبة التنبؤ بمعدل النمو في استخدام الطاقة المتجددة مما يضع عبء على شبكات النقل والتوزيع وكذلك في القدرات اللازمة للمحافظة على اتزان الشبكات.
وجدير بالذكر أن القانون الألماني قد أثبت نجاحاً كبيراً عند التطبيق حيث أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة قد زاد من 5.2% في سنة 1998 إلى 8% في سنة 2003 من إجمالي كمية الطاقة الكهربية المولدة، وقد أعطي تعديل القانون الذي تم تنفيذه في عام 2008 ميزه سعرية للطاقة المنتجة من الرياح بهدف الوصول إلي مشاركة المصادر المتجددة بنسبة 30% بحلول عام 2020، كما بلغت كمية الطاقة الكهربية المولدة في ألمانيا من طاقة الرياح ثلث كمية الطاقة المولدة عالمياً من الرياح على الرغم من انخفاض متوسط سرعة الرياح (من 6 إلي 7 متر/ث) بألمانيا، كذلك الطاقةالمولدة من كل من الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية باستخدام الألواح الفوتوفولطية.وقد أعطى حكم المحكمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مارس 2003 دفعة كبيرة لتلك السياسة حيث أعتبر أنها لا تتعارض مع مبادئ حرية التجارة، وبوجه عام فإن نظام تعريفة التغذية هو أكثر مناسبة من وجهه نظر المستثمرين، حيث أثبت نجاحاً كبيراً، وقد أكدت العديد من التقارير الدولية أنلهذه السياسة أكبر الأثر في حفز الاستثمارات.ب) سياسات الأهداف الكمية
- سياسة الحصص الملزمة أو الشهادات )َQuota)وتعرف هذه السياسة باسم سياسة "الكوتا" أو سياسة (Renewable Portfolio Standard) حيث تفرض الدولة من خلال القانون على شركات الإمداد بالطاقة الكهربية أو المستهلكين إنتاج أو استهلاك نسبة أو كمية محددة من الطاقة الكهربية ذات المصدر المتجدد. ويتم فرض عقوبات على الشركات التي تفشل في تحقيق تلك النسبة المستهدفة. أما من ناحية تسعير قيمة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة فتترك لطبيعة العرض والطلب أخذاً في الاعتبار ضرورة قيام جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها. وبالتالي فإن تلك السياسة تعرف أحياناً بسياسة القدرة المحددة والسعر التنافسيوتهدف تلك السياسة إلى خفض أسعار الطاقة من المصادر المتجددة نتيجة للمنافسة.تم تطوير النظام فى دول عديدة ليتضمن تجارة الشهادات الخضراء Tradable Green Certificates حيث يتم إصدار شهادات تمثل آلية لتتبع وتسجيل الإنتاج من الطاقة المتجددة، وهذه الشهادات يمكن استخدامها لإثبات التوافق مع متطلبات نظام الحصص الملزمة أو بيعها للمستهلك النهائي فيسوق تطوعي لتجارة الطاقة النظيفة. يتم تسوية أسعار الطاقة والشهادات يومياً في آلية سوق الكهرباء وهناك أسواق مستقلة للشهادات تقوم بتحديد يومي للأسعار.هناك عدة دول لديها أهداف قومية للحصص تم سنها اعتباراً من عام 2001، وهى استراليا والمملكة المتحدة واليابان والسويد وبولندا وإيطاليا، وبلجيكا، والمجر. ويتم التوسع في هذه الأنظمة حالياً علي مستوي الولايات / المقاطعات ( 32 ولاية ومقاطعة) في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند اعتباراً من عام 2003 .وقد أخذت الدانمارك منذ عام 1999 بتلك السياسة ولكنها عدلت عنها إلى سياسة تعريفة التغذية، هذا ويتم الإلزام بما يعرف بشهادات الطاقة النظيفة أو الخضراء حيث يصدر المنتجون شهادات بالإنتاج تعادل كل شهادة مليون كيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها كما يقوم المستهلكون بشراء كمية من الشهادات تعادل كمية الطاقة المطلوب استهلاكها من ذات المصدر المتجدد، وتعمل الآلية علي النحو التالي:- تضع الحكومة قيمة محددة ( ومتزايدة تدريجياً ) لمستوي مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
- يلزم المنتجين والموزعين بإعداد أو شراء نسبة محددة في الكهرباء من الطاقة المتجددة ويمكنهم الحصول علي الشهادات من ثلاث مصادر:-
1 ملكية وتشغيل محطة طاقة متجددة.2شراء شهادات من منتج طاقة متجددة آخر.ج- شراء شهادات من سمسار/وسيط أو منتج في خلال التجارة والشراء المستقل من سوق الشهادات.وتتميز سياسة الإلزام بالآتي:-- إيجاد سوق تنافسية للطاقة المتجددة تسمح بخفض الأسعار والتي يمكن أن يستفيد منها المستهلكون.
- التحكم في معدل نمو السوق بما يسمح بالتخطيط لقدرات النقل وكذلك كمية الطاقة اللازمة للمحافظة على إتزان الشبكة.
ومن ناحية أخرى يعيب تلك السياسة:-- مخاطر الاستثمار نتيجة عدم وجود سعر معروف مقدماُ للطاقة المنتجة.
- عدم قدرة المنتج بالالتزام ببيع كامل كمية الطاقة المنتجة حيث قد تتغير تلك الكمية بناءاً على التغيير في الظروف المناخية.
- تعقيد نظام الشهادات المستخدم وكيفية التعامل عليها
وبصفة عامة، لا توجد خبرات دولية كافية تتيح الحكم على هذه الأنظمة، إلا أن هناك تحفظات عليها من جانب المستثمرين من بينها أن عليهم العمل في سوقين مستقلين أحدهما للطاقة والآخر للشهادات ومشاكل العرض والطلب، حيث يرغب المستثمرين في عقود شراء شهادات طويلة الأمد بينما تفصل شركات الإنتاج عقود قصيرة الأمد. أى أن نظام تجارة الشهادات الخضراء أكثر مخاطرة للمستثمرين إلا إذا كان هناك سوق به تعاقدات طويلة المدى للشهادات.– سياسة المناقصات العامة التنافسية:يُدعي المستثمرين لإقامة مشروعات الإمداد بالكهرباء من مصادر متجددة خلال فترة معينة وبقدرات محددة من خلال مناقصة، ويتم اختيار العقود ذات أقل تكلفة إنتاج وتكون شبكات الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك المحطات بناءاً على الأسعار التي تم التوصل إليها من خلال تلك المناقصات والمدد الزمنية التي تم الاتفاق عليها طبقاً للمناقصة.بدء تبنى هذه الأنظمة فى المملكة المتحدة فى التسعينات، ويتم تطبيقها حالياً فى ستة دول هى كندا والصين وفرنسا والهند وبولندا والولايات المتحدة بينما بدأت أيرلندا به وتحولت مؤخراً إلى نظام تعريفة التغذية، كما تلجأ إليه شركات الكهرباء فى العديد من الدول للوفاء بحصصها المستهدفة طبقاً لنظام الحصص الملزمة.هذا وعادة ما يتم تحديد نوع الطاقة المتجددة في المناقصة حيث لا تكون هناك مناقصات بين أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة، وتتميز تلك السياسة بالآتي:- التنافسية بما يضمن الحصول على أقل الأسعار ويساعد على خفض الدعم المقدم للطاقة المتجددة.
- القدرة على التحكم في كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة ونوعيتها.
- ضمان الاستثمارات حيث تكون الأسعار ثابتة طول مدة التعاقد بما يضمن للمستثمرين استعادة استثماراتهم.
من ناحية أخرى يعيب هذه السياسة الآتي:- بالنسبة للمنتجين: المنافسة قد تؤدي ببعض المنتجين إلى القبول بأسعار غير واقعية اعتمادا على إمكانية تخفيض التكلفة والتي في حالة عدم حدوثها قد تؤدي لعدم قدرة هؤلاء المنتجين على الوفاء بالتزاماتهم.
- بالنسبة للمشترين: الارتباط بعقود شراء طويلة الأجل بما لا يؤدي إلى الاستفادة المستقبلية من التطور التكنولوجي وتحسن الكفاءة.
ثانياً: سياسات مكملة
هناك العديد من السياسات المكملة للسياسات الرئيسية السابقة منها:• ترتيبات تمويلية (فى أكثر من 30 دولة) تتضمن تقديم منح وقروض ميسرة سواءً للمستثمر أو للمستهلك وكذلك آليات لخفض مخاطر التمويل من خلال الضمانات الحكومية، أو رد جزء من التمويل، أو من خلال الشراء من المنتجين بأسعار أعلى تشجيعأً للصناعة.• مميزات ضريبية وجمركية تتضمن:• إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لمدد محددة سواء على مستوى إستثمارات المشروعات أو على مستوى المستهلك وذلك لنظم ومعدات الطاقة المتجددة وقطع غيارها وكذلك خطوط ومكونات إنتاج هذه المعدات.• تقديم حافز ضريبى على الإنتاج Production Tax Credit حيث يمنح منتجي الكهرباء من مصادر متجددة فوائد ضريبية علي إنتاجهم، وهي عادة ما توضع كنسبة من سعر الكيلووات ساعة المنتج عن طريق خصم في الضرائب المستحقة على الأنشطة الأخرى.• فرض ضرائب علي انبعاثات الكربون أو غيره من الملوثات مثل أكاسيد الكبريت أو أكاسيد النتروجين الناتجة من استخدام الوقود البترولي.• ترتيبات تنظيمية وإدارية منها توقيع عقود طويلة المدى لشراء الطاقة، وتسهيلات للربط بالشبكة وتقديم أولويات بالمواقع المختارة للمشروعات طبقاً لحصر المصادر.• قامت بعض الدول بتأسيس صندوق للطاقات المتجددة ويستخدم فى التمويل المباشر للإستثمارات أو تقديم قروض منخفضة الفائدة أو دعم السوق بوسيلة أخرى كالبحث والتطوير ومن أهم الأمثلة فى هذا المجال الولايات المتحدة والصين والهند.- سياسة المميزات الضريبية Tax Creditفي هذه السياسة يتم التشجيع علي إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عن طريق منح الشركات التي تقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة خصم في الضرائب المستحقة على أنشطتها الأخرى، وقد تم استخدام هذه السياسة كسياسة مكملة لسياسة الإلزام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز تلك السياسة بأنها تدعم بشكل جيد سياسة الإلزام حيث تؤدي إلى زيادة للاستثمارات، إلا أنه يعيبها أنها قد تتأثر بالتوجهات السياسة نحو منح إعفاءات ضريبية كما ثبت أنها ليست داعمة للمنتجين الصغار أو المتخصصين في نشاط الطاقة المتجددة فقط.- تمويل الأطراف ذات الصلة 3rd Party Financeوهي ترتيبات تمويلية تتحمل فيها الحكومة المخاطرة أهم الأمثلة لهذا النوع تتضمن أنظمة الأقراض الميسرة ( سعر فائدة أقل او تقديم ضمانات للإقراض)- المنح الرأسمالية Capital Grantsوهي نسبة من التكاليف الاستثمارية في مشتريات وتركيب الطاقة المتجددة يتم تغطيتها من آليات من تمويل حكومية موجهه لمنتج الكهرباء / الطاقة.-منح المستهلكين أو استعادة جزء من التمويلات Consumers Grant / Rebateنسبة من التكاليف الاستثمارية من مشتريات وتركيبات الطاقة المتجددة تغطي من آليات تمويل حكومية موجهه نحو المستهلك النهائي للطاقة.-إعفاءات الرسوم والضرائب Excise Tax Exemptionsسياسات ضريبية لإعفاء الطاقة المتجددة تمكن من تعويض نسبة من التكلفة المرتفعة لاستخدام الطاقة وبما يزيد من تنافسية الطاقة المتجددة مع الأنواع الأخرى.-الضرائب علي الوقود الأحفوري Fossil Fuel Taxesضرائب علي انبعاثات الكربون أو ضرائب علي غيره من الملوثات مثل أكاسيد الكبريت أو أكاسيد النتروجين الناتجة من استخدام الوقود البترولي ، وهي تفيد بصورة غير مباشرة الطاقة المتجددة من خلال خفض التكلفة مقارنة بالوقود البترولي.-المشتريات الحكومية Government Purchasesمشتريات الحكومة لأنظمة الطاقة المتجددة بأسعار أعلي من معدلات السوق ، وبما يمثل حافزاً للاستثمارات الصناعية.-التسعير الأنظف " الأخضر " Green Pricingخدمة تعطي للمستهلك الخيار في دعم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في استثمارات شركات الكهرباء من خلال دفع قيمة إضافية علي فاتورة الكهرباء بما يغطي التكلفة الزائدة للطاقة المتجددة.-الفوائد الضريبية للاستثمار Investment Tax Creditsالفوائد أو حوافز ضريبية تطبق إما علي مشتريات أو تركيبات معدات الطاقة المتجددة.-القياس الصافي للطاقة Net meteringوهو نظام يسمح المستهلكين أصحاب أنظمة وحدات الطاقة المتجددة المنتجة للكهرباء أن بادخار الطاقة الكهربية الزائدة عن احتياجاتهم للاستهلاك لاحقاً. ويتم استخدام عداد قياس واحد لقياس تدفق الطاقة بين المستهلك والشبكة ، ويدفع المستهلك فقط ثمن الكهرباء المستخدمة " الصافية " خارج إنتاجه من الطاقة المتجددة علي مدي دورة حدة التحصيل.-الفوائد الضريبية للإنتاج Production Tax Creditحيث يمنح منتجي الكهرباء من مصادر متجددة فوائد ضريبية علي إنتاجهم، وهي عادة ما توضح كنسبة من سعر الكيلووات ساعة المنتج.-إعفاء الضرائب علي الأملاك Property Tax exceptionيعفي ملاك الوحدات المستخدمة للطاقات المتجددة من الضرائب علي ملكية تلك الوحدات وبما يخفض من إجمالي ضرائبهم.سياسات تشجيع التصنيع المحلي:
ترتبط هذه السياسات بالدول ذات القدرات الصناعية المناسبة وحجم السوق المناسب مثل الصين والهند والبرازيل، وتشمل سياسات تشجيع التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة:- اشتراط نسبة من التصنيع المحلي.
- فرض ضرائب على المعدات المنتجة للطاقة المتجددة الواردة من الخارج.
وهذه السياسة لا تتناقض مع اشتراطات منظمة التجارة العالمية حيث تم توصيف سوق الطاقة المتجددة على أنه سوق غير تجاري.وقد أظهرت خبرات الدول المختلفة ما يلي:- في كندا، تم وضع معادلة في شروط تقييم العروض تأخذ في الاعتبار كل من السعر ونسبة التصنيع المحلي.
- ربط التأهيل لدخول المناقضات الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتحقيق نسبة من التصنيع المحلي.
- بعض الحكومات مثل أسبانيا قامت بمنح دعم إضافي يدفع لعدة سنوات إذا كانت نسبة التصنيع المحلي تتجاوز نسبة معينة.
- اشترطت الهند منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ضرورة تحقيق نسبة متصاعدة من الإنتاج المحلي لوحدات توليد الكهرباء من الرياح تبدأ من 30% وتتصاعد حتى تصل إلى 70%، كذلك قامت البرازيل بتطبيق سياسة مشابهه.
- في الصين اشتراطات لوجود نسبة من التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. كما قامت الحكومة بتشجيع الشراكة المحلية/الأجنبية لإنتاج معدات مزارع الرياح حيث تم اختيار شركتين صينيتين للشراكة مع الشركات العالمية لإنتاج معدات مزارع الرياح. هذا وتشترط المناقصات الصينية مؤخراً نسبة تصنيع محلي تصل إلى 70%.
وجدير بالذكر أن جميع هذه السياسات ليست على حساب جودة المنتج حيث أن شرط الجودة لابد أن يتوافر تحت جميع الظروف، كما أنها لا تمثل عائقاً في لجاذبية السوق للإستثمارات حيث تعتمد تلك الجاذبية على اتساع هذا السوق.سياسات دعم استخدام الطاقة المتجددة
ينقسم الدعم المقدم لتنمية استخدام الطاقة المتجددة إلى نوعين من الدعم:- الدعم المقدم لأبحاث تطوير معدات الإنتاج من الطاقة المتجددة وكذلك الحصر والقياس وعمليات تنمية مواقع إنتاج الطاقة المتجددة، التدريب وبناء القدرات وتطوير إمكانيات التصنيع المحلي. وقد اشترطت جميع القوانين تقديم مثل هذا الدعم الحكومي.
- الدعم المقدم لسعر وحدة الطاقة المنتجة من مصدر متجدد، وهذا الدعم يختلف حسب الدول حيث أن الدول التي لا تدعم أسعار الطاقة لا تقدم مثل هذا الدعم حيث توزيع تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة على المستهلكين ففي ألمانيا تكون هذه الزيادة في حدود 1.08 يوروسنت لكل كيلووات ساعة. أما في حالة الدول التي تدعم أسعار الطاقة فتقوم الحكومة بتقديم دعم مباشر للمنتج النهائي من الطاقة كما في حالة الصين حيث تقوم الحكومة بدعم يعادل 3 سنت/ ك.وات ساعة زيادة عن سعر الكهرباء المنتجة من محطة تقليدية تعمل بالفحم الخالي من الكبريت.
الجهات المنفذة للقوانين الخاصة بالطاقة المتجددة
لابد لأي قانون أن يتم تحديد الجهة القائمة على تنفيذ ذلك القانون حتى لا تضيع المسئولية وعند اختيار تلك الجهة لابد أن يراعى فيها الآتي:-- أن تكون مؤهلة قانوناً وتمتلك القدرات البشرية اللازمة لتنفيذ القانون.
- أن تمتلك الصلاحيات التي تسمح لها تطبيق القانون وتوقيع أي عقوبات ينص عليها القانون.
وقد اختلف تحديد تلك الجهة حسب نوع القانون الذي يتم تطبيقه ففي حالة قوانين الكهرباء مثل فرنسا وكرواتيا ورومانيا والمجر أنيط بتنفيذ القانون منظمي الكهرباء بتلك الدول. أما في حالة وجود قوانين خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألمانيا وأستراليا والصين والدنمارك وجمهورية التشيك والأردن فقد اختلفت الجهات المسئولة عن تطبيق القانون حسب الدول ففي أستراليا تم استحداث منظم مختص بالطاقة المتجددة، وفي ألمانيا فهي وزارة البيئة منذ عام 2002، وفي الصين فالمسئولية مشتركة ما بين الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات وفي الأردن وجمهورية التشيك فقد أوكل لهيئة تنظيم الكهرباء مسئولية الإشراف ومراقبة العقود الخاصة بالطاقة المتجددة. وفي حالة الدول التي تتبنى قوانين خاصة بالطاقة مثل بلغاريا وجنوب أفريقيا وجورجيا فتوكل المسئولية لجهاز الطاقة أو الوزارة المسئولة عن الطاقة.الخلاصة والتوصيات
أخذاً في الاعتبار الظروف والقوانين الحالية بمختلف الدول فإنه لا يمكن الوصول لهذا الهدف دون وضع تشريع قانوني يشجع استخدام الطاقة المتجددة.وغالباً ما تكون سياسة تعريفة التغذية هى الأكثر نجاحا فى نشر الطاقة المتجددة، ألا أنه فى بعض الأحيان كما أظهرت تجارب دول مثل الصين وكندا يمكن الأخذ بسياسة المناقصات العامة التنافسية باعتبارها الأنسب في التطبيق لما تتمتع به من مميزات حيث أنها: تضمن الحصول على أقل الأسعار مما يساعد على خفض الدعم المقدم للطاقات المتجددة. تحقق المنافسة بين المنتجين أو المتنافسين لتقديم أفضل الشروط من خلال العروض المقدمة. توفر للدولة القدرة على التحكم في كمية الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة طبقاً للخطة التي تضعها والأولويات التي تحددها في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. توفر للمنتجين/ المستثمرين ضمانات استعادة استثماراتهم عن طريق عقود طويلة الأجل وطبقاً للأسعار التي تحددها المناقصة. تتيح للدولة اشتراط نسبة من التصنيع المحلي للمعدات والمهمات المستخدمة في الإنشاء ضمن المناقصة بما يساعد على خفض التكلفة وتوطين التكنولوجيا. تساهم في جذب الاستثمارات الخاصة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من تسويق شهادات الكربون في ظل الاتفاقيات الدولية المعمول بها.ولابد من اختيار السياسات المناسبة لظروف الدولة على نحو يستفيد من تلك التي تم اختيارها بواسطة الدول المختلفة سواء تلك الخاصة بتنمية الطلب والإنتاج للطاقات المتجددة أو الخاصة بتشجيع الإنتاج المحلي أو سياسات دعم الطاقة المتجددة وكذلك تحديد الجهات القائمة على تنفيذ القانون، وفي حالة تحديد الاختيارات المناسبة من السياسات السابق ذكرها فإنه يمكن وضع الصياغات المناسبة لمواد القانون لتكون معبرة عن تلك السياسات.وأيا ما كانت السياسات الرئيسية والمساندة التى تتبناها الدولة من خلال تشريعاتها، فلابد حتى يكون هذا التشريع ناجحاً أن يأتي معبراً عن سياسة مترابطة تغطي جميع نواحي الموضوع وتمثل آلية صالحة للتنفيذ لتنمية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.المـــلاحــقملحق (1): مسودة الباب الخاص بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مشروع قانون
الطاقة الكهربائية المصريمادة (23)
مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويباشر أطراف مرفق الكهرباء أنشطتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويخضع أطراف مرفق الكهرباء في مباشرة أنشطتهم وتنظيم العلاقة بينهم للجهاز.الفصل الأولإنتاج الكهرباءمادة (24)
- تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء التي يوافق عليها الجهاز.
- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
- بيع الكهرباء المنتجة.
- بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
- القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.
الفصل الثانينقل الكهرباء وتشغيل الشبكةمادة (26)تكون الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص وأعضاء لا يزيد عددهم عن أربعة عشر عضواً يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بحيث يعكس التشكيل حقوق الملكية ويكون من بينهم ممثل عن العاملين على أن لا ينتمي أي من أعضاء الجمعية العامة لأي شركة من شركات الكهرباء أو أي طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.مادة (27)
يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاثة سنوات، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية على أن يكون من بينهم ممثل عن العاملين على أن لا ينتمي أي من الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة لآي طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس ما يتقاضاه الرئيس والأعضاء من رواتب مقطوعة. كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من الرئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها.مادة (28)
يحظر على العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأي شكل من الأشكال لدى أي من أطراف المرفق الأخرى أو أن يكون أي منهم عضواً في مجالس إدارات هذه الأطراف.مادة (29)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وذلك لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء وذلك طبقاً لقواعد النقل المعتمدة من الجهاز.مادة (30)
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تتسم بالشفافية بما يحافظ على مصالح منتج ومستهلك الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية:
- تشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الاستقرار والكفاءة والاعتمادية.
- إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
- نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز.
- إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز.
- تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز.
- شراء الكهرباء من المنتجين وبيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز.
- الاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.
- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقاً للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.
- تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط.
- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.
- توفير إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف المرفق دون تمييز.
ويجوز للشركة القيام بأعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطها بعد موافقة الجهاز.مادة (31)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد النقل لسوق الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأي تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز ونشرها. على أن تتضمن قواعد النقل على الأخص ما يلي:- المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات التي ترغب في الارتباط بشبكة النقل، أو استخدامها ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية.
- التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقل، أو استخدامها تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمستهلكين.
- القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والإتاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة الكهرباء.
- قواعد وأسس تشغيل منظومة الكهرباء.
- قواعد وأسس تقييم الأداء لشركة النقل والمتعاملين معها.
مادة (32)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأي تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز ونشرها. على أن تتضمن قواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء على الأخص ما يلي:- الآليات والأسعار والشروط التي تطبق على أطراف المرفق الأخرى عند شراء أو بيع الكهرباء.
- التأكيد على عدم التمييز في المعاملات بين كافة المنتجين والمستهلكين.
- الإجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء.
مادة (33)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة ولها أن يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وأن تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف المرفق.مادة (34)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير دوري سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، كما تتولى متابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد سواء كانت هذه القدرات في مرحلة الإنشاء أو التخطيط، وتضع الإجراءات التي تكفل تلبية احتياجات الحمل الأقصى للشبكة باحتياطي مناسب وتعرض الاحتياجات الحالية أو المستقبلية وكيفية تدبيرها، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية محتويات التقرير وطريقة تقييمه.مادة (35)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها، مع التأكيد على وسائل مراقبة ذلك، ويعرض التقرير على مجلس إدارة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات التقرير وطريقة تقييمه.مادة (36)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتي يمكن لأطراف المرفق الأخرى الاستفادة منها من الناحية التجارية على جميع الأطراف دون تمييز.مادة (37)
تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون الحاجة إلى أي إجراء أخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.الباب الرابع
الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقةالفصل الأولالطاقات الجديدةمادة (45)
يتم إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة طبقاً للآليات التالية وذلك بمراعاة ما يقره مجلس الوزراء من خطط وبرامج:- نظام المناقصات التنافسية:
1. تتولى الهيئة طرح مناقصات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتشغيلها بمعرفتها و بيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز ويعتمده مجلس الوزراء.2. تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة طرح مناقصات عامه على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء بأحد مصادر الطاقة المتجددة و بيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر المتعاقد عليه بينها وبينالمستثمر.- للمستثمرين أنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء بأحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر المعتمد والمعلن من مجلس الوزراء وتسري هذه التعاقدات لمدة خمسة عشرة عاماً، على أن لا يتم تخفيضه خلال هذه المدة بما يجاوز 2% سنوياً.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة.مادة (46)
يلتزم المرخص له بالنقل أو التوزيع بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها.مادة (47)
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة" يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.مادة (48)
تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق على النحو التالي:1 ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة سنوياً.2 الهبات والتبرعات والمنح وغيرها من الموارد التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.3 عائد استثمارات أموال الصندوق.مادة (49)
يكون للصندوق حساب بالبنك المركزي.
مادة (50)
يصدر بنظام عمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته قرار من رئيس مجلس الوزراء.ملحق (2): مسودة القانون الأردني للطاقة الكهربائيةملحق (2): مسودة القانون الأردني للطاقة الكهربائية[13]يهدف"القانون" إلى تنويع استغلال مصادر الطاقة في المملكة والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتحفيز إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة المستدامة وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة وحماية البيئة.الفصل الأول ، الغاية ونطاق التطبيق والتعريفاتالمادة1 - يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة لسنة 2007 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة2 - يهدف هذا القانون إلى ما يلي : - أ - تنويع استغلال مصادر الطاقة في المملكة والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.ب - تحفيز إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.ج - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة المستدامة.د - تقليل انبعاث غازات الدفيئة وحماية البيئة.هـ - تطوير تجربة المملكة في تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك تصنيع وتركيب المعدات وإنشاء المصانع ذات العلاقة بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.و - إنشاء صندوق لدعم بناء وتشغيل منشآت الطاقة المتجددة.المادة3 - يحكم هذا القانون المنشآت والعمليات الخاصة بتطوير وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ويرجع الى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 أو أي قانون يحل محله في المسائل التي لم تنظم فيه.المادة4 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.الحكومة:حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أو هيئة أخرى تحل محلها.الشخص:الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.رخصة:الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون .المرخص له:الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئه أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال.التزويد بالجملة:بيع الطاقة الكهربائية بالجملة الى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.التزويد بالتجزئة:بيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين.المستهلك الرئيسي:المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له للتزويد بالجملة.التوزيع:نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع.نظام التوزيع:نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي 33 كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى نقاط التوصيل للمستهلك دون ان يشمل أي جزء من نظام النقل.نظام النقل:نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد الى محطة تحويل أو الى محطة توليد أخرى ، أو بين محطتي تحويل أو الى أي من شبكات الربط الخارجي ، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد.كود الشبكة:الكود الذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل نظام النقل ويشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل.القدرة:القدرة الكهربائية الفعلية التي يمكن لمرفق الطاقة المتجددة إنتاجها تقنياً دون محدد زمني خلال التشغيل الاعتيادي ولا يشمل ذلك الانحرافات قصيرة المدى.كود التوزيع: كود التوزيع الذي تنشره هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كما يتم تعديله أو استبداله أو الإضافة إليه من وقت لآخر.الشبكة:نظام النقل ونظام التوزيع.ترتيب الأفضلية :المعرَّف بموجب كود الشبكة المعتمد من قبل الهيئة.مصادر الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير تقليدية بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المولدة من باطن الارض والطاقة الهيدروجينية والطاقة الحيوية ( الوقود الحيوي ) وحفظ الطاقة.منشأة الطاقة المتجددة:المنشأة التي يمكن لها توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجــــددة .منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة:منشأة الطاقة المتجددة الحائزة على شهادة سارية كمصدر طاقة متجددة بالاستناد الى المادة (11) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.صندوق الطاقة المتجددة:الصندوق الذي يتم تأسيسه من قبل الحكومة بموجب هذا القانون.قائمة استعمالات أراضي مصادر الطاقة المتجددة:قائمة بالاراضي التي تصلح لاستخدامات مصادر الطاقة المتجددة طبقاً لما ورد بالمادة (5) من هذا القانون.مرجع قياس:سجل تدون فيه التكاليف الفعلية وتغيراتها لمختلف انواع الطاقة الكهربائية المولدة من جميع مصادر الطاقة وفقا لأحكام قانون الكهرباء العام.قانون الكهرباء العام : قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته.قانون الاستملاك: قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته.قانون الاستثمار: قانون الاستثمار رقم (68) لسنة 2003 وتعديلاته.الفصل الثاني تعريف المواقع المناسبة لمصادر الطاقة المتجددة وطريقة استخدامها والحفاظ عليها المادة5 - تقوم الوزارة بالاستناد إلى الخرائط والوثائق الفنية بتحديد المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت بها إمكانيات عالية لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ، كما تقوم بإعداد قائمة تحدد فيها أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة من وقت لآخر. ويتم تحديد هذه المواقع الجغرافية أو الأراضي في قائمة تعرف "بقائمة استعمالات أراضي مصادر الطاقة المتجددة" وتقوم الوزارة بتحديثها بشكل منتظم كلما دعت الحاجة لذلك ، ولمالكي الأراضي التي تقع ضمن هذه القائمة التقدم ببيان إلى الوزارة يتضمن تأثير إدراج تلك الأراضي في القائمة وبيان أثر ذلك على قيمة الأرض. وتقوم الوزارة باتاحة القائمة لعامة الجمهور على نحو يمكن أي فرد من التعليق عليها وفقا للإجراءات التي تعتمدها الوزارة بالاستناد الى تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ولمالكي الأراضي المتضررين بسبب تطبيق أحكام هذه المادة الحق بالمطالبة بالتعويض وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.المادة6 - على الرغم مما ورد بأي قانون آخر لا يجوز إقرار أي مخططات لتطوير او تخطيط المدن في المملكة تؤثر على أي من المواقع المشمولة بقائمة استعمالات أراضي مصادر الطاقة المتجددة دون إعداد دراسة حول الأثر المحتمل لهذا التطوير على استعمالات تلك الأراضي لغايات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ، وتقديمها للوزارة لأخذ الموافقة المسبقة عليها.المادة7 - تعد الوزارة سنويا وبما يغطي عشر سنوات قادمة التصورات المستقبلية استعمالات الأراضي المشمولة بقائمة استعمالات أراضي مصادر الطاقة المتجددة ، على أن يتم إصدار التصور الأول خلال فترة (12) شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون.الفصل الثالث تطوير واعتماد مرافق الطاقة المتجددةالمادة8 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للوزارة من وقت لآخر وحسبما تراه مناسبا أن تستدرج عروضاً من خلال طرح عطاءات داخل وخارج المملكة لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة استعمالات أراضي مصادر الطاقة المتجددة حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون. وعلى الوزارة ان تراعي في تحديد المواقع المناسبة ترتيب المواقع بما يتوافق مع إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وملكية تلك المواقع بما في ذلك تكلفة شراء و ـ أو استملاك الأراضي الخاصة من مالكيها وبعد تلك المواقع عن الشبكة وتكاليف الربط مع الشبكه بالإضافة إلى أية حقائق أو ظروف أخرى ذات علاقة.المادة9 - أ - تتولى الوزارة والهيئة دراسة العروض غير المستدرجة التي قد تقدم اليها من أي شخص لغايات تطوير أي موقع من أجل توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. ويتعين على الوزارة والهيئة قبل الموافقة على هذه العروض التثبت من أنها تتفق مع أحكام هذا القانون.ب - يشترط في هذه العروض ما يلي: - 1 - أن يكون لدى مقدم العرض الخبرة الكافية في تطوير مرافق لتوليد الطاقة المتجددة وأنه قام بادارة مرفق او مرافق مماثلة لا يقل مجموع قدرتها الانتاجية عن (10) ميغا واط وفق أسس تجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.2 - أن يكون الموقع المقترح تطويره في العرض مشمولا بقائمة استعمالات أراضي مصادر الطاقة المتجددة ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.3 - أن يُرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التوريدات والبناء والتشغيل والتصميم الاولي والخطة التمويلية على نحو تقبله الوزارة كما يجب ان يتضمن العرض مساهمة المدخلات المحلية في المرفق والمعدات وأعمال الإنشاءات بأقصى حد ممكن.4 - أن يكون تطوير مرفق الطاقة المتجددة المقترح بالعرض متفقاً مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومع التصورات المستقبلية التي تعدها الوزارة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون.5 - ان تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي سيتم توليدها بواسطة منشأة الطاقة المتجددة محددة بمبلغ نقدي لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول للوزارة بالمقارنة مع مرجع قياس.6 - أية وثائق أو بيانات إضافية تطلبها الوزارة وتراها ضرورية لدراسة العرض.ج - للوزارة الدخول في مفاوضات مباشرة مع أي شخص تتلقى منه عرضا غير مستدرج يلبي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم العرض على أن تقوم الوزارة باخطار ذلك الشخص خطياً بقرارها بهذا الشأن. وفي حال قبول الوزارة الدخول في مفاوضات بناءً على العرض المقدم ، فيجب ان يتضمن الاخطار أي شروط إضافية أو تحفظات أو متطلبات للوزارة حول العرض.المادة10 - للحكومة أن تؤسس شركة او أن تعهد لأي شركة او مؤسسة تابعة للحكومة القيام بإنشاء وتشغيل منشآت للطاقة المتجددة إما بشكل منفرد أو بالشراكة مع أي شخص آخر.المادة11 - أ - يقوم الوزير بمنح منشأة الطاقة المتجددة شهادة مصدر طاقة متجددة في حال قبول أي عرض من العروض المقدمة بالاستناد الى المادتين (9,8) من هذا القانون وذلك لغايات التعريف بها ومراقبة شراء وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بإصدار وسريان شهادة مصدر الطاقة المتجددة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.ب - تلغى شهادة مصدر الطاقة المتجددة المؤهل التي يتم منحها بموجب أحكام هذه المادة بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية : - 1 - عدم حصول منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة على رخصة توليد الطاقة الكهربائية من الهيئة خلال (18) شهراً من تاريخ إصدار شهادة مصدر طاقة متجددة ما لم يحدد الوزير مدة أخرى ، أو في حال إلغاء الرخصة من قبل الهيئة للأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام.2 - عدم جاهزية منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة لتوليد وبيع الطاقة الكهربائية على أسس تجارية بعد مرور (24) شهرا على تاريخ إصدار الهيئة لرخصة توليد الطاقة الكهربائية وذلك ما لم يحدد الوزير اي مدة أخرى.3 - أي إخلال بأحكام وشروط إنشاء وتشغيل منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة.ج - للوزير بناءً على طلب الشخص صاحب العلاقة تمديد المهل المنصوص عليها في البندين (1 و 2 ـ ب) أعلاه لمدة ستة أشهر إضافية.الفصل الرابع القواعد والإجراءات التي تنظم الطاقة الكهربائية المولدة من مرافق الطاقة المتجددة المؤهلةالمادة12 - يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة إلى المرخص له التزويد بالجملة أو المرخص له التزويد بالتجزئة ، أو المرخص له بالتوزيع أو المستهلكين الرئيسيين وذلك بموجب أي مما يلي : - 1 - اتفاقيات شراء كهرباء تتفق مع أحكام هذا القانون ومع أحكام قانون الكهرباء العام. 2 - بموجب قواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع حسب مقتضى الحال مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون.المادة13 - لغايات تطبيق الفقرة (2) من المادة (12) ، على المرخص له التزويد بالجملة والمرخص له التزويد بالتجزئة ، والمرخص له بالتوزيع والمستهلك الرئيسي حسب مقتضى الحال ، أن يقبل تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة بصرف النظر عن ترتيب الأفضلية المنصوص عليها في كود الشبكة وفي الشروط الموحدة لرخصة التوليد الصادرة عن الهيئة أو أي قواعد أخرى للاقتصاد في التحميل يتم تطبيقها في المملكة من وقت لآخر ، وان يقبل كامل الطاقة الكهربائية لغايات التحميل والشراء بشرط أن تكون الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة معروضة حسب التعرفة المحددة بموجب المادة (14) من هذا القانون.المادة14 - يتم تحديد تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة بموجب اتفاقية شراء الكهرباء التي يتم إبرامها مع المرخص له التزويد الجملة أو المرخص له التزويد بالتجزئة أو المرخص له بالتوزيع أو المستهلك الرئيسي حسب مقتضى الحال. وفي حال إخفاق الأطراف بالاتفاق على التعرفة فللوزير أن يحيل الموضوع إلى الهيئة لتحديد تعرفة الطاقة الكهربائية التي يتم تحميلها من قبل منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة على أن يتم تحديد هذه التعرفة بما يحقق الآتي : -أ - تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة لمنشأة الطاقة المتجددة المؤهلة مع تحقيق هامش ربح معقول.ب - ترويج استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة.ج - ربط التعرفة مباشرة بمصدر الطاقة المتجددة المحال الى الهيئة (الرياح ، الطاقة الشمسية ، الطاقة الحيوية ، الطاقة المستمدة من باطن الأرض ، إلخ...).د - أن تكون التعرفة منافسة وفقاً لمرجع قياس للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر أخرى غير مصادر الطاقة المتجددة.هـ - أن يتم وضع مرجع لقياس التعرفة بموجب أسعار سنة الاستخدام متوفر للعامة وبشكل يقارب الزيادة في التكاليف المتغيرة التي يتكبدها المشغل لمنشأة الطاقة المتجددة المؤهلة.و - أن تنسجم التعرفة مع منهجية تحديد التعرفة المنصوص عليها أو المنشورة قبل صدور قانون الكهرباء العام عدا ما تقرر الهيئة استثناؤه منها.الفصل الخامس حوافز الاستثمار المادة 15 - على الرغم مما ورد بأي قانون آخر تعفى أرباح منشآت مصادر الطاقة المتجددة المؤهلة من ضريبة الدخل المطبقة بواقع %75 وذلك للسنوات المالية العشر الأولى ابتداء من تاريخ بدء التشغيل التجاري بغض النظر عن الموقع الجغرافي لهذه المنشآت. كما تعفى جميع المواد ومعدات الإنشاء والآلات والأدوات والبضائع وقطع الغيار المستوردة أو المصنعة محليا من اجل بناء وتشغيل وصيانة منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والتصدير وضريبة المبيعات خلال العشر سنوات الأولى ، على أن تحل الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة محل الاعفاءات الشبيهة بها وفقاً لقانون الاستثمار المعمول به.المادة16 - تعفى اتفاقيات التصميم والهندسة والانشاءات والتوريدات والتمويل والتشغيل والصيانة والترخيص وعقود المقاولة لمنشأة الطاقة المتجددة المؤهلة واتفاقيات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصدر الطاقة المتجددة من رسوم الطوابع ورسوم الجامعات.المادة 17 - أ - يتم تأجير الأراضي العامة التي توافق الوزارة على إنشاء منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة عليها و ـ أو الأراضي التي قامت الوزارة باستملاكها لهذه الغاية إلى مالكي المنشآت المذكورة بأجرة تشجيعية.ب - يعتبر استملاك الأراضي لغايات هذا القانون استملاكاً للنفع العام وفقاً للمعنى المقصود به بقانون الاستملاك.ج - يجوز للوزارة أن تطلب من مالكي الأراضي الخاصة عقد اتفاقيات ايجار أو اي اتفاقيات أخرى مع مالك منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة بحيث يدفع مالك المنشأة أجرة معقولة للأراضي أو يتم عمل ترتيب متوازن للمشاركة في الربح مع مالك الارض.الفصل السادس الحوافز المالية المادة 18 - للحكومة ان تحصل على منح من جهات ومؤسسات دولية ومحلية من أجل تطوير منشآت الطاقة المتجددة. وتستعمل حصيلة المنح وفقا لما تراه الحكومة لدعم : - أ - الاستثمار الرأسمالي الذي تتطلبه منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة.ب - الدراسات التحضيرية لمشاريع منشآت الطاقة المتجددة.ج - بناء القدرات في المملكة فيما يتعلق بنشاطات البحث والتطوير للطاقة المتجدده.د - أي أعمال تهدف إلى إزالة العوائق امام ترويج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة.هـ - دفع جزء من التعرفة الكهربائية الى منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة لتغطي كليا أو جزئيا التكاليف الإضافية للطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من هذه المنشأة لمدة محدودة وذلك بموجب آلية يتم تحديدها بنظام يصدر لهذه الغاية.و - المساهمة في تغطية تكاليف بناء مشاريع رياديه وتجريبيه في مجال استغلال مصادر الطاقة المتجدده جزئياً أو كلياً.المادة19 - للحكومة وفقاً لما تراه مناسباً ، المساهمة في رأسمال منشآت الطاقة المتجددة بهدف تخفيض معدل العائد على الاستثمار الاجمالي المطلوب لمنشأة الطاقة المتجددة ككل. وتخصص حصيلة الوفر الناتج عن هذا التخصيص كما يلي : - أ - إلى المرخص له التزويد بالجملة أو المرخص له التزويد بالتجزئة او المرخص له بالتوزيع حسب مقتضى الحال بحيث لا تتأثر تعرفة التوزيع للمشتركين النهائيين المعمول بها بموجب نظام التعرفة.ب إلى المستهلك الرئيسي أو لأي مشترْ آخر للطاقة الكهربائية المولدة بواسطة منشأة الطاقة المتجددة حسبما يقتضي الحال وذلك من خلال تخفيض تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة.المادة20 - يخصص عائد تخفيض الانبعاث المعتمد بموجب آلية التنمية النظيفة التي ينص عليها برتوكول كيوتو ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للإطار العام للتغير المناخي أو أي وثيقة تحل محله لدعم تعرفة الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من قبل منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.المادة21 - أ - يؤسس في المملكة صندوق يسمى صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية ويكون مركزه في عمان.ب - يؤسس الصندوق كمؤسسة مختلطة من القطاع العام والخاص يدار من قبل مجلس إدارة يرتبط بمجلس الوزراء ويتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي : - 1 - وزير الطاقة والثروة المعدنية أو أي شخص تسميه الوزارة ممثلاً عن الوزير رئيساً للمجلس ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.2 - وزير البيئة أو أي شخص تسمية وزارة البيئة ممثلاً عنه.3 - وزير التخطيط والتعاون الدولي أو أي شخص تسميه وزارة التخطيط ممثلاً عنه.4 - وزير المالية أو أي شخص تسميه وزارة المالية ممثلاً عنه.5 - أربعة ممثلين عن القطاع الخاص يتمتعون بخبرة ملائمة في حقول الصناعة والطاقة وأعمال المصارف ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد.ج - يهدف الصندوق الى المشاركة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في المملكة وفقاً لتنوع مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في البلاد ولمقدار الوفر في الطاقة الناتج عن طبيعة استهلاك الطاقة في المملكة.كما يهدف الى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون والأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة أو أية تشريعات تقر في المستقبل تهدف الى تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة في المملكة.د - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - 1 - المبالغ السنوية المخصصة للصندوق في الموازنة العامة.2 - المساعدات والمنح والهبات وأي دعم مالي من أي جهة محلية أو عربية أو دولية يقبله الصندوق ويوافق عليه مجلس الوزراء.3 - العوائد الناتجة عن نشاطات الصندوق.4 - أية موارد يقبلها الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً على تنسيب الوزير.هـ - تحدد الأحكام المتعلقة بإدارة وصلاحيات الصندوق والرقابة على أعماله والأسس الواجب إتباعها في استثمار أمواله إضافة إلى وظائف وصلاحيات واجتماعات مجلس المديرين وأية أمور أخرى متعلقة بالصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.و - يتمتع الصندوق بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.الفصل السابع حوافز الإنشاء والربطالمادة22 - على الرغم مما ورد في كود الشبكة وكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء العام : -أ - تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة على نظام النقل على المرخص له التزويد بالجمله.ب - تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة على نظام التوزيع العائدة للمرخص له بالتوزيع وفقاً لما هو منصوص عليه في كود التوزيع.ج - وفي حال دفع تكاليف الربط من او نيابة عن منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة ، فيجوز أن يتم عكس هذه التكاليف على التعرفة التي يتم استيفاؤها عن الكهرباء المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة.د - وللوزير استثناء منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع عندما يكون ذلك ضروريا بحسب ما يراه الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وذلك من أجل تحفيز ربط منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة مع الشبكة أو مع أي شبكة توزيع.الفصل الثامن حوافز الإنتاجالمادة23 - للحكومة وفقاً لسلطتها التقديرية أن تصدر نظاماً للائتمان الضريبي تمنح بموجبه خصماَ ضريبياً مساوياً لمبلغ ثابت لكل كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها بواسطة منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة وتم تسليمها الى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة أو المرخص له بالتوزيع أو المستهلك الرئيسي. ويمنح الائتمان الضريبي لمدة محددة تقررها الحكومة ويطبق على أي التزام لمنشأة الطاقة المتجددة المؤهلة بدفع ضريبة على الدخل ، عدا الدخل الخاضع للإعفاء المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون. وفي حال كانت منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة غير خاضعة للضريبة في المملكة لسبب آخر غير الإعفاء الممنوح بموجب هذا القانون ، فيجوز منح الائتمان الضريبي للمستثمرين في منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة كل بنسبة مساهمته في رأسمال منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة. وتقوم وزارة المالية بتحديد أنماط وشروط هذا الخصم من خلال تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ويتم تخصيص كامل الوفر الناتج عن منح هذا الخصم إلى المشتري النهائي للطاقة الكهربائية المولدة من مصدر مؤهل للطاقة المتجددة من خلال تخفيض مساوْ في التعرفة التي تدفع عن الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من منشأة مؤهلة للطاقة المتجددة.المادة24 - للهيئة أن تصدر تعليمات تتضمن ما يلي : - 1 - صافي قياس الطاقة الكهربائية المولدة من مصدر طاقة متجددة والتي يتم إنتاجها من قبل منشآت صغيرة للطاقة المتجددة أو المولدات الذاتية بما يسمح لهذه المنشآت ببيع الطاقة الكهربائية للمرخص لهم بالنقل أو التوزيع حسب مقتضى الحال بسعر يساوي التعرفة التي يتم استيفاؤها من قبل هؤلاء المرخص لهم عن الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها بواسطتهم الى منشآت صغيرة للطاقة المتجددة أو المولدات الذاتية.2 - تعرفة نقل مخفضة للطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من قبل منشآت الطاقة المتجددة المؤهلة.الفصل التاسع أحكام عامة وانتقاليةالمادة25 - لمجلس الوزراء منح جميع او بعض الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة حوافز أخرى حسب مقتضى الحال.المادة26 - يتم الغاء أي ميزة يمنحها هذا القانون لأي منشأة من منشآت الطاقة المتجددة بأثر فوري في حال فقدان هذا المرفق صفته كمصدر مؤهل للطاقة المتجددة وللوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام هذه المادة.المادة27 - لا يوجد في هذا القانون ما يعفي مالك منشأة الطاقة المتجددة أو منشأة الطاقة المتجددة المؤهلة من الحصول على رخصة توليد بموجب أحكام قانون الكهرباء العام أو من الالتزام بأحكام قانون الكهرباء العام.المادة28 - يجوز لأي منشأة للطاقة المتجددة تعمل وفق أسس تجارية بتاريخ نفاذ هذا القانون او تعاقدت مع الحكومة أو مرخص له التزويد بالجملة أو مرخص له التزويد بالتجزئة او مرخص له بالتوزيع أو مع مستهلك رئيسي أو التي حصلت على رخصة للقيام بذلك بموجب أحكام قانون الكهرباء العام أن تتقدم بطلب للحصول على شهادة منشأة للطاقة المتجددة مؤهلة والاستفادة من أحكام هذا القانون. ويتم اصدار شهادة مصدر للطاقة المتجددة بشرط تنازل مالك المرفق عن أي حق ممنوح له او للمرفق بموجب العقود المبرمة ورخص التوليد إلى الحد الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.التطبيق والنفاذ المادة29 - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة30 - رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.ملحق (3): مسودة تعديلات القانون الألماني للطاقة المتجددة
تعديلات قانون الطاقة المتجددة فى ألمانيا- أقر البرلمان الألمانى مؤخراً تعديلات فى قانون الطاقة المتجددة.
- تستهدف التعديلات زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى الكهرباء من 13% حالياً إلى 30% عام 2020.
- يبدأ تفعيل القانون فى 1/1/2009.
- زاد القانون تعريفة الكهرباء لمشروعات الرياح الأرضية والبحرية، وكذلك مشروعات إعادة التركيب لتربينات بقدرة أكبر محل التربينات القائمة بالمشروعات القديمة على النحو التالى :-
1مشروعات الرياح الارضية ستزيد من 8.3 يوروسنت/ك.و.س. حالياً إلى 9.2 يوروسنت/ك.و.س وسيتم خفضالتعريفة بنسبة 1% سنوياً.2 مشروعات إعادة التركيب ستحصل على زيادة 0.5 يورو سنت / ك.و.س بشرط أن يكون عمر التربينات القديمة10 سنوات على الأقل وأن تكون التربينات الجديدة ضعف القديمة على الأقل.3 مشروعات الرياح البحرية ستحصل على 15 يوروسنت/ ك.و.س. حتى عام 2015 وبعد ذلك ستحصل على 13يوروسنت / ك.و.س. ويتم خفضها سنوياً بنسبة 5%.- تضمن القانون أيضاً تعديلات تخص أسلوب تغذية الشبكة وإدارتها مع منح الفرصة للتسويق المباشر للطاقة الكهربية من الرياح فى أسواق الكهرباء، مع وضع التزامات أكثر على مشغلى الشبكات لتحسين وموائمة سعات الشبكة.
- لاقت التعديلات ترحيباً كبيراً من المتخصصين بالجمعية العالمية لطاقة الرياح WWEA، وكذلك الجمعية الألمانية لطاقة الرياح، حيث ستتيح الفرصة لمزيد من النمو والتطور فى السوق الألمانى الرائد فى طاقة الرياح.
- ستكون تشريعات تغذية الشبكات (التعريفة المميزة) موضوعاً رئيسياً فى المؤتمر العالمى السابع لطاقة الرياح المزمع عقده فى كندا فى 23 – 26 يونيو 2008.
فضلاً عما سبق فقد تضمنت الأخبار الصحفية بعض المعلومات الإضافية ومنها:- تقرر أن تتراوح تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من الخلايا الشمسية بين 33- 43 يوروسنت/ ك.و.س طبقاً لكمية الكهرباء المنتجة، على أن يتم تخفيض التعريفة فى حدود 8- 10 % حتى عام 2011 ثم 9% سنويا فيما بعد2011.
- تقرر أن تتراوح تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من مصادر الكتلة الحيوية بين 7.79-11.67 يوروسنت/ك.و.س.
- تقدم الحكومة الألمانية الإتحادية سنوياً 750 مليون يورو لدعم مشروعات التوليد المشترك (للحرارة والكهرباءCHP).
- وتتيح أيضاً 500 مليون يورو تمويل للمستثمرين فى تكنولوجيات كفاءة الطاقة الحرارية (لأغراض التسخين والتدفئة) مثل السخانات الشمسية وتطبيقات الكتلة الحيوية.
1سياسات الطاقة المتجددة إقليميا وعالميا
[1]) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) (2006)، التقرير الإحصائي السنوي.[2] (http://www.windpower-monthly.com/wpm:WINDICATOR:412853, accessed (Jan, 2008)[3]) هشام الخطيب (مايو 2006)، "مصادر الطاقة المتجددة: التطورات التقنية والاقتصادية: عربيا وعالمياً"، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، الأردن.[4]) أسامة الخولي (سبتمبر 2002)، "البيئة وقضايا التنمية والتصنيع"، عالم المعرفة، العدد 285.[5]) محمد مصطفي الخياط (أبريل 2007)، "الطاقة المتجددة ... تجارب أوربية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 164، مجلد 42.[6]) نجاة النيش (يونيو 2001)، "الطاقة والتنمية المستدامة:آفاق ومستجدات"، المعهد العربي للتخطيط – الكويت.[7]) محمد مصطفي الخياط (نوفمبر 2007)، "الطاقة ... حـاضر صعب وغد مرتقب"، ورشة عمل الطاقة والبيئة، أكاديمية البحث العلمي، القاهرة – مصر.[8]( نجاة النيش (يونيو 2001)، مرجع سبق ذكره.[9]) فاطمة السباعى (2007)، "آلية التنمية النظيفة ودورها في تعزيز الاستثمارات في قطاع الكهرباء و تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المملكة المغربية"[10] ) http://nerc-syria.org/, (Accessed 05.03.08)[11]) نبيل علي ونادية حجازي (أغسطس 2005)، "الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة"، عالم المعرفة.[12]) البنك الدولي (2004)، "النمو المسئول للألفية الجديدة"، ترجمة محمد محمود شهاب[13] جريدة الدستور الأردنية العدد رقم 145662 الاحد 7 جمادى الاولى 1429هـ الموافق 12 ايار 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق