التسميات

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

حكامة تدبير الموارد المائية بالمغرب: قراءة في النصوص القانونية المنظمة لتدبير الموارد المائية ...



 حكامة تدبير الموارد المائية بالمغرب:
قراءة في النصوص القانونية المنظمة لتدبير الموارد المائية

الكاتب: عبد المالك السلوي، محمد العلامي، رحمة قنجاع

تقديـــــــــم: 
           شرع المغرب منذ القدم في تدبير موارده المائية من خلال تنظيمات وأعراف قبلية فرضتها الوضعية المناخية والحاجة للماء وتدبير الموارد سواء في حالالت الوفرة أو العجز، إلا أن أولى النصوص القانونية المتعلقة بالماء في المغرب ترجع إلى سنة 1914 ، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 ( فاتح يوليوز 1914) حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919 و 1925 الذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية، ومن ثم لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء المياه التي اكتسبت عليها حقوق قانونية، إن النصوص الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إلى العقود الأولى من هذا القرن ولقد أعدت تبعا للحاجيات والظروف إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يكتسي مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحيينها في مراحل وتواريخ مختلفة.

إن هذا التشريع لم يعد اليوم ملائما للتنظيم العصري كما أنه لا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالفعل، فإن الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية القرن حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن.
لهذه الأسباب جميعها أصبحت مراجعة التشريع الحالي للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورة ملحة. وفي إطار هذه المراجعة، لا يقتصر قانون الماء على إعادة صياغة التشريع الجاري به العمل فقط، بل اهتم أساسا بتتميمه بإضافة أحكام تتعلق بميادين لم يتعرض لها من قبل من جهة، ومن جهة أخرى بتصفية النظام القانوني الخاص بموارد المياه.

المــــاء فــي القانـــــــون 10/95: 

  ينظم القانون رقم 95-10، الذي جاء في الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 الموافق لـ 16 غشت 1995، استعمال الماء، وفي ما يلي أسباب صدور القانون:
" يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان، كما أنه مورد نادر يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية. إن ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا. وغالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة، بل وحتى متناقضة، الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة وتنفيذها صعبا. ولمواجهة هذه الوضعية، كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها..."
كذلك تنص المادة 1 في الباب الأول على أن "الماء ملك عام" والباب الثالث ينظم كيفية المحافظة على الملك العام المائي وحمايته والباب الرابع على تخطيط تهيئة الأحواض المائية والباب السادس ينص على التدابير لمحاربة التلوث.
إسهامـــــــات قانــــــــون المــــــاء:

   إن تنمية الموارد المائية ينبغي أن تمكن من ضمان احتياط مائى كاف من حيث الكم والكيف لفائدة المستعملين، حيث يسعى قانون الماء 10/95 إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الإعتبار تطور الموارد المائية من جهة، والحاجيات الوطنية من جهة أخرى متضمنا تدابير قانونية ترمي إلى ترشيد إستعمال الماء، وتعميم الإستفادة منه، وتضامن الجهات ، وتدارك الفوارق بين المدن والبوادي في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع تراب المملكة، كما سيساهم بشكل فعال في خلق الإطار الملائم للشراكة بين الإدارة والجماعات القروية بغية الإسراع في تدارك الفوارق بين المدن والبادية في إيصال الماء الصالح للشرب حيث يرمي هذا القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
- انسجام ومرونة تخطيط استعمال الموارد المائية سواء على مستوى الأحواض المائية أو على المستوى الوطني.
- تعبئة قصوى وتسيير معقلن لكل الموارد المائية أخذا بالاعتبار أنظمة الأسبقية المحددة في المخطط الوطني للماء.
- تدبير للموارد المائية في إطار وحدة جفرافية هي الحوض المائي الشيء الذي يعتبر ابتكارا مهما من شأنه خلق وتطبيق تصور حول تدبير لا مركزي للماء وفعلا، يشكل الحوض المائي المجال الجفرافي الطبيعي الأمثل لضبط وحل المشاكل المتعلقة بتدبير موارد المياه، وكذا لتحقيق تضامن جهوى فعلي بين مستعملي مورد مائي مشترك.
- حماية كمية ونوعية للأملاك العامة المائية في مجموعها والحفاظ عليها.
- إدارة ملائمة للماء تمكن من التوصل إلى تطور واستعمال ومراقبة العمليات المذكورة وذلك بإشراك السلطات العمومية والمستعملين في اتخاذ كل قرار متعلق بالماء.
يهدف هذا القانون كذلك إلى الرفع من قيمة الموارد المائية ومن مردودية الاستثمارات الخاصة بالماء أخذا بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان. 

  لتحقيق هذه الأهداف وتدعيم الإطار المؤسساتي الموجود في مجال تدبير الماء، أحدث قانون الماء وكالات الأحواض، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية ويمكن لهذه الوكالات منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئة الموارد المائية أو المحافظة عليها وتتشكل مواردها من الأتاوات المستحقة عن استعمالات الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الهبات، وبفضل المرونة في التسيير واتخاذ القرارات المتاحة لوكالات الأحواض، يمكن لكافة مستعملي الماء في الحوض الواحد الاستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لهم لإنجاز العمليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي المائي.
ويرتكز قانون الماء على عدد من المبادئ الأساسية الناتجة عن الأهداف السالفة الذكرويتعلق الأمر بما يلي:
- الملكية العامة للمياه : حسب هذا المبدأ الذي وضع بظهيري 1914 ، 1919 فإن كل المياه تشكل جزءا من الأملاك العامة باستثناء الحقوق المكتسبة على هذه المياه ، والمعترف بها غير أن ضرورة الاستثمار الأقصى للموارد المائية الذي تفرضه ندرتها قد جعل القانون يحد من ملكية هذه الحقوق بحيث انه لا يحق لمالكي الحقوق على المياه وحدها أو على مياه لا يستعملونا إلا جزئيا تفويتها إلا لمالكي العقارات الفلاحية.
- وضع تخطيط لتهئية الموارد المائية وتوزيعها ينبني على تشاور موسع بين المستعملين والسلطات العمومية.
- حماية صحة الإنسان بواسطة تقنين استغلال وتوزيع وبيع المياه المخصصة للاستعمال الغذائي.
- تقنين الأنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائية.
- التوزيع العقلاني للموارد المائية في فترة الجفاف للتخفيف من آثار النقص.
- لرفع من المردودية الزراعية بفضل تحسين شروط تهيئة واستعمال المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي.
- وضع جزاءات وإحداث شرطة للمياه لزجر كل استغلال غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته.

   من مميزات قانون  الماء أيضا أنه يضع الأرضية لتحسين الوضع البيئي للموارد المائية الوطنية حيث سيكون أداة فعالة لمحاربة تلوث المياه علما بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب عملا تشريعيا إضافيا في مجال تدبير الشواطئ وتقنين استعمال المواد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الإقتصادية الإنتاجية.

  إن قانون الماء وضع قواعد جديدة لاستعمال الماء تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغرب المعاصر. وأرسى الأسس لتدبير ناجح في المستقبل وذلك لرفع التحديات المرتقبة لضمان تزويد البلاد، كما أن هذا القانون سمح باستثمار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تعبئة واستعمال الماء وجعلها ملائمة لتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب القرن الواحد والعشرين.

   لكن إلى أي حد ساهمت هذه الترسانة القانونية في التخفيف من مشاكل الموارد المائية بالمغرب وحوكمة تدبيرها، إن دراسة قانون الماء 10/95 من خلال مجموعة من مواده تبين أن هذا القانون يتوفر على كل الآليات التي من شأنها تدبير الموارد المائية بحكامة رصينة، إذ يعتبر هذا القانون بمثابة ثمرة المجهودات التي بذلها المغرب طيلة قرن من الزمن في تدبير موارد المائية والنواة التي سمحت بتأسيس مجموعة من المؤسسات والمخططات،  فمن خلال الباب الرابع للقانون 10/95 تتم الإشارة إلى وضع مخطط تهيئة للأحواض المائية واستعمال الموارد المائية حيث يتطرق هذا الباب من القانون إلى مجمزعة من المواد توضح صلاحيات المؤسسات الساهرة على تدبير الموارد المائية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي يكلف بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ، علاوة على الإختصاصات التي يمكن للسلطة الحكومية ان تخولها له، يقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه حول الإستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ والتحكم في آثاره على نمو موارد المياه، ووضع المخطط الوطنى للماء، ومخططات التنمية المندمجة لموارد المياه بالأحواض المائية ولا سيما توزيع الماء بين مختلف القطاعات المستعملة وبين مختلف جهات البلاد أو داخل نفس الحوض، وكذا مقتضيات استثمار وحماية موارد المياه والمحافظة عليها.

ويتألف هذا المجلس من عنصرين:

1- بالنسبة للعنصر الأول من أعضائه من ممثلي: الدولة ؛ وكالات الاحواض ؛ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ المكتب الوطني للكهرباء؛ المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي.

2 – بالنسبة للعنصر الثاني من ممثلي: مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم، مجالس العمالات أو الأقاليم المنتخبين من طرف نظرائهم، ممثلين عن مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي العاملة في ميادين هندسة اسعتمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها، ممثلين عن الخبرات الوطنية المتواجدة داخل الجمعيات المهنية والعلمية في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها. كما يمكن للمجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون الماء.


  إضافة إلى خلق مخطط وطني للماء ومخطط توجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه حيث تخطط الدولة استعمال الموارد الوطنية المائية في إطار الأحواض المائية ويراد بعبارة حوض مائي في مدلول هذا القانون "مجموع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى مائي وروافده من المنبع إلى المصب، أو إلى أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيلان مهم في مجرى مائي داخل الحدود الاقليمية، أوكل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء أحواض مائية إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تبعيتها لوحدة المورد من أجل تزويدها بالماء وتعين حدود كل حوض مائي بنصوص تنظيمية.


  كما وضع مخطط توجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بالنسبة لكل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية ويكون هدفه الأساسي تدبير الموارد المائية للحوض، بما فيها مياه مصبات النهر بهدف التأمين الكيفي والكمي للحاجيات المائية الراهنة والمستقبلية لمختلف مستعملي مياه الحوض مع تحديد الحدود الترابية للحوض أو الأحواض التي يطبق فيها هذا المخطط، وتقييم التطور الكمي والكيفي للموارد والحاجيات المائية في الحوض، ووضع مخطط تقسيم المياه بين مختلف قطاعات الحوض والاستعمالات الرئيسية للماء في الحوض، وعند الاقتضاء يحدد هذا المخطط، فائض المياه التي يمكن تحويلها إلى أحواض أخرى، وينظم العمليات الضرورية لتعبئة وتوزيع وحماية وترميم موارد المياه والملك العمومي المائي ولا سيما المنشآت المائية، ويهدف إلى الرفع من الجودة وتحديد الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها، ووضع التصميم العام للتهيئة المائية للحوض الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على الموارد وملاءمتها للحاجيات، وتحديد مدارات المحافظة والمنع المنصوص عليها على التوالي في المادتين 49 و 50 من القانون 10/95، وتعيين الشروط الخاصة لاستعمال الماء ولا سيما تلك المتعلقة باستثماره وبالحفاظ على جودته وبمحاربة تبذيره.


  ساهم القانون كذلك في خلق وكالات الأحواض، إذ تم إحداث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية وكالة الحوض وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويناط بوكالة الحوض المائي القيام بإعداد وتنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لمنطقة نفوذها، ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي التي ينص عليها المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها، وتقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العموميين أو الخاصين الذين يطلبون منها ذلك سواء من أجل وقاية موارد المياه من التلوث أومن أجل القيام بتهيئة الملك العالم المائي أو استعماله، وإنجاز كل قياسات مستوى المياه والمعايرات وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخاصة بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف، والقيام بقياسات الجودة وتطبيق مقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية موارد المياه – وإعادة جودتها وذلك بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، واقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة ولا سيما التنظيمية منها لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص في المياه المعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون أو للوقاية من أخطار الفيضان، وتدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة، ثم إنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها، ومسك سجل لحقوق المياه المعترف بها وللإمتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة تحدد بمرسوم دائرة نفوذ كل وكالة حوض وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام هذه المادة حيز التنفيذ.

   يدير وكالة الحوض مجلس للإدارة تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه ولا يقل عدد أعضائه عن 24 ولا يتعدى 48 عضوا وفي جميع الحالات يراعى ما يلي:

1 – نسبة الثلث لممثلي الدولة.

2- نسبة الربع للمثلي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية والري.

3 – نسبة ما تبقى لممثلي: الغرف الفلاحية المعنية ؛ غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية ؛ مجالس العمالات والأقاليم المعنية ؛ الجماعات السلالية المعنية ؛ جمعيات مستعملي المياه الفلاحية المعنية المنتخبين من طرف نظرائهم.

  يناط بمجلس الإدارة القيام بدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي قبل المصادقة عليه، دراسة برامج تنمية وتدبير موارد المياه وكذا البرامج العامة للنشاط السنوي والمتعدد السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه، حصر ميزانية وحسابات الوكالة، تخصيص الأتاوات الناتجة عن التلوث للأعمال الخاصة المتعلقة بإزالة تلوث المياه، اقتراح وعاء ونسب الأتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدمات الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه، وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة الذي تتم المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية، المصادقة على الإتفاقيات وعقود الإمتياز التي تبرمها وكالة الحوض ويمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يظهر له من المفيد تفويض بعض سلطاته إليها.

يمثل وكالة الحوض مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتوفر المدير على السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير وكالة الحوض وينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الإقتضاء مقررات اللجن كما يقوم بمنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي المنصوص عليها في هذا القانون.

ولتدبير فعال تتكون ميزانية الوكالة من:

1- الموارد: محاصيل وأرباح الاستغلال وكذا تلك الناتجة عن العمليات التي تقوم بها وعن املاكها، محاصيل الأتاوات التى يؤديها المستفيدون من خدماتها، محاصيل أتاوات استعمال الملك العام المائي، إعانات الدولة، الهبات والوصايا ومحاصيل مختلفة، التسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدتها، كل المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطها.

2- التحملات: تحملات الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة، تسديد التسبيقات والقروض والسلفات، كل المصاريف الأخرى المتعلقة بنشاطها


    أما الباب السادس فيتطرق لمحاربة تلوث المياه فبمفهوم هذا القانون يعتبر مستعملا، كل ماء تعرض لتغيير في تركيبه أو حالته من جراء استعماله، وملوثا كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغيير في تركيبه أو حالته، بحيث أصبح نتجية لذلك غير صالح للاستعمال الذي أعد له وتضع الإدارة معايير الجودة التي يجب أن يستجيب لها الماء حسب الاستعمال المحدد له.

  كما لا يمكن القيام بأي صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه أن يغير المميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أو البكتيرولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكالة الحوض بعد إجراء بحث وفي الحالة التي يجب فيها منح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في نفس الوقت مع الترخيص المشار إليه في المادة 38 أو مع الإمتياز المشار إليه في المادة 41 من هذا القانون ، يحدد هذا الترخيص أو الإمتياز شروط الجلب والصب ويجري البحث العلني في نفس الوقت ولا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ويترتب عن الرخصة استيفاء أتاوات تحدد بنص تنظيمي، ويمكن أن يتابع على الأتاوات وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي كل من مالك منشآت الصب أو السيلان أو الرمي أو الإيداع المباشر أو غير المباشر ومستغليها اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.

   ويمنع إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو المياه المنزلية المستعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات، القيام بأي تفريش أو طمر للمصاريف المائية ووضع نفايات من شأنها تلويث المياه الجوفية عن طريق التسرب أو تلويث المياه السطحية عن طريق السيلان، تنظيف الغسيل أو أشياء أخرى خاصة اللحوم أو الجلود او المنتجات الحيوانية فى مياه السواقى وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار التي تغذي المدن والتجمعات السكنية والأماكن العمومية وداخل مناطق حماية هذه السواقي والأنابيب والقناطر والقنوات والخزانات والآبار، الاستحمام والاغتسال في المنشآت المذكورة أو توريد الحيوانات منها وتنظيفها أو غسلها، وضع مواد مضرة وإنشاء مراحيض أو بالوعات داخل مناطق حماية السواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار المذكورة، رمي الحيوانات الميتة في مجاري الماء وفي البحيرات والبرك والمستنقعات ودفنها بمقربة من الآبار والنافورات والمساقي العمومية، القيام داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والتجمعات القروية التي تتوفر على مخطط للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض أو بكيفية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


  تضطلع وكالة الحوض بجرد درجات تلوث المياه السطحية ( وديان ، قنوات ، بحيرات ، برك) ومياه الطبقات الجوفية بصفة دورية يتم تحديدها بنصوص تنظيمية حسب كل حالة، ويتم إعداد جذاذات للمياه بناء على معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وبكتيريولوجية بهدف تحديد حالة كل ماء وتبعا لطبيعة التربة يتم وضع خرائط قابلية تلوث بالنسبة للطبقات الجوفية الرئيسية وتكون كل هذه الوثائق موضوع مراجعة دورية عامة وموضوع مراجعة فورية كلما طرأ تغيير استثنائي أو مفاجئ على حالة المياه أو البيئات المستقبلة وتقوم الإدارة بتحديد مسطرة وضع هذه الوثائق وإقامة الجرد العام، كما أنها تحدد من جهة المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيريولوجية التي يجب أن تنطبق على المجاري المائية وعلى مقاطع المجاري المائية والقنوات والبحيرات والبرك وبالأخص على المآخذ المائية التي تقوم بتزويد السكان ومن جهة أخرى الأجل الذي يجب فيه تحسين جودة كل بيئة مستقبلة.



  يتطرق الباب التاسع لأحكام متعلقة بتهيئة واستعمال المياه المخصصة لاستعمال فلاحي، ففي حالة وجود مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية مصادق عليها وفق أحكام هذا القانون لا يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 38 إلا إذا كان مطابقا لمقتضيات المخططات المذكورة.

كما يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوى يرغب في الحصول على ترخيص من أجل استعمال المياه لغرض سقي ملكية فلاحية أن يودع مشروعه مقابل وصل لدى وكالة الحوض وفي حالة سكوت وكالة الحوض لمدة أجلها ستون يوما ابتداء من تاريخ الوصل، يعتبر المشروع مصادقا عليه والترخيص ممنوحا ولا يمكن المصادقة على أي مشروع فلاحي إذا كان من شأن شروط الإنجاز التي يتضمنها أن تلحق ضررا بالموارد المائية أو الأراضي القابلة للزراعة ويجب على وكالة الحوض أن تعلل قراراتها بعدم المصادقة على المشاريع المذكورة.

فيما يعهد الى الأعوان المكلفين خصيصا من قبل الإدارة لهذا الغرض بمعاينة مطابقة أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة للترخيص الممنوح وفي حالة المخالفة تنذر الإدارة مالك أو مستغل الأرض بوجوب احترام المقتضيات المنصوص عليها في الترخيص داخل أجل لا يقل عن 30 يوما ويمكن للمعني بالأمر داخل هذا الأجل أن يقدم للإدارة الشروحات المتعلقة بالمخالفة وفي حالة تأكيد المخالفة،يمكن للإدارة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء مبلغ يتراوح بين 500 و 2500 درهم كتعويض وإذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة يلغى الترخيص المنصوص عليه في المادة 38  بدون تعويض.

ويمكن للإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم الري القائمة وأنماط السقي المعمول بها وذلك من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من قيمة الموارد المائية مع مراعاة وضعية المزروعات السنوية الموجودة ويتعين على المستعملين الامتثال لهذه التغييرات وعلاوة على ذلك يمكن للإدارة أن تأمر بكل إجراء يرمي الى محاربة أي تلوث للطبقات المائية الناتج عن الرش المفرط لمواد كيميائية أو عضوية وبكل إجراء من شأنه أن يمنع كل إسراف في استعمال الماء وفي حالة مخالفة تمت معاينتها قانونيا،تنذر الإدارة المستعملين بوجود الإستجابة داخل الآجال المحددة للتدابير المأمور بها وذلك تحت طائلة أداء تعويض مبلغه يراوح بين 500 و 2000 درهم.

  كما يمكن للإدارة عندما تعاين في المدارات الموصولة بشبكة عمومية تم بناؤها وتهيئتها على نفقة الدولة، تصاعدا خطيرا للطبقة المائية أن تلزم المستعملين بالقيام مؤقتا بسقي عقاراتهم من مياه الطبقة المائية ويحدد القرار الذي يعاين تصاعد الطبقة المائية كيفيات أخذ الماء وعند الاقتضاء منح الإعانة المالية.

ويمكن للدولة فى المناطق الزراعية المهددة بأضرار ناتجة عن الفيضانات أن تقوم إما بمبادرة منها عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك أو بطلب من الملاك وعلى نفقتهم ، بإنجاز جميع الأشغال اللازمة لحماية مملتكاتهم ولاستعمال المياه في ملكياتهم.



   أما الباب العاشر فيشير إلى أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص حيث تشير المادة 86 إلى أنه في حالة قلة الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة ، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمة المحلية والمؤقتة الرامية الى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات ويعلن عن حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم ويمكن أن تنص الأنظمة المحلية والمؤقتة المذكورة أعلاه على إجراءات تقييدية تتعلق على الخصوص بما يلي: استعمال الماء لأغراض منزلية وحضرية وصناعية، حفر آبار جديدة من أجل استعمالات أخرى غير تزويد السكان بالماء، عمليات جلب الماء المرخص بها، استغلال نقط الماء العمومية وتموين التجمعات السكانية والأماكن العمومية بالماء وفضلا عن ذلك يمكن أن تحدد في بعض المناطق مدارات يعلن أنها مناطق التزويد المنزلي بالماء يقتصر فيها جلب الماء من الطبقة المائية على تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.

علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه،يمكن للإدارة عند استحالة الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر أن تقوم طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل بمصادرات من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء. ويمكن للإدارة في المناطق الخاضعة للري وفى حالة نقص الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو الجفاف المعلن عنه وفق الكيفيات المقررة في المادة 86 أعلاه ، أن تسن أنظمة محلية ومؤقتة قصد معالجة استنزاف المخزونات المائية ويمكن أن تنص هذه الأنظمة على تدابير تتعلق على الخصوص بما يلي: إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية داخل المدارات الموصولة عادة بشبكة عمومية تستعمل المياه السطيحة، منع استعمال الماء قصد الري في استغلالات مهيأة حديثا، تقليص المساحات المخصصة للزراعة السقوية أو منع بعض الزراعات الصيفية وغرس أشجار جديدة، تحديد شروط مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون وذلك بالنسبة لاستغلال نقط بدون ترخيص ويمكن للدولة أن تتحمل جزئيا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية ، النفقات المترتبة عند الاقتضاء عن إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية كما هو منصوص عليه أعلاه.



   ينظم الباب الحادي عشر الأحكام الانتقالية والمختلفة فيما يرتبط بالبحث عن الماء حيث يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام بما يلي: قبل بدء الأشغال التصريح لدى وكالة الحوض،بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها وبعد نهاية الأشغال اطلاع وكالة الحوض على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها. في هذا الإطار تقدم الإدارة في حدود تقدير العناصر التي يمكن أن تتوفر عليها إلى كل من يريد الشروع في إنجاز ثقب وبناء على طلبه جميع المعلومات ولا سيما منها التقنية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، ويتعين على أصحاب ترخيص الإستكشاف ورخص التنقيب أو امتيازات استغلال المناجم أوالهيدروكاربورات كما هي محددة على التوالي في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب ( 1370 ( 16 أبريل 1951 ) بسن نظام المناجم والقانون رقم 90 – 21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-91 -1 بتاريخ 27 رمضان 1412 فاتح أبريل 1992 ) أن يصرحوا لوكالة الحوض المعنية باكتشافات الماء التي يمكن أن يقوموا بها في إطار أنشطتهم المتعلقة بالإستكشاف والتنقيب أو الإستغلال.

   يهدف القانون كذلك إلى محاربة الظواهر المناخية الشادة كمحاربة الفيضانات حيث تطرق القانون 10/95 إلى مواد، تمنع إقامة بدون ترخيص في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه الحواجز والتلال والتجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه الإقامة هو حماية المساكن والملكيات الخاصة المتاخمة. كما لوكالة الحوض أن تأمر مقابل تعويض عن الأضرار بتغيير أو بحذف الحواجز والأردام والبنايات والمنشآت الأخر مهما كانت وضعيتها القانونية إذا ما تبين أنها تعرقل سيلان المياه أو توسع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات.

  يفصل الباب الثاني عشر دور الجماعات المحلية في تدبير الماء بحيث يحدث على مستوى كل إقليم أو عمالة لجنة للماء للإقليم أو العمالة تتألف من عنصرين:

بالنسبة للعنصر الأول من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية والري.

  بالنسبة للعنصر الثاني من: رئيس مجلس العمالة أو الأقليم، رئس الغرفة الفلاحية، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ثلاثة ممثلين عن المجالس الجماعية المعينين من طرف المجلس الإقليمي، ممثل عن الجماعات السلالية.

   يعهد إلى هذه اللجنة بالمساهمة في وضع المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية، وتشجيع عمل الجماعات في مجال اقتصاد الماء وحماية موارد المياه من التلوث، واتخاذ كل إجراء من شأنه أن يساعد على توعية الجمهور بحماية موارد المياه والمحافظة عليها ويحدد نص تنظيمي كيفية انعقاد اللجنة وعدد الدورات في السنة والجهات التي لها الحق في استدعائها للإنعقاد والإدارة المكلفة بإعداد هذه الإجتماعات ومتابعة إنجاز توصياتها.

  وتستفيد الجماعات المحلية من مساعدة وكالة الحوض عندما تقوم طبقا لمقتضيات هذا القانون بوضع مشاريع في إطار الشراكة تتعلق بصيانة وكحت مجاري المياه، وحماية موارد المياه والمحافظة عليها من حيث الكم والكيف، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات.



   يعتبر الباب الثالث عشر أهم أبواب قانون الماء 10/95 لكونه يحدد الآلية التنفيذية لهذا القانون من خلال خلقه لشرطة الماء التي تقوم بدور تعيين المخالفات والعقوبات، فبالنسبة لمعاينة المخالفات يعهد بها طبقا لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية علاوة على ضباط الشرطة القضائية إلى الاعوان المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالة الحوض والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.

  ويسمح للإعوان والموظفين المشار إليهم بالولوج إلى الآبار والأثقاب أو أية منشأة أخرى لالتقاط الماء أو جلبه أو صبه وذلك وفق الشروط المحددة في الفصلين 64 و 65 من قانون المسطرة الجنائية ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو أخذ أو صب مياه تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

  وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة ولا سيما بأخذ عينات ويترتب عن أخذ العينات تحرير محاضر بذلك فورا، ووضع أختام على كل عينة مأخوذة. كما يجب أن يتضمن محضر المعاينة على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفات وتوجه المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام ويوثق بالمعاينات التي يتضمنها المحضر الى أن يثبت العكس.

  في حالة التلبس بالجريمة المائية، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يكون للأعوان وللموظفين المعينين، الحق في توقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، طبقا للفصلين 89 و 106 من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 413 -59 -1 المؤرخ في 28 جمادي الثاني 1382 ( 26 نوفمبر 1962 ) ويمكن لهولاء الأعوان والموظفين طلب القوة العمومية عند الضرورة.

أما العقوبات فقد حدد القانون 10/95 عقوبات زجرية تختلف حسب نوع المخالفة إذ:

  يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 600 درهم إلى 2500 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من هدم جزئيا أو كليا بأية وسيلة كانت المنشآت أو الإنشاءات المشار إليها في الفقرة ج .د .هـ من المادة 2 من هذا القانون ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر. وبالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 609 من القانون الجنائي السالف الذكر كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة104أعلاه في استحالة القيام بمهامهم ويمكن أن تضاعف هاته العقوبات في حالة العود أو إذا تمت مقاومة الأعوان في شكل تجمع لعدة أشخاص أو بالعنف.

  يعاقب بالحبس من شهر إلى 12 شهرا وبغرامة من 1200 الى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 12- أ الفقرات 1 و 2 و 3 و المادتين 57 و 84 ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 2500 درهم كل من خالف أحكام المادة 12 – أ الفقرة 4.

  كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بشروط استعمال الماء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (الفقرة الثانية) من القانون الجنائي السالف الذكر ويعاقب المساهمون والشركاء بنفس عقوبة الفاعل الرئيسي.

 كما سمح القانون لوكالة الحوض في أن تغلق تلقائيا المآخذ المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص وإذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض بعد انذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وإذا وقع داخل المساحات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة ضبط جلب غير مرخص به مثل صبيب أعلى من الصبيب المرخص به وسقي غير مرخص أو خارج الأوقات المحددة وسرقة الماء ومن غير مساس بالعقوبات المطبقة عن مخالفة شرطة المياه المنصوص عليها في هذا القانون ، فإنه يمكن إبجار المخالف على أداء أتاوة إضافية قدرها ضعف الأتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة غير قانونية ويتم احتساب الأمتار بطريقة جزافية مع افتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير شرعية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابقة لضبط المخالفة وفي حالة العود فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة إلا أن الثمن المطبق ينتقل من الضعف الى ثلاث مرات من الثمن العادي وفي حالة العود من جديد فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري وفي هذه الحالة يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للأتاوة المحدد في النصوص الجاري بها العمل.

  يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرة ب من المادة 12 وفي المادتين 31 و 94 ، بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال المقدر من طرف السلطة المكلفة بتسيير وإدارة الملك العام المائي ويمكن تعليق الأشغال التي شرع فيها بهذه الكيفية أو توقيفها نهائيا من طرف وكالة الحوض دون المساس بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها.

   فضلا عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يكون لوكالة الحوض العمل على إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والسيلان الحر للمياه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار ظل دون جدوى.

  يعاقب عن المخالفات للمادة 52 بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إن ملاك ومستغلي ومسيري المؤسسات التي تصدر عنها الانصبابات والسيلانات والرمي والإيداعات المباشرة أو غير المباشرة للمواد التي تشكل المخالفة يمكن أن يصرح بمسؤوليتهم بالتضامن عن أداء الغرامات وصوائر الدعوى المستحقة على مرتكبي هذه المخالفات.

   يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفقرات 1 و 2 و 5 و 6 و 7 ويعاقب بغرامة من 240 إلى 500 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفقرتين 3 و 4.

  في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادتين 118 و 119 ، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل وإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات التى لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للواجبات الناتجة عن الأنظمة المذكورة في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد،فإن المخالف يكون معرضا لغرامة من 1200 إلى 5.000 درهم دون المساس عند الاقتضاء،بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول وفضلا عن ذلك ، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى ممثل الإدارة أو ممثل وكالة الحوض ، أن تحكم إلى حين انتهاء الأشغال أوالتهيئات أو تنفيذ الإلتزامات المأمور بها ، إما بغرامة تهديدية لا يمكن ان يتجاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 4000/1 من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها وإما بمنع استعمال المنشآت التي هي مصدر التلوث.

   يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 120 أعلاه وعلاوة على ذلك يمكن للمحكمة أن ترخص للإدارة بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة.

عندما يكون المخالف لأحد أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه في حالة العود ترفع العقوبة إلى ضعف العقوبة المحكوم عليه بها في أول الأمر.

حصيلــــة  وآفاق تدبير المواررد المائية:
  إن إشكالية تدبير وحوكمة الموارد المائية بالمغرب لازالت تعاني من عدة صعوبات، ترتبط أساسا بغياب النصوص التنظيمية والتطبيقية المكملة لقانون الماء 10/95، إضافة إلى تنوع المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم وتدخل 8 وكالات لتدبير الماء، فإذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتكفل بإيصال الماء إلى السكان، فإلى جانبه هناك إدارات أخرى تتدخل كوزارة الداخلية، والمالية، والأشغال العمومية، والفلاحة… ولكل إدارة سياستها الخاصة، وهذا لا يضمن حسن تدبيره إضافة إلى تفاوت استعمال الماء حسب القطاعات حيث تستهلك الفلاحة 86% من الماء، وضياع 50% منه نظرا لسوء الاستعمال، وضعف انتشار التقنيات الحديثة للسقي (التنقيط)، وتبذير المياه في المجال السياحي، والتوزيع غير المتكافئ للثروة المائية (30 لتر يستغلها كل فرد في البادية يوميا، مقابل 100 لتر للفرد في المدن، بينما السائح الأجنبي يخصص له 1000 لتر) إضافة إلى تلوث الماء بفعل الأنشطة (المصانع وحدها تخرج 964 مليون م³ من النفايات…والمغرب يتوفر على 80 وحدة لمعالجة المياه، نصفها فقط يعمل). وإلى جانب كل ذلك هناك غياب للوعي بمشكل الماء خاصة من طرف المستعملين فبالرغم من زجرية القوانين والعقوبات، وتوضيح صلاحيات المتدخلين إلى أنها لم تسمح بعد بتجاوز المعيقات التي تعرفها الموارد المائية ببلادنا.
  لقد تراجعت حصة الفرد من الماء بالمغرب من 5000 م³ في منتصف القرن العشرين بساكنة لم تتجاوز 12 مليون نسمة، إلى 750 م³ من الماء كمعدل فردي بساكنة تقدر بـ 33 مليون/ن وهو ما يبين أن إشكالية الماء لم تطرح بعد بحدة. وبالتالي لابد من إعادة النظر في السياسات المتبعة في هذا المجال. وهنا نخص بالذكر سياسة التدبير المفوض، واستغلال الماء للأرباح التي أبانت عن فشلها، (تواريخ التفويتات، يوليوز 1997 بالدار البيضاء، 2000 الرباط ـ سلا، 2002 طنجة، إن هذا التفويت" إخفاق تقني في تسيير الماء والكهرباء والتطهير في هذه المدن …

  إن تدبير الموارد المائية بالمغرب يجب أن يتخذ مسارات جديدة تتوافق مع مستجدات العصر واستشراف المستقبل خصوصا في ظل النمو السكاني المرتفع وحاجيات التنمية والأنشطة ولذلك لابد من:
جعل المنتدى العالمي للماء، الذي ينعقد بشكل سنوي، تحت سلطة الأمم المتحدة، وليس تحت إشراف الشركات الخاصة، بالاتفاق مع المجتمع المدني وإشراكه. 
- التراجع عن سياسة خوصصة الماء. 
- اعتبار الماء حق من حقوق الإنسان والتنصيص عليه في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
- ضمان الحق في الوصول إلى الماء. 
- إعادة فوترة الماء حسب مستويات الدخل، وليس حسب مستوى الاستهلاك. 
- رفع الدعم على كبار الفلاحين الذين لهم قوة ضاغطة للمساهمة في تكلفة الماء.
- ترشيد استهلاك الماء في القطاع السياحي.
- تخفيض نسبة استهلاك الفلاحة للماء من 85% كما هو عليه الحال الآن، إلى 45 أو 50% من خلال تطوير النظم والتقنيات لحل مشكل التبذير، واعتبار الماء عنصرا اقتصاديا يجب أن يدخل في تكلفة الإنتاج. 
- استعمال الطاقة الشمسية لتحلية الماء بكلفة أقل. 
- وضع إطار منظومة متكاملة لاستغلال السدود، وحمايتها من الأوحال. 
ضرورة الربط بين البيئة والماء. 

خلاصــــــــــــــــــــة:

      إن تدبير وترشيد الموارد المائية في استعمالها والمحافظة عليها من الإستنزاف من بين المواضيع الملحة التي يتعين إيلاؤها اهتماما كبيرا, ذلك أن ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرضت وتفرض اللجوء إلى تقنين الماء لتلبية حاجات السكان الآخذة في التزايدا المستمر حيث تأخذ هذه الحاجيات طابع التنافسية والتناقض الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جـد معقدة و تنفيذها صعباً خاصة بالقطاع السقوي باعتباره المستهلك الأول للماء.
في هذا الإطار يعتبر قانون الماء من أهم الأدوات التي من شأنها ضمان تذبير عقلاني رشيد لمواردنا المائية مع ضمان التدخل الفعال لكل المتدخلين وجعل مسألة الماء في صلب كل التدخلات والتخطيطات والمشاريع.
  إلا أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة في ميدان التجهيز والتنظيم فإن النتائج المحصل عليها فيما يخص التحكم وتحسين استعمال الماء لازالت هزيلة في ظل متغيرات جديدة كتراجع الموارد المائية كما ونوعا وزيادة عدد السكان وتغيرات مناخية لم تتضح بعد مآلاتها.


المراجـــــــــــــــع:
القانون رقم 10/95 المتعلق بالماء.
شوقي بنعزو: الماء ذلك التحدي المستمر، الحوار الوطني حول اعداد التراب، المونوغرافية الجهوية _جهة الغرب شراردة بني احسن.
عبدالرحمن أغـــزاف: السياسة المائية المغربية وأضرارها،  كلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس، مجلة المياه الإلكترونية، 03/20/2012.
صويلح، المصطفى: فرضيات السياسة المائية في المملكة المغربية و أضرارها. صفحة. 3 اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وصل لهذا المسار في 14 يوليو 2010.
المملكة المغربية: الحوار الوطني حول الماء، مستقبل الماء، مشكلة الجميع، 2006، ص. 3
   

Gestion des grands périmètres Irrigués au Maroc, Volume1, Association National des Amélioration Fonciers de L’irrigation et de Drainage (A.N.A.F.I.D)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا