التسميات

السبت، 26 أغسطس 2017

تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان و الثورة المعلوماتية - د. أخام بن عودة زواوي مليكة ...


 تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان

و الثورة المعلوماتية 

المؤتمر المغاربي الأول حول
المعلوماتية و القانون
أكاديمية الدراسات العليا
طرابلس/ليبيا

27/30 اكتوبر 2009
عنوان ورقة العمل
" تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان
و الثورة المعلوماتية"
د. أخام بن عودة زواوي مليكة
كلية الحقوق
جامعة سعد دحلب البليدة
الجزائر
213 5 52 34 57 63

ملخص 
يوصف العالم الذي نعيش فيه " بالقرية الصغيرة " و " القرية العالمية" أو " شبكة الانترنت" التي كانت بالأمس القريب مجرد حلم إذ مكّن التطور المذهل في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ملايير البشر من التواصل فيما بينهم على مدار الساعة لتبادل الرسائل و أنواع المعلومات و الوثائق و الصور، و التسوق بها.
الطفرة الهائلة التي جلبتها الثورة التقنية و شيوع استخدامها خلقت عالما جديدا لا يعترف بالحدود الجغرافية و السياسية للدول و لا بسيادتها، إلى درجة أنها تحولت إلى أداة لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لسهولة و سرعة التواصل مع الغير، فلقد أحدث تحولا و تأثيرا في مصير البشرية، إذ يمكن الجزم أن الانترنت أهم متغير تكنولوجي، و اقتصادي و اجتماعي للعقد الأخير.
منذ انطلاق شبكة الانترنت مع نهاية الحرب البادرة شهدت تطورا كبيرا و سريعا إذ أصبحت نظام معلومات ضخمة منفتحة على العالم، تضم في أحشائها سيل من صفحات الويب في كل المجالات، نهيك عن وجود العديد من محركات البحث، محدثة بذلك ثورة في الممارسات و العادات و التقاليد، إذ تغلغلت هذه التكنولوجية في حياتنا اليومية، فاتحة آفاقا جديدة، مؤسسة لعلاقات اجتماعية بين الأفراد لا يجمعهم لا الدين و لا  الأصل و لا اللغة بل هم مجموعة غرباء و أجانب في نقاط جغرافية متناثرة من هذا الكون.
ولقد ترتب عن هذه الثورة بروز وزيادة خطورة الجرائم العابرة للحدود وتعقيدها، سواء من حيث تسهيل الاتصال بين الجماعات الإجرامية وتنسيق عملياتها، أو من حيث ابتكار أساليب وطرق إجرامية متقدمة، فإذا كانت للانترنت الكثير من المزايا، فإن المجرمون وجدوا في هذه الوسيلة التكنولوجية ضالتهم لأنها طريقة آمنة للأعمال غير المشروعة، فتحولت خلال بضع سنوات إلى فضاء يعج بالآفات التي نصادفها في العالم الحقيقي ابتداء من الاحتيال والسرقة، إلى انتهاك الحياة الخاصة، مرورا بالتعدي على الحرمات بنشر المواد الإباحية، ، وكذلك الاتجار بالمخدرات والبشر. تطرح الجريمة العابرة للحدود التي تستعمل الوسائل التكنولوجية الجديدة تحديات تكمن في صعوبة تصنيف النشاطات الإجرامية ضمن الجرائم التقليدية المنصوص عليها في التشريعات الجنائية الوطنية، و كذلك في ضعف وسائل الملاحقة القضائية الوطنية التي تعترضها مسائل التسليم و المحاكمة و تنازع الاختصاص الجنائي.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف وتحديد معالم ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان التي تعتمد على استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية واستغلال وسائل الاتصالات وشبكات المعلومات، وذلك من حيث تحديد مفهوم هذه الجريمة، وبيان أسبابها ودوافعها، وتحديد خصائصها وأهدافها، ومن ثم إبراز أهم مظاهرها وأشكالها، و التحديات التي تطرحها.
مقدمة
           واكب تسارع الأحداث السياسية الذي رافقه ثورة معلوماتية، و علمية و تكنولوجية هائلة منذ نهاية القرن 20، تحول حضاري و ثقافي دعمه انفتاح العالم على مصراعيه الخاضع لرياح العولمة[1] الهادفة إلى إنشاء مجتمع تختفي فيه الحدود الجغرافية بتشجيع حرية تنقل الأشخاص، و المعلومات و الأفكار و البضائع[2]، فضلا عن التدفق الإعلامي التلفزيوني الآتي من الأقمار الصناعية، و التكنولوجيا المعلومات و شبكتها الرقمية التي حصرت العالم في " قٌرية كونية صغيرة ". طبيعي أن تتكيف العصابات مع الوضع الجديد الذي خلف أشكال إجرامية جديدة سماتها الأساسية اختراق حدود الدول بعد ما كانت إلى وقت قريب تتميز بالطابع المحلي، مهددة في طريقها استقرار الأنظمة السياسية و أمن المجتمع الدولي، بعبارة أخرى انتقلت الجريمة من المستوى القطري إلى المجال العالمي، ومن القوقعة الداخلية إلى الفضاء الخارجي، الأمر الذي دفع فقهاء القانون الجنائي الدولي إلى اعتبار كل عمل يكون خلفه جماعات معينة تستخدم العنف لتحقيق نشاطها الإجرامي و تهدف إلى الربح " جريمة منظمة "[3] . على هذا الأساس تعد مثل هذه الجرائم من المسائل التي تهدد الأمن و السلم الدوليين، بالنظر للخطر الذي تشكله على المجتمعات البشرية، لأن عصابات الإجرام المنظم الموزعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة من العالم تتعاون فيما بينها للتصدي للأنظمة السياسية للدول التي تسعى جاهدة لمكافحتها، مستغلة الفجوات القانونية التي حتى و إن وجدت لا تتلاءم و التشريع الدولي.
          يبدو جليا أن تدويل الحياة المرافق لسهولة الاتصالات و حركة الأشخاص ساعد في تفاقم و انتشار الجريمة التي أضحت ممارستها في نطاق عدد من المناطق الجغرافية المختلفة و من قبل جماعات من الأفراد ينتمون إلى دول متعددة. فضلا عن ذلك أن تعميم استخدام الكمبيوتر (الحاسوب) على نطاق واسع أحدث ثورة في مجال الاتصال والمعلومات، عادت بالنفع لصالح البشرية لما توفره التكنولوجية من فوائد[4] و رفاه على الإنسان، إذ سمحت الشبكة العنكبوتية باختزال المسافات و كسر الحواجز الجغرافية محولة العالم إلى شبكة المعلومات تعرف تحت تسمية مجتمع المعلومات . لكن في المقابل و بالموازاة مع عائدات الخير تطورت قوى الشر بقدر ما ازدهرت الوسائل التقنية، إذ أدركت العصابات ما يمكن أن تحققه من أرباح بفضل استخدام الوسائل التكنولوجية، فظهرت ما يعرف اليوم بالجرائم الالكترونية التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي للدول، نهيك عن انتهاكات الواقعة على حياة الخاصة للأفراد المؤدية في كثير من الأحيان إلى المساس بالأخلاق و الآداب.

بالعودة للواقع التشريعي[5] في المغرب العربي يبرز للعيان عدم مواكبة هذا الأخير مع النوع الجديد من الجرائم الموصوفة بالمعلوماتية التي تتطور بسرعة البرق فحين أن المنظومة القانونية لا زالت تقليدية تسير على أقل من مهلها عاجزة عن التصدي للخطر المحدق الماس بكل مكونات النظم السياسية و الاقتصادية و البشرية، لأن خطورة الجريمة العابرة للحدود تكمن في دقة تخطيطاتها باستغلالها و استخدامها لأساليب متطورة للغاية مما يحتم مواجهتها بوسائل لا تقل تطورا عن أساليب ارتكابها، لهذا أضحى من المستعجل على دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها لإرساء قواعد قانونية ملائمة تستجيب لمتطلبات الحياة الرقمية لمواجهة الأنشطة الإجرامية العصرية، لأنه بات مؤكدا أن الدول منفردة عاجزة عن مكافحتها إذ أن أنشطة المنظمات الإجرامية تستند إلى تحالفات إستراتجية مع سواها، يتطلب قدر من التضامن  بين الدول فيما بينها للتعاون لإسقاط قوى الإجرام.
تعالج ورقة العمل تأثير الثورة المعلوماتية على توسيع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، إذ ساعد الفضاء الرقمي العصابات على العمل في راحة و طمأنينة بعيدا عن أعين أجهزة الأمن الساهرة على ملاحقتهم القانونية، فالتين بذلك من الملاحقة و العقاب. أكد تقرير الأمين[6] العام للأمم المتحدة أن نشاط العصابات العابرة للحدود يغطي 18 مجالا، هي كالتالي:
السرقة و الخطف و القتل، و الاتجار بالأسلحة و المخدرات و البشر و الأعضاء البشرية، و تبيض الأموال، و الفساد و رشوة الموظفين، جرائم الإرهاب، سرقة الأعمال الفنية، خطف الطائرات و القرصنة البحرية، سرقة السيارات، الاحتيال على شركات التأمين، جرائم الكمبيوتر، جرائم البيئة... على هذا الأساس سنتعرض لبعض أوجه الجريمة العابرة للحدود.
تقسيم الدراسة
تعالج الدراسة للمحاور التالية:
مفهوم الجريمة العابرة للحدود
نظرة عامة عن الشبكة المعلوماتية
علاقة الجريمة العابرة للحدود بالشبكة المعلوماتية
مظاهر الجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي
ظاهرة الاتجار الالكتروني بالبشر
التجارة الالكترونية بالمخدرات
تبيض الموال 

مفهوم الجريمة العابرة للحدود

          كثر في الآونة الأخيرة تداول العديد من المفاهيم تطلق على سلسلة من الجرائم و السلوكيات الإجرامية هي في الواقع غير محددة و غير متفق عليها[7]، من جملة من نصادفه من مصطلحات ما يلي: "الجريمة المنظمة[8]/Crime organisé "، الجريمة العابرة للأوطان/ Crime transnational "، الجريمة لمهنية/ Crime professionnel "، " لجريمة المتقنة/ Crime sophistiqué "، " الجريمة المخططة/ Crime planifié ". يظهر جليا أنه لا يوجد تعريفا شاملا و مانعا للجريمة العابرة للأوطان نظرا لاشتراك مختلف الجرائم السافلة الذكر في كثير من السمات و المميزات، يبقى أن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة[9] حددت معالم الجريمة باعتبارها " هيكل تنظيمي مؤلف من ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أو تحقيق أهدافأخرى." هذا وقد قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بتقديم تعريف للظاهرة إذ " تعتبر جريمة منظمة إذا شارك في الفعل أكثر من شخصين في إطار جغرافي يتعدى حدود البلد الواحد في فترة غير محددة هدفهم الإثراء و الربح وكانت المهام مقسمة فيما بين أعضاء العصابة في إطار منظم مع استعمال القوة" [10]. في المقابل نشير أن الجريمة عابرة للأوطان في التشريع الجزائري[11] لم يخصص لها نصا صريحا إنما أدرجت مجموعة من الأفعال ضمن الجريمة المنظمة كتبييض الأموال، والمخدرات، و الإرهاب.
             يمكن القول من خلال ما استقيناه من مختلف قراءاتنا أن الجريمة العابرة للأوطان تحوي في طياتها عصابات تتميز بكبر هيكلها التنظيمي و ضخامة نشاطها الإجرامي القائم على أساس منطق القوة  الذي من خصائصه الرئيسة لغة التهديد المتبوعة باستعمال النفوذ الذي لا يعترف إلا بما يوضع تحت الطاولات من مكافآت و رشاوى. يرتكز أسلوب عملها الذي يدر عليها أرباحا طائلة على إقامة علاقات مع منظمات مماثلة لها تكون منتشرة عبر نقاط متعددة من العالم متخطية بذلك الحدود الجغرافية و السياسية  للدول، فالجريمة العابرة للأوطان فضلا عن كونها ذات امتداد دولي، فهي لها فروع محلية تتعامل معها لتحقيق الربح و الهيمنة، و تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن مصطلح " عبر الحدود" يستعمل للتعبير عن " حركة المعلومات، و الأموال، و الأشياء المادية، و الأشخاص، و غير ذلك من الأشياء الملموسة و غير الملموسة عبر حدود الدول، عندما يكون على الأقل أحد العنصر المشاركة في الحركة غير حكومي[12]". تجدر الإشارة أنه قد تختلط علينا جرائم أخرى تكون ذات صلة بالجريمة العابرة للأوطان بسب طابعها الدولي، نذكر منها الجرائم الإرهابية[13]، ، و الجريمة الدولية[14] التي يقصد بها التصرف الشخصي الإرادي غير المشروع للفرد باسم الدولة أو برضاها بهدف المساس بمصلحة محمية قانونا[15].

نظرة عامة عن شبكة المعلوماتية (انترنت)/International network

           برز مصطلح الانترنت في غضون نهاية الحرب الباردة[16] التي كان له الأثر الكبير في نقل هذه الوسيلة الاتصالية من الاستخدام العسكري  إلى الاستعمال المدني، إذ مكّنت ملايير البشر من التواصل فيما بينهم على مدار الساعة لتبادل الرسائل و أنواع المعلومات و الوثائق و الصور، و التسوق به.    فالانترنت هو الشبكة العامة المعلوماتية العالمية التي تستعمل برتوكول اتصال[17]، تتميز من جهة عن الشبكة المحلية[18] التي تعتمد على التشبيك الخاص داخل المؤسسات، و من ناحية ثانية الشبكة الواسعة [19] التي تستغّل الانترنت في الروابط الداخلية.
مصطلح الانترنت مشتق من العبارة الانجليزية " International network"، التي يقصد بها الشبكة العالمية التي تعرف بشبكة الشبكات، أو الطرق المعلوماتية السريعة[20]، أو العالم الافتراضي، الشبكة العنكبوتية لأنها تربط فيما بينها بواسطة الهاتف و الأقمار الصناعية، شبكات في مختلف أنحاء العالم لتبادل و تحميل و تخزين المعلومات.
مربط الفرس هو أن هذه الأداة التكنولوجية الجديدة لا تخضع لملكية أية جهة كانت، فهي ساحة عالمية حرة سمحت بظهور مجتمع الانترنت الذي يحضى بتمويل من أطرف متعددة رسمية و غير حكومية، و تجارية، في هذا الإطار يعتبر" Dominique WOLTON" أن:
"Internet n'est pas un média, ce n'est qu'"un système automatisé d'information".[21]
"Internet est considéré comme l'un des réseaux les plus connus qui participent aux "autoroutes de l'information". Il s'agit d'une ""structure virtuelle" qui n'a pas de personnalité morale et / ou de structure administrative qui la représente à l'égard des usagers ou des tiers".[22]
انعدام صفة التملك لشبكة انترنت جعلته فضاء عملاقا مفتوحا على مصراعيه، يصعب التحقق من مصداقية المعلومات المنشورة فيه، الحالة التي تعيق إمكانية مراقبة التحركات التي تقع بداخله، كما يستحيل معرفة الشخصية التي تتوارى خلف الكمبيوتر، عمرها، و جنسها، و نواياها الحسنة أو الخبيثة. توفر الشبكة للأفراد مجموعة من الخدمات المتنوعة التي سهّلت بقدر كبير عملية الاتصال باختصار المسافات لتشمل العديد من الأوجه نذكر منها ما يأتي:
  • البريد الإلكتروني، الذي يعّد همزة وصل، ساهم بصفة مذهلة في تقريب البشر بإرسال واستقبال البريد وتحميل الملفات بسرعة فائقة .
  • قوائم العناوين البريدية، تجمع عناوين بريدية لمجموعة من الأشخاص يتقاسمون اهتمامات مشتركة.
  • خدمة المجموعات الإخبارية
  • خدمة الاستعلام الشخصي
  • خدمة المحادثات الشخصية، التي من خلالها يتم التواصل مع شخص آخر بالصوت والصورة والكتابة.
  • خدمة الدردشة الجماعية، التي تمكّن المحادثة بين مجموعة من الأطراف في وقت واحد، و بنقاط مختلفة من العالم.
  • خدمة تحويل أو نقل الملفات، التي تسهل عملية نقل الملفات من حاسوب آخر[23]
  • خدمة الأرشيف الإلكتروني[24].
  • خدمة شبكة الاستعلامات الشاملة[25].
  • خدمة الاستعلامات واسعة النطاق[26].
  • خدمة الدخول عن بعد[27]، التي بواسطتها يمكن استعمال في الحاسوب الآخر الوسائل البرمجية و وتطبيقاتها.
  • الصفحة الإعلامية العالمية[28]، الموسومة بالويب تمكّن البحّار على الشبكة من القيام بالبحث في المحركات العالمية عن موّاد تأخذ الشكل المكتوب أو المصوّر أو الصوتي.
          ساهمت هذه الخدمات التي يأخذ معظمها الطابع مجاني في تنامي و توسع الشبكة العالمية بشكل متصاعد إذ تحدد الإحصائيات[29] عدد مستعملي الشبكة بأكثر من1,1 مليار شخص، ليصل في غضون سنة  2011 إلى 1,5مليار مستخدم، أي ما يقارب 22% من سكان العالم.
           تتألف شبكة الانترنت من عدد كبير من المواقع يقدرها الخبراء بأكثر من 155 مليون[30] موقع، تحوي على بنك معلومات ضخمة بأثمان زهيدة يستطيع البحّار تحميل أنواع من المعطيات تتراوح بين الموسوعات إلى قواعد المعطيات، مرورا بمختلف البيانات، و ذلك بسرعة اتصال مذهلة و آنية. إذا كانت الشبكة قد أحدثت ثورة معلوماتية كوسيلة اتصال و أداة معرفية تثقيفية و تعليمية جديدة، فإنها جاءت مصحوبة بأشكال مستحدثة من الجرائم التقنية[31]نسبة للآلة المستعملة في ارتكابها وهي الكمبيوتر، التي صوبت في مواجهة الإنسان  و الدول لزعزعة أمنها و استقرارها. طالما أن الشبكة هي فضاء معلوماتي حر و مفتوح، لا يعرف للحدود معنى، فلا مجال للانتقائية فيه فهو يخفي في جعبته محتويات ذات طابع إجرامي  تجسدت في تزوير البطاقات البنكية، و في استعمال عبارات العنف و العنصرية، و مرورا بالمحادثات المشبوهة التي قد تتمخض عنها دعارة الأطفال، إلى قضايا الإرهاب...
علاقة الجريمة العابرة للحدود بشبكة المعلوماتية
استنادا لما سبق نلاحظ أن المنظمات الإجرامية تفطنت لإيجابيات الوسيلة التكنولوجية لتوظيفها في أغراض شريرة تعود عليها بالربح، لكن كيف يمكن للفضاء الرقمي أن يتحول إلى دعامة في خدمة كل ما هو منافي للقوانين، و الأخلاق والأعمال غير المشروعة ؟
لا يخفى على أحد أن الشبكة العالمية سوق كبير للمعاملات بكل أنواعها، سواء كانت إنسانية، أو مالية أو تجارية وذلك بأقل النفقات[32]، الأمر الذي شد انتباه المجرمون الذين وجدوا في هذا الفضاء ضالتهم لممارسة أنشطتهم الخبيثة،تم تكريسها من خلال استحداث ما يعرف بالجرائم المعلوماتية  التي لا يقتصر عملها على انتهاك النفس ( اعتداء على الحياة الخاصة، نشر المواد الإباحية، بغاء الأطفال...) و الأموال (النصب و الاحتيال و سرقة المعلومات و البيانات و بطاقات الائتمان...)، بل تتعدى المنظمات الإجرامية التي اكتسحت الانترنت الخطوط الحمراء بالتجارة في كل الممنوعات، تلك هي مساوئ هذه التكنولوجية.
وفرت شبكة الانترنت للبشرية تسهيلات جمة استغلها عصابات الإجرام لصالحها لتحقيق مزايا مادية بالأساس، لأن  في الحقيقة أدركت أنه مثلما يسهل ارتكاب الجرائم يسهل إخفاءها و التستر عنها كما يصعب متابعة مقترفيهاالذين احترفوا فن التخطيط المحكم لجرائمهم إذ التحقيق فيها بالطرق التقليدية تقريبا من باب المستحيل نظرا للمشقة في إثبات الدليل المادي عليها، نهيك على أن الجريمة العابرة للأوطان تطرح إشكالية المحل إذ يمكن تنفيذ جريمة مافي دولة ما فحين أن مدبروها موجودون في إقليم دولة أخرى و أن الضحايا من جنسيات مختلفة، وعليه تثار مسألة الاختصاص القضائي و الإقليمي و القانون الواجب تطبيقه.
يسير الفضاء الافتراضي(Cyber Espace) أو العالم الافتراضي(Monde Virtuel) وفق تقنيات متطورة تعتمد على نقل البيانات الالكترونية عن طريق ربط أجهزة و برامج الكمبيوتر بالشبكة المعلوماتية التي تمثل مجموع الشبكات المعلوماتية العالمية المترابطة فيما بينها، مثلما تمثل كافة الحاسبات الفردية و مستخدميها المشتركة في هذه الشبكات، بالنتيجة نقول أن الانترنت هو عبارة عن تركيبة تتألف من مكونات تشمل الأفراد، و الهيآت، و الشركات، وكذلك المعلومات المخزنة، و المنقولة و المقروءة،إلى جانب الحاسبات، زائد الشبكات، لهذا كما ذكرنا آنفا يأخذ تسميات متعددة، لكن ما علاقة هذا الكلام بالجريمة العابرة للأوطان؟. في الواقع كافة الدول مرتبطة بينها بنظم معلومات تقنية عبر الأقمار الصناعية و شبكات الاتصال العالمية، الأمر الذي سهل على منظمات الإجرام على استغلال هذه الوسيلة لأغراض مشبوهة غير مشروعة.
الجدير بالذكر أن العصابات بالنظر لقوتها المالية، إضافة إلى استعمالها لوسائل القوة و التهديد  توظف أشخاص[33] ذوي الكفاءة العلمية و التقنية  العالية و ذوي الاحترافية الكبرى و الخبرة في مجال عالم المعلوماتية بغية اختراق نظم الإعلام الآلي و التسلل لمواقع الدول و الشركات الاقتصادية و المؤسسات الكبرى بهدف الاضطلاع على أسرارها  لابتزازها و سلب أموالها من ثم تخريبها، و المذهل أن تتم العملية بأمان و هدوء بعيدا عن أعين المراقبة الأمنية لأن في الحقيقة المجرم يتوارى  وراء شاشته مستعملا السلاح الرقمي و هو جاثم في مقهى أو حديقة أو أي مكان عام أو خاص، من أية قارة، لإلحاق الضرر بالغير[34] دون أدنى تأثير عليه، مستفيدا مما تقدمه له التكنولوجيا  من منافع. و تزداد خطورة الوضع و نحن نعي أن تقريبا كل مناحي حياة البشر و خصوصا الدول  تتحكم فيها و تدريها الوسائل التكنولوجية إذ بمجرد الزر على حاسوب يمكن استهداف ما لا يخطر على بال، بشن حرب دون سلاح وتنفيذ هجوم مدمر لإغلاق المواقع الحيوية وإلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية, أو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي, أو إخراج الصواريخ عن مسارها، أو التحكم في خطوط الملاحة الجوية والبرية والبحرية، أو شل محطات إمداد الطاقة والماء، أو اختراق النظام المصرفي وإلحاق الضرر بأعمال البنوك وأسواق المال العالمية "[35]، فالحرب إذن قائمة بطرق مستحدثة دون عناء و التكاليف.
استنادا لما سبق يمكن القول أن المنظمات الإجرامية استطاعت التحكم في التكنولوجيا و التكيف معها بنقل أنشطتها من الواقع الملموس إلى العالم الافتراضي فاتخذت صورا متعددة نتطرق لأبرزها و هي:جريمة غسلالأموال، الإرهاب الإلكتروني، الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالبشر. الجدير بالذكر أن ما ساعد على انتشار مثل هذه الأفعال أسباب نحصرها في هذه النقاط التي نراها جوهرية وهي كالآتي :
1/ انفتاح شبكة المعلوماتية: ذكرنا سابقا أن عالم المعلوماتية، فضاء مفتوح على مصراعيه لا يخضع للرقابة و الملكية، الأمر الذي سهل عمليات التسلل إليه و اختراقه[36].
2/ انعدام الحواجز الجغرافية
3/ صعوبة الكشف عن هوية المستخدم: إذ يمكن لأية شخص انتحال شخصية، أو التخفي وراء إنسان وهمي
4/ بساطة التعامل مع الوسائل التكنولوجيا و زهد أثمانها
5صعوبة التحقق وإثبات الجرائم
6/ الثغرات القانونية بين مختلف الدول: فما هو صارم في نظام ما مخفف في آخر، مما يتيح الفرصة للمجرمين سرعة التكيف و انتقال من نقطة جغرافية لأخري أكثر أمانا.
7/ إشكالية الاختصاص القضائي و القوانين الواجب تطبيقها
هذه العناصر من جملة الأسباب التي تساعد الجماعات الإجرامية على المضي قدما في أنشطتها دون خوف و بكل آمان،و تعتمد في ذلك على شن هجوم على المواقع الشخصية و العامة، الرسمية و غير الحكومية باختراقها و التسلل إليها للسيطرة عليها و تدمير أو سرقة بياناتها، و حقن جرعات من الفيروسات مما يسبب لأصحابها أضرارا جسيمة مادية ومعنوية.

مظاهر الجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي
الإرهاب الرقمي
           فتحت الشبكة العالمية مجالا حيويا للأنشطة التي تقودها الجماعات الإرهابية، إذ بات مؤكدا اليوم من العلاقة الوطيدة بين الإرهاب و استخدام الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة استقرار و أمن المجتمعات و الدول. فبالنظر لهامش حرية التعبير الواسع في غرف الدردشة، و المنتديات ، ضف إلى ذلك انعدام سلطة الرقابة على ما ينشر، تمكنت هذه المنظمات من عرض  كم هائل  من المعلومات بسرعة فائقة إلى ملايير البشر دون تكاليف مالية، فالجريمة الإرهابية[37] بعدما كانت محلية محضة تحولت لتصبح عابرة للحدود. و تتجلى صور الأعمال الإرهابية الرقمية من خلال إنشاء مواقع الكترونية للترويج و التشهير بما تقوم به، كما تسعى في سياق عملها إلى إتلاف المعطيات المحتواة ضمن المواقع و الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية، و اللجوء إلى التجسس، و استعمال التهديد و التخويف.
تعريف الإرهاب
يبدو أن عبارة إرهاب تسيل كثير من اللعاب لهذا فتعاريفها كثيرة، تجلت في استحالة الأمم المتحدة رغم سنوات من المناقشة من تحديد مفهوم جامع و مانع و عالمي يرضي المجموعة الدولية، لأن الاختلاف يكمن من جهة في التفريق بين المنظمات الإرهابية و حركات التحرر، و من ناحية أخرى في الجدل المتعلق بإرهاب الدولة. فبباسطة عدنا إلى القواميس علها تنيرنا قليلا، فجاء فيها أن :
" الإرهاب هو مجموعة من أعمال العنف تقوم بها منظمة لإفشاء جوا من لا أمن أو لقلب نظام الحكم القائم"[38] . فحين تحدد الموسوعة العالمية أن: " الإرهاب هو الاستعمال المنهجي للعنف لأغراض سياسية، بغية الترهيب و التخويف لإحداث صدمة ليس فقط في الضحايا إنما كذلك عند الرأي العام[39]"
كلمة إرهاب في اللغة اللاتينية[40] تعرف تحت تسمية " Terror"، التي يقصد بها الرعب أو الذي يلهم الرهبة، وهي مستمدة من العبارة " terrere"، بمعنى التخويف. إذا رجعنا إلى اللغة العربية نجد أن عبارة إرهاب مصدرها يعود إلى الفعل رهب، و اشتقت منه مفردات أخرى منها رهبة، و رهبانا التي تفي نفس المعنى و الذي يدل على الخوف و الفزع.
أما الإرهاب الالكتروني فلا يختلف عن ما ذكرنا بمتغير واحد هو استعمال و استغلال الوسائل تكنولوجيا الإعلام و اتصال بغرض تهديد و ترهيب الأفراد.
طرق استخدام شبكة الانترنت في الإرهاب الإلكتروني
1/ تبادل المعلومات
في الواقع الملموس يصعب على المنظمات العاملة في حقل الإرهاب الاجتماع في نقطة مكانية و زمنية محددة نظرا للرقابة الأمنية المشددة، لكن بفضل الطرق المعلومات السريعة أصبح الأمر ميسورا، إذ يمكن من خلال غرف الدردشة و المنتديات جمع في وقت محدد عدد من أشخاص في أماكن جغرافية متفرقة ، للتشاور و تبادل المعطيات و الاستراتجيات، فضلا عن البريد الإلكتروني الذي يسمح من جهة بنقل الملفات و المعلومات بسرعة مذهلة و آمنة و من ناحية أخرى بنشر الأفكار المتطرفة والترويج لها لكسب الدعم و الأتباع.
2/ انعدام الهوية
توفر الشبكة المعلوماتية لهذه الجماعات عن طريق غرف الدردشة و المنتديات و البريد الإلكتروني (الرسائل المشفرة) مجالا للإخفاء الهوية، إذ يصعب التعرف على من يختفي وراء هذه الشخصيات التي تستفيد من عدم وجود أثار ثابتة للجريمة.
3/ الشبكة كنز من المعلومات للإرهاب الإلكتروني
      توفر شبكة الانترنت كنزا من المعلومات الدقيقة و الثمينة يصعب في الواقع الحصول عليها، فهي فرصة للاضطلاع على مواقع المنشآت النووية، ومصادر توليد الطاقة و محطات الكهرباء، وأماكن الاتصالات، ومواعيد الرحلات الجوية الدولية، و المعلومات الخاصة بطرق مكافحة الإرهاب و غيرها من البيانات مدعومة بالصوت و صور التي تسمح لها بالتخطيط المحكم و المتقن. 
4/ الشبكة نافدة للتوظيف
عن طريق العالم الرقمي تسعى الجماعات الإرهابية إلى كسب تأييد و دعم و تجنيد الأشخاص الراغبين في الانخراط في مثل هذه النشاطات و ذلك كما سبق ذكره بالنشر و التشهير
5/ تعليم كيفية التعامل مع الأنشطة الإرهابية
لا يخفى على أحد اليوم أن كثير من المواقع تقدم خدمات تدرب من يرغب في التعامل من النشاط الإرهابي وذلك عن طريق كتابات و تعليمات ترشد إلى  سبل تصنيع القنابل والمتفجرات والمواد الحارقة والأسلحة المدمرة
6/ شبكة الانترنت نافدة إعلامية للإرهاب
تمكنت الجماعات الإرهابية من استغلال الفضاء الرقمي لتوظيفه لأغراض إشهارية، إذ تقوم بإصدار بياناتها  إما لتبيان مخططاتها و مراميها ، إما لتبني انجازاتها و عملياتها المنفذة أو نفيها،أو كذلك للتلويح بالقيام بمشاريع.
7/ تخصيص مواقع للإرهاب
سمحت الانترنت للمنظمات الإرهابية الفرصة بفتح مواقع هي بمثابة مقرها المركزي، و ذلك للترويج لمنتجاتها القائمة على نشر المبادئ و الأيديولوجيات لتجنيد الأفراد المتعاطفين مع مثل هذه الأعمال.

ظاهرة بالاتجار الالكتروني بالبشر
بمجرد الحديث عن الاتجار بالبشر تظهر جليا المقاربة الدالة على تبادل البضائع، تتم مساومتها، فبيعها و شرائها مقابل مقدار مالي و ذلك بهدف تحقيق أرباح[41]. إذا كانت التجارة تقوم أساسا على تداول المنتجات المادية في السوق، فإن الاتجار بالبشر يمثل الإنسان السلعة المراد المتاجرة بها، فتتم العملية بواسطة تجار يمكن اعتبارهم أطراف عارضة وبين أشخاص طالبين في سوق تسمى سوق البشر. إذا سلمنا بهذا الطرح البسيط اقتنعنا أننا أمام ممارسات استغلالية للنفس التي كرمها الله، و أحاطها المشرع الوطني و الدولي بسياج من الحماية و الوقاية حتى لا تقع ضحية الاسترقاق و العبودية. من هذا المنطلق جاء أول تعريف دولي للاتجار بالبشر الذي تبناه المجلس الخاص للأمم المتحدة في 6/10/2000 المكلف بإعداد البرتوكول المكمل للاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر[42]، إذ تنص المادة (3) منه على:
1-        تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدني ،  استغلال دعارة الغير أو وسائل أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.  
2-        لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود والمبين في الفقرة (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ).
3-        يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقليه أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجار الأشخاص" حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ).
         يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامن عشر من العمر.
و قبل وضع هذه الاتفاقية، كان ثمة كثير من الاجتهادات  بغية تحديد مفهوم الاتجار بالبشر، نذكر منها
الاتفاقية الدولية للقضاء على الرق الصادرة في 25 سبتمبر 1926[43] التي تعرفه على أنه  "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". أما "تجارة الرقيق" فتشمل "جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم".
أما الاتفاقية الأوروبية المؤسسة للوكالة المركزية  للشرطة الجنائية الأوروبية [44] فتعرفه على أنه: " إخضاع شخص للسيطرة الفعلية وغير القانونية لأشخاص آخرين باستخدام العنف أو التهديد أو التعسف في استعمال السلطة، بغية استغلال الشخص في الدعارة ، والاستغلال والاعتداء الجنسي على القصر أو الاتجار بالأطفال المتخلى عنهم.
و تعرف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الاتجار بالبشر[45] على أنه : " جميع الأعمال المدرجة في التوظيف، والاختطاف، والنقل، وبيع ونقل وإيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن ، في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل "
أما المنظمة الدولية للهجرة، فترى أن الاتجار بالبشر يتم في الحالات التالية : 
-         مهاجر يستخدم بصورة شرعية بالخطف، البيع أو مجرد التوظيف  أو النقل، سواء داخل الحدود الوطنية أوخارجها.
- استغلال المهاجرين اقتصاديا أو بشكل أو آخر، بواسطة الخداع أو الإكراه عن طريق وسطاء (تجار) يجنون فائدة  يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية[46].
فحين ساهمت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع منها التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء[47]، والمجموعة الدولية لحقوق الإنسان[48]، ومؤسسة مكافحة الاتجار بالنساء[49]، في وضع على أساس خبرتها الميدانية تعريف للاتجار بالبشر فاعتبرت " كل فعل أو انتهاك يرتب النقل داخل أو خارج الحدود الوطنية ، و تبادل وبيع ونقل وإيواء أو استلام أي شخص عن طريق الخداع والإكراه (بما في ذلك استخدام القوة أو التعسف في استعمال السلطة) أو من خلال
تسخير شخص جنسيا أو بالأعمال الشاقة أو بممارسات المماثلة للرق.
من جهته عرف الفقه هذا النوع من التجارة على أنها ([50]) –" كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة، التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية".

لايفوتنا التنبيه أن المادة(3) من البرتوكول المكمل للاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر المشار إليه أعلاه، تحدد الأركان المكونة لفعل الاتجار بالبشر في عناصر ثلاثة و هي كالتالي:
الأفعال/ و المقصود بها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم.
الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال/ نعني الأدوات المستخدمة في تنفيذ الفعل و هي التهديد و القوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو التعسف في استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة الشخص محل الاتجار.
أغراض الاستغلال/ استخدامات الاتجار بالبشر: دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.
مع العلم أن المادة (3) من ذات البروتوكول تضيف مسألتين جديرتين بالوقوف عندها نظرا لأهميتها و هي:
الأولى: لا تكون موافقة الضحية (الفقرة أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المذكورة فيها (القسر أو الاختطاف ....)، فلا يأخذ برضا الضحية .
الثانية: يعتبر تجنيد الطفل ( الذي يقل سنه عن 18 عاما) أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجار بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ)، أي أن الاتجار بالطفل، ولو كان ذلك برضائه لن يعتدي بها  نظرا لقلة إدراكه لمصالحه  و نقص ووعيه.

دور الانترنت في ظاهرة الاتجار بالبشر
كما بينا أعلاه، يبدو جليا لأن المشرع الدولي منذ زمن عمل من خلال سلسلة من التدابير القانونية على منع الممارسات الرامية إلى الاتجار بالبشر و ما يشابهها من ممارسات مؤدية لاستغلال الإنسان لأغراض تجارية محضة و مربحة. على هذا الأساس تعد التجارة بالبشر من الأفعال المحرمة دوليا و الخاضعة لكل وسائل الردع و العقاب كونها تصنف ضمن الجرائم التي احترفتها عصابات الإجرام المنظم التي لا تشكل لها الحدود السياسية للدول عائقا. على هذا الأساس نظمت الجماعات المتخصصة في مثل هذه من التجارة نفسها فأنشأت أسواقا عالمية على النحو التالي[51]:
دول العرض : هي الدول المصدرة للضحايا. غالبا ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية و الحروب، من ثم يتم نقل الضحايا إلى دول أخرى للمتاجرة بهم.
دول الطلب: هي الدول المستوردة، وعلى عكس الدول المصدرة، فهي تتميز بالغنى، و قد تكون دول صناعية كبرى، أين مستوى المعيشي للفرد مقارنة بدول التصدير أفضل بكثير. فالإغراء بحياة أحسن، و فرص العمل بأجور مغرية عادة ما يكون سببا في جذب الأشخاص.
دول العبور (ترانزيت) : هي دول تستخدم أراضيها  لنقل الضحايا لدول الطلب.
قبل الحديث عن دور الوسائل الالكترونية في هذه التجارة، لا يفوتنا التذكير أن الشرائع السماوية كانت السباقة في تحريم ممارسة الرق و العبودية بمختلف أنواعها، التي اليوم تتخذ صورا متعددة كلها ذات طابع استغلالي و هي[52]:
1/ الاستغلال الجنسي: الذي يمثل 79% من  حالات الاتجار
2/ السخرة في العمل: تقدره منظمة الأمم المتحدة بنسبة 18%
3/ تجارة الأعضاء البشرية  بنسبة 3%
ما هو الوضع على أكبر نافدة عالمية، أصبح التسوق فيها من المسلمات، و من البديهيات التي غيرت في سلوك الأفراد الاستهلاكية. فماذا عن ماهية هذه التجارة و دور الانترنت في الترويج لها. إذا سلمنا أن الشبكة العنكبوتية سوق لمختلف المنتجات فهي كذلك أداة أحسنت الدوائر الإجرامية استخدامها في استغلال البشر على رأسهم الأطفال و النساء[53]، فتحولت إلى سوق إباحية تجارية تدر بلايين المليارات على أصحابها[54]. فليس غريبا أن إحصائيات الأمم المتحدة تضع الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة مربحة في العالم بعد الأسلحة و المخدرات.

ماهية التجارة الالكترونية بالبشر
نعني بها بكل بساطة إبرام صفقات تجارية عبر وسيلة الكترونية يستعملها المجرمون لبيع سلعة تتمثل في الإنسان عليها الطلب. عندما نقول تجارة فهي للدلالة على أن الفضاء الالكتروني هو سوق مفتوح على مصراعيه تعرض منتجات بشرية تخضع لقانون العرض و الطلب فيه، و المريح في العملية أن الشاري و البائع وفرت عليهما التكنولوجية عناء السفر و التنقل و ربح الوقت، و دون لقاء، و الدفع بواسطة بطاقات ائتمان، فحواجز المكان و الزمان تلاشت لصالح الإجرام المنظم، إذ يصعب بذلك إثبات الجريمة، و جمع الأدلة، لأن المتورط منتحلا شخصية و قد يكون في دولة تأوي موقع غير دولة إقامته. 
فما هي مظاهر المتاجرة الالكترونية بالبشر
انتحال الشخصية
يبدو من الوهلة الأولى أنه طالما نحن أمام أعمال غير مشروعة و إجرامية، فإن الفاعلين حارسون على إخفاء هويتهم الشخصية لتسهيل ارتكابهم جرائهم و يفضلون البقاء مجهولين  حتى تتعذر عملية البحث عنهم و إتباثها في حقهم، و الانترنت سهلت هذه العملية إذ يصعب معرفة من يختفي وراء الكمبيوتر، الذي ينتحل شخصية من اختراعه.  
المضايقة والملاحقة
عادة ما يستعمل المجرمون البريد الإلكتروني أو وسائل الحوارات الآنية المختلفة على الشبكة لتقديم عروضهم غالبا ما تكون على صورة خدمات تشمل عروض التوظيف في مناصب في الخارج في عالم الفن و الأزياء، أو تكوين دراسي، أو وكالات الزواج، أو مواقع اللقاءات، عروض الأسفار و السياحة. تشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف. تتطابق جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت مع نظيرتها خارج الشبكة في الأهداف المتمثلة في اسعي في التحكم في الضحية.
الإغراء والاستدراج:
يقوم المجرمون باستدراج و إغراء خاصة النساء و الأطفال من خلال غرف الدردشة[55] التي يتداول فيها الأعضاء المعلومات و الصور و الأحاديث، و يمكن مشاهدة الجميع و التحدث معهم عن طريق الويب كام أو عن طريف الفيديو[56]. علما أن هذه الغرف تجمع أشخاصا من أقطار مختلفة. في هذا المضمار كذلك تستعمل تقنيات أخرى منها ما يعرف بجداول النشر الالكتروني[57]، و القرأة المستمرة للفيديو[58]، و الموزعون من جهاز لجهاز[59]، و برامج تقاسم الملفات[60]، و هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية.
الإعلانات الإشهارية
حدث أنه تم نشر في أحد المواقع على عرض بيع طفل بالمزاد العلني يبلغ من العمر سنتين. بعد يوم واحد من عملية العرض ( تم غلق الموقع) بلغ سعر الطفل 5.750.00 دورلا.
إنتاج ونشر الإباحية
     سنوات التسعينات عرفت انفجارا في إنشاء المواقع الالكترونية التي شهدت اتساعا في الجرائم المخلة بالحياء[61]، و ذلك بنشر و توزيع الرسائل و الصور و الأفلام الإباحية التي تستعمل في عروضها أطفالا و نساء، فأكثر من470 000 موقع  إباحي موجود تم التعرف عليها ما بين 2004/2006، و أكثر من 600 000 صورة  لأطفال في وضعيات غير مشروعة
من هذا المنطلق عقدت منظمة اليونسكو مؤتمرا دوليا[62] مرتبط بهذه الجرائم، و لأنها  تعي كل الوعي بعدم كفاية التشريعات الوطنية أمام ظاهرة إجرامية عالمية لا تعترف بالحدود و سيادة الدول. نتائج المؤتمر تعبر عن نفسها إذ أكد المشاركون على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم و منعها، كما شددوا على إيلاء عناية خاصة إلى أسباب الظاهرة خاصة الفقر منها و السياحة الجنسية المنظمة[63]، التي تمت مناقشتها  فيما بعد في المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين الذي انعقد في فينا في أفريل من سنة 2000.  الخطوات التي رسمها المؤتمر كانت تهدف إلى وضع آليات لمكافحة الجريمة المنظمة خاصة تلك التي تطال الطفل عبر " كارثة " استعمال الانترنت التي توفر فضاء يقوم فيه الأشخاص بنشر الأعمال الإباحية التي تبرز الأطفال في وضعيات محرجة غير طبيعية[64].و قد خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات الهامة في مجال ورقة بحثنا إذ أكدت على ما يلي:
-         حث موردي خدمات الانترنت على تشجيع استعمال وسائل الرقابة الذاتية/ Auto-controle 
-         ضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر لمتابعة المواقع الإباحية،
-         إنشاء خطوط ساخنة تسهر على كشف المواقع الإجرامية و الإبلاغ عنها،
-         ضرورة إيجاد نظم لتصنيف و حجب هذه المواقع،
-         تكريس دور المدرسة و الأسرة في توعية الأطفال و توصيتهم للطريقة  الأمثل لاستعمال شبكة الإنترنت للانتفاع منها بشكل يؤمن أخلاقهم و يصون عرضهم[65].
تواصلت الجهود الدولية[66] لتوفير المزيد من الحماية للطفل، لأنه يظهر أنه كلما ازددت النصوص القانونية كلما تطورت الجريمة حتى لا نقول أن الجريمة تسبق النص القانوني. لهذا صدر كما سبق الإشارة إليه البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية و المواد الإباحية، الذي عمد إلى منع مثل هذه الأفعال كما نستشفه من المادة(1) التي تنص على أن "  تحظر الدول الأطراف  بيع ودعارة الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية "، و من المادة(2) التي وضعت تعريفا لأول مرة " لبيع الأطفال "،  تبنته المجموعة الدولية مصرحة أن " بيع الأطفال هو إجراء أو معاملة يتم بموجبها نقل طفل من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى مكان آخر لقاء ثمن أو أي تعويض". و شدد البرتوكول على ضرورة إدراج هذه التدابير في التشريع الوطني وفق المادة(3)، مع إلزامية معاقبة الفاعلين باتخاذ إجراءات مناسبة تتناسب و درجة خطورة الفعل الذي يكون صاحبه قابلا  للتسليم/ Extradition.
            من جانب آخر كان لسقوط المعسكر الشرقي أثرا كبيرا في استفحال الظاهرة، الأمر الذي استدعى من المشرع الأوروبي التدخل بوضع جملة من القواعد القانونية مستوحاة من النصوص السالفة الذكر. فتبنى المجلس الوزاري الأوروبي التوصية رقم (Rec(2001)16) التي كرّست جملة من التدابير الموجهة للسلطات العمومية لردع مرتكبي هذه الأفعال، و فرّق بين المحتويات المضرة/ Les contenus préjudiciables التي لا يمكن حجبها، و المحتويات غير الشرعية/ les contenus illicites [67]، بالنظر لعدم مشروعية محتواها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لها بالنشر، و يدخل تحت طائلة الممنوعات الترويج لدعارة الأطفال،  و التحريض على الكراهية، و العنف. و ازدد حرص المشرع الأوروبي في إحاطة الطفل بأكبر قدر ممكن من الحماية تجسدت في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة عبر شبكة الانترنت[68] التي تجرّم  إنتاج، و امتلاك، ونشر صور، و تقديم عروض إباحية  تتضمن أطفالا.
من جهتها سعت الدول الإفريقية إلى حماية الطفل من الاتجار به لأغراض إباحية من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته( المادة27)، مطالبا الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع مثل هذه الممارسات. أما على الصعيد العربي الملفت للانتباه هو أن الميثاق العربي لحقوق الطفل لسنة 1983 لم يدخل حيز النفاذ بعد، و الأهم لم ينشئ جهازا للرقابة على حقوق الطفل، إذ وفق المادة (50) منه تقدم الدول تقارير عن تطور حقوق الطفل في بلدانها. تضع المجتمعات العربية قضية الاستغلال جنسي للطفل في خانة الطابوهات التي يصعب الحديث عنها، كما أن الدراسات فيها قليلة و قد يتعب الباحث كثيرا لإيجاد أرقام أو معلومات وافية  موثوقة في الموضوع، و يستحيل العثور على معطيات تفيد وجود استغلال جنسي للطفل العربي على شبكة الانترنت. نشير فقط أن كل القوانين الجنائية العربية تجرم الممارسات الجنسية على الطفل.
الاتجار بالبشر في الوطن العربي
يكشف التقرير الأمريكي السالف الذكر أن الدول العربية ليس بمنأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر، فمن ضمن 139 دولة يمارس فيها مثل هذا النشاط، فإن 17 دولة عربية معنية بالمأساة و هي على التوالي:  السعودية، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، ومصر، وليبيا، والمغرب، والإمارات، ولبنان، وسوريا، وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، وموريتانيا، والسودان. لقد صنف التقرير هذه الدول إلى ثلاثة أقسام موافقة لما تبذله من جهود لردع التجارة بالبشر، فالقسم الأول تلتزم فيه الدول بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000، و ودول القسم  الثاني لا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى في سبيل معالجة المشكلة، أما دول القسم الثالث فلا تبذل جهدا لمكافحة الاتجار بالبشر.

اسم الدولة
حجم تورطها في الاتجار بالبشر
درجة تصنيفها
الجزائر
ينقل الضحايا إلى أراضيها ويتعرضون للانتهاكات الجنسية والعمل الإجباري. كما تستخدم أراضيها في نقل الضحايا إلى أوروبا.
الدرجة الثانية
البحرين
ينقل الضحايا إليها للعمل الإجباري أو الانتهاكات الجنسية.
الدرجة الثانية
مصر
تستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى إسرائيل.
ويتم المتاجرة بالأطفال داخل أراضيها للعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
ليبيا
يتعرض الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات الجنسية وتستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى أوروبا.
الدرجة الثانية
موريتانيا
تصدر الأطفال وتستقبلهم لاستغلالهم في العمل الإجباري.
الدرجة الثانية
المغرب
ينقل الضحايا منها وإليها وعبر أراضيها للاستغلال الجنسي والعمل القسري.
الدرجة الأولى
الأردن
ينقل الضحايا إليها وعبر أراضيها ويتعرضون لانتهاكات جنسية والعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
الكويت
يقصدها الضحايا للعمل ولكنهم يتعرضون لانتهاكات بدنية وجنسية والعمل الإجباري
الدرجة الثانية
لبنان
يتعرض الضحايا للانتهاكات الجنسية والبدنية والعمل الإجباري
الدرجة الثانية
عمان
يتعرض الضحايا على أراضيها للعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
قطر
يخضع الضحايا خاصة الأطفال للعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
السعودية
يتعرض الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات البدنية والجنسية.
الدرجة الثالثة
السودان
تصدر الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات الجنسية.
وينقل إليها النساء للعمل في ظروف مأساوية للعبودية.
كما يتعرض الأطفال للاستعباد داخل الجماعات المسلحة في السودان.
الدرجة الثالثة
الإمارات
يتعرض الضحايا للانتهاكات الجنسية والعمل القسري.
الدرجة الثانية
اليمن
تصدر البشر للعمل القسري والانتهاكات الجنسية.
ينقل إليها النساء للعمل في الدعارة.
الدرجة الثانية
تونس
معبر للضحايا إلى أوروبا.
تصدر الأطفال للعمل في تجارة الجنس.
الحكومة تعاقب الضحايا وكأنهم مهاجرين غير شرعيين.
الدرجة الثانية
سوريا
يتعرض الضحايا للعمل القسري والانتهاكات الجنسية.
الدرجة الثالثة
      
يظهر أن الدول العربية رغم أنها معنية بالظاهرة فإنها لا تدرك خطورتها، إذ لا توجد حتى إحصائيات مرصودة تطلعنا عن حجم الكارثة، و لا دراسات و لا تحقيقات. إضافة إلى ذلك فإن الدول العربية تتميز بغياب لسياسة وطنية لمكافحة الجريمة الالكترونية، إذ تغيب القوانين في الفضاء العربي. يظهر أنه لا يوجد أي اهتمام بالجرائم الالكترونية التي ضحاياها جلهم قصر و إناث بالدرجة الأولى. كل الاهتمام موجه على جرائم الانترنت الخاصة بالإرهاب، و و تبيض الأموال، و التجارة الالكترونية، و تخريب البرامج كما هو الحال في مصر و المغرب. لا نعلم لحد الساعة مدى تأثير الانترنت على الشباب العربي.في الجزائر تظهر دراسة[69] قام بها قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر أن 60% من أطفال العاصمة مدمنون على قاعات الانترنت، و 40%، مدمنون على المواقع الإباحية، في ظل غياب كلي للرقابة الأسرية حيث 80 % من الأولياء لا يعرفون ما يفعل أبنائهم على الشبكة. تبرز الدراسة أن  نصف هؤلاء الأطفال تعرضوا من خلال غرف الدردشة عروض مالية للممارسة الجنس. يوجد بالجزائر حوالي 7000 قاعة انترنت.

التجارة الالكترونية بالمخدرات
تطرح شبكة الانترنت معضلات لم تكن لتخطر على نفسية الإنسان إذ تحولت إلى سوق للمخدرات والمؤثرات العقلية، و اخترعت مصطلحات مستوحاة من العالم الافتراضي تجسدت في  عبارة Cyber Drugs[70]. و تبين لجنة الدول الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات[71] أن الجماعات الإجرامية المنظمة تستعمل الوسائل الالكترونية للترويج للمخدرات و المواد غير المشروعة، كما يشير التقرير الصادر عن منظمة الشرطة الدولية( أنتربول) أن 890 مليون شخص في آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية ممن يتعاطون المخدرات يحصلون عليها عن طريق الشبكة[72]هذا وقد كانت منظمة الأمم المتحدة منذ بداية الألفية مافتئت تلفت انتباه المجتمع العالمي على ضرورة التعاون الدولي للتصدي لسوء استخدام الشبكة المعلوماتية في مجال التجارة بالمخدرات حيث جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 404/132 لشهر فيفري 2000 ما يلي :
" وإذ تسلم الجمعية بأن استخدام شبكة الإنترنت يتيح فرصا جديدة وتفرض تحديات جديدة بالنسبة للتعاون الدولي في مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع ، وإذ تسلم بالحاجة إلى زيادة التعاون بين الدول وتبادل المعلومات بما في ذلك ما يتصل بالخبرات الوطنية بشأن التعدي للتشجيع على إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها بواسطة هذه الوسيلة وبشأن استخدام شبكة الإنترنت لعرض المعلومات المتصلة بخفض الطلب على المخدرات ".  نحاول في عجالة التعرض لتأثير الشبكة العالمية في الإشهار بالمخدرات، ثم طرق المتاجرة الالكترونية بها. يبدو أن تغلغل مسألة المخدرات في الفضاء الافتراضي بدأت بنوايا حسنة، إذ شرع بعض المستخدمين في نشر الوعي بمخاطر التعاطي الظاهرة، و آثارها على الإنسان و المجتمع كآفة ذات عواقب خطيرة. في المقابل وجدت النفوس الضعيفة في هذه النافدة فرصة و سبيلا هينا للاتجار بالمواد السامة و توزيعها، و فوق ذلك المطالبة بتعديل المنظومة القانونية لإباحة بيع المخدرات[73]فضلا عن ذلك تقوم بعض المواقع الخاصة بيع بذور القنب الهندي مرشدة مستخدمي الانترنت بطرق زراعتها[74].
دور الشبكة العالمية في الترويج للمخدرات
           قد نتساءل هل يمكن للفضاء الرقمي أن يتحول إلى صحفة إشهارية للترويج بالمواد التي تكون سببا في فتور و خدر العقل الإنساني و التي تحظرها كل الأديان السماوية و القوانين الوضعية و القيم الأخلاقية.
معروف أن الترويج للسلع عامة هي وسيلة يستخدمها التجار للتأثير على سلوك المشتري لدفعه على الاستهلاك، وقد تكون وطأة الانترنت أكثر فعالية، بسبب الصور و التقديم المغري. و نفس الأمر يحدث بالنسبة للمخدرات إذ تقوم بعض المواقع[75] بإيهام الأشخاص بمشروعية تعاطي هذه المنتجات، فتأهلهم على كيفية اقتنائها، فزراعتها والاعتناء بها، و تسويقها، في وقت تسعى المجموعة الدولية على محاربة هذه الآفة. بطبيعة الحال هذه الطريقة في الشراء عملية بالنسبة للمستهلكين إذ تقيهم من أعين قوات الأمن التي تراقب حركة تجار المخدرات في الشوارع، إذ تصل السلعة عبر البريد في تستر كبير، و حتى إذا كانت مغشوشة لا يمكن للشخص تقديم شكوى لأنه اشترى مخدرا لا يليق به. تنامي تجارة المخدرات تعود إلى الفراغ القانوني الموجود على مستوى الكثير من الدول إذ تسمح هذه الأخيرة من بيع أنواع من بذور القنب الهندي  الموجهة للفلاحة دون منع البذور المخدرة الأخرى، هذا واقع فرنسا مثلا.  و الأمر الذي يزيد في خطورة الظاهرة هو زيارة  الأطفال و الأحداث لهذه المواقع، فلانترنت أصبح حقا ميدانا لتجار المخدرات لتسويق سمومهم، إذ لا تفوتنا الفرصة للإشارة إلى وجود جماعات من أنصار تعاطي المخدرات أو ما يعرف fالمطالبين بإباحة المخدرات، دورهم نشر ثقافة المخدرات. بطبيعة الحال الصفقات التجارية الخاصة بالمخدرات تتم عبر الشبكة و الدفع المستحقات المالية تجري بالوسائل الالكترونية.
استفادة الإجرام الاقتصادي و المالي من تكنولوجيا الإعلام و الاتصال
مسألة تبيض الأموال
الجرائم التي تطرقنا إليها كلها تسعى إلى تحيق الأرباح و جمع الأموال غير المشروعة و عليه حتى تعود الجريمة بالفائدة على أصحابها تقوم عصابات الإجرام سواء كانوا تجار في الأسلحة أو البشر أو المخدرات و حتى منظمات الإرهاب بغسل عائداتها، وذلك لإخفاء المصادر الأصلية لأموالهم بهدف تجنب الملاحقة و المتابعة القضائية. و تعرف عملية غسل الأموال على أنها " أي فعل يرتكب من شأنه إيجاد تبرير كاذب لمصدر الأموال الناتجة بصورة مباشرة  أو غير مباشرة عن نشاط غير مشروع، أو يساهم في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل مثل هذه العائدات غير المشروعة[76] "لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال تمر عملية الغسل عبر مراحل معقدة بهدف منع الوصول إلى مصدرها ، حيث تحول أو بالأحرى تهرب عبر الوسائل الالكتروني لأي نقطة من العالم في رمش من العين لإدخالها في أنشطة استثمارية كموارد مشروعة.
 خاتمة
        تأتي ورقة العمل المقدمة التي عالجت ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان و تأثير المعلوماتية فيها من باب الاهتمام بها لتسليط الضوء على السلبيات التي يتضمنها العالم الرقمي و ما جرفه من أخطار على الإنسان، وذلك توخيا للتكفل بالمسألة بالعناية و الجدية من الناحية القانونية و التنظيمية. أعتقد كدول نامية تحملنا و نتحمل ثقل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية لهذا النوع من الإجرام، لأننا بقينا جاثمين أما الاجتياح التكنولوجي( أقمار صناعية، الفضائيات، الهواتف النقالة، شبكة الانترنت) الذي دخل بيوتنا رغما عنا حاملا قيما غريبة عنا، دون أن يكون لنا الرد الفعل المناسب بوضع التشريعات الملائمة، و أجهزة المراقبة و المكافحة الميدانية، لحماية مجتمعاتنا تاركين المجال مفتوحا للغرباء للعبث بمستقبل و مصير أوطاننا. 
و تأسيسا لما سبق، يمكن أن نقول في الختام أن وسائل الاتصال الحديثة شجعت المنظمات الإجرامية على توسيع دائرة أعمالها بسبب الجو الآمن الذي توفره، و إمكانات التخفي و تخطي الحدود الجغرافية، كما أن الشبكة المعلوماتية مكنت العصابات من توطيد علاقاتها و التنسيق فيما بينها بعيدا عن سلطة الرقابة. و قد استغل المجرمون الوسائل تكنولوجيا الحديثة لنشر أمراضهم من مخدرات و إرهاب، و إباحية رقمية، و غسل العائدات المالية. يدل ما سردناه على التوسع الجغرافي لنطاق الجرائم بفضل التطور التقني ألمعلوماتي،الذي أتاح للمجرمين فرصة تنفيذ أهدافهم في الوقت و المكان الذي يحددونه بوسائل سهلة و لكن دائما خطيرة. في رأينا المتواضع ببعض التوصيات:
1/ ضرورة توطيد التعاون الإقليمي بين الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة الفضاء الرقمي لتبادل الخبرات والتجارب
2/ الدعوة إلى تكامل و لما لا توحيد القوانين والإجراءات الجنائية التي تضمن منع المجرمين من استغلال الثغرات التشريعية
3/ الحث على إنشاء مرصد مغاربي يسهر على مراقبة التحركات الإجرامية عبر الشبكة المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية
4/ حث حكومات دول المغرب العربي على جعل " المعلومات مصدر قوة "، لأن عدم التحكم فيها يجعل بلداننا عرضة لكل الأخطار، تحت سيطرة من يملك المعرفة و يدريها.
.5/ إنشاء تخصصات في مجال قانون المعلوماتية

             



[1] المظاهر الاقتصادية للعولمة: تنامي نشاط الشركات متعدّدة الجنسيات، حرية المبادلات التجارية، إلغاء الحواجز الجمركية، إنشاء منظمة التجارة العالمية، تعميم اقتصاد السوق، خصخصة المؤسسات الحكومية الصناعية، تدخّل صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي في التوجّهات المالية والاقتصادية للدول، الشراكة فيما بين الدّول أو فيما بين الدّول من جهة والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، أو فيما بين التكتلات نفسها. أنظر في هذا المجال: عبد العزيز بن عبد الله السنبل. كيف نواجه العولمة، مجلة المعرفة، العدد 48. الرياض، 1999. ص 78  81.

[2] رمضان الألفي. " العولمة والأمن " الانعكاسات السلبية والإيجابية كدراسات اقتصادية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. الأهرام ، السنة الثانية 1998، العدد 27، ص 5

[3] د.شريف بسيوني،  الجريمة عبر الوطنية ، دار الشروق، 2004، القاهرة، ص11

[4] مزايا الثورة المعلوماتية: عولمة المعلومات، تسهيل كثير من الخدمات والأعمال، تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات، التصميم والتصنيع والتعليم والإدارة، تطوير تطبيقاته لتشمل أداء خدمات عديدة مثل التعليم والتشخيص والخدمات التمريضية وتسهيل المعاملات والخدمات البنكية والحجز الآلي لنقل الأشخاص وإدارة المكاتب الحديثة وقيادة المعارك ؛ وعلى وجه العموم دخل الحاسب الآلــي في شتى نواحي الحياة الإنسانية. للمزيد أنظر د. محمود سرى طه، الكمبيوتر في مجالات الحياة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة، 1990 .

[5] نشير إلى اهتمام  منظمة الأمم المتحدة بموضوع الجريمة المنظمة  إذ عقدت عدة مؤتمرات خاصة بمنع الجريمة و معاملة المجرمين منها مؤتمر كاراكس في سنة 1980،  ومؤتمر ميلانو في عام 1985، و مؤتمر هافانا في 1990، و مؤتمر القاهرة  سنة 1995
[6] تقرير الأمين العام المقدم لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بالقاهرة من 29 ابريل ـ 8 مايو 1995

[7] Rapport sur la situation de la criminalité organisée dans les Etas membres du conseil de l’Europe, document élaboré par les membres et les experts scientifiques(PC-CO), Strasbourg, 17/12/1999, P7

[8] الجريمة المنظمة هي الظاهرة الإجرامية حين يكون من خلفها جماعات معنية تستخدم العنف أساسا لنشاطها الإجرامي وتهدف إلى الربح"، أنظر للمزيد، دمحمود شريف بسيوني، المصدر أعلاه، ص 15. نشير أن وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CONF. 88/2 (194) الخاصة بمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمةالمنظمة حاولت وضع تعريفا للجريمة المنظمة "لأغراض المعاهدة تعني الجريمة المنظمة أنشطة مجموعة تضم شخصين أو أكثر، لها تسلسل هرمي، أو علاقات شخصية تسمح لزعمائها أن يجمعوا الربح أو يسيطروا على أقاليم أو أسواق  داخلية أو أجنبية عن طريق العنف أو الترهيب أو الفساد سواء للقيام بأنشطتهم الإجراميةأو لاختراق الاقتصاد المشروع..

[9] بموجب قرار الجمعية العامة في دورﺗﻬا 55، عرضت منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15/11/2000 على دول الأعضاء مصادقة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

[10] الملتقى الخامس لمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المنعقد بمقرها بليون بفرنسا بتاريخ14 ديسمبر 1995

[11] نضيف أن المشرع الجزائري في المادة 176  من قانون العقوبات رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004  عرف الجريمة المنظمة على أنها "  كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض إعداد لجناية أو أكثر أو لجنحة أو أكثر ضد الأفراد أو الأملاك، على تكوين جمعية أشرار، يعاقب عليها بخمس سنوات سجن، و تقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل" و تؤكد المادة 41 من نفس القانون أن " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ جريمة أو الحرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي"، يتبن لنا أن المشرع الجزائري أخذ بعين الاعتبار معيار أساسي في تحديد الجريمة المنظمة و هو فعل مساهمة عدة أطراف في تخطيط و تدبير و تنفيذ  الجريمة .

[12] كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة،الدار العلمية للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2001، ص 36/37

[13] مؤكد اليوم العلاقة الوطيدة بين الجريمة المنظمة و الأعمال الإرهابية إذ تشتركان في كثير من الخصائص نذكر منها: تصدر كلتا الجريمتين عن جماعات منظمة و مهيكلة، كلتا هما تتميز بالخطورة، استعمال العنف المفرط و السلاح، تشتركان في تجنيد أشخاص و تدريبهم لتنفيذ الأعمال الإجرامية، لهما طابع دولي، تحققان منافع مختلفة.

[14] حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجرمية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،1979، ص6.

[15] نشير أن هناك اختلاف بين الجريمة العابرة للأوطان و الجريمة الدولية رغم اشتراكهما في الطابع الدولي، إذ أن الجريمة العابرة للأوطان تعتبر من الجرائم التي تدخل ي نطاق الجرائم الداخلية التي ينص عليها القانون الجنائي الوطني و القوانين المكملة له، و تتعاون الدول فيما بينها لمكافحتها عن طريق الاتفاقيات الدولية، و يقع العقاب على الفاعلين باسم المجتمع الداخلي لأنها مست مصلحته الوطنية المحمية قانونا. فحين الجريمة الدولية تندرج في نطاق جرائم القانون الدولي العام، لأنها تمس بمصلحة المجتمع الدولي، و يتكفل القانون الجنائي الدولي ببيان الجرائم و انص عليها استنادا للعرف و الاتفاقيات الدولية، و يقع العقاب باسم المجتمع الدولي.

[16] تؤكد الدراسات أن البدء في استعمال الانترنت كان في الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمته لأغراض عسكرية في خربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي. في السبعينات من القرن الماضي اخترع البريد الإلكتروني لتشبيك رجال العلم لضمان التواصل السهل فيما بينهم، لينتشر في الثمانينات في الجامعات الأمريكية ثم في التسعينات على صعيد العالمي. 
[17]Réseau public mondial utilisant le protocole de communication IP (Internet Protocol).
[18] Intranet
[19] Exranet
[20] Autoroutes de l’information
[21]        WOLTON (D) et JAY (O), "Internet, petit manuel de survie", op.cit, P 176.
[22]       BERTRAND (André), "Le droit d'auteur et les droits voisins", 2ème éd, Paris, Dalloz, Delta, 1999,  951 P, P 851.
[23] File transfer protocol
[24] ARCHIE
[25] GOPHER
[26] WAIS
[27]TELNET
[28] WORLD WIDE WEB,(www)  
[30] Voir le lien : http://www.memoclic.com/487-serveur-web-personnel/7128-site-internet-croissance-augmentation-evolution.html
[31] Melanie Kowalski, « Cybercriminalité, enjeux, sources de données et faisabilité de recueillir des données auprès de la police », Centre canadien de la statistique juridique, catalogue N85-558-XIF, Décembre 2002, visible : http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/85-558-X/85-558-XIF2002001.pdf

[32] نذكر على سبيل المثال، أن مبالغ التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت في سنة 2005  ب143 مليار دولار، أنظر ec.europa.eu/.../crime/.../fsj_crime_intro_fr.htm
[33] يقول  الأستاذ فيل وليامز أن " بينما يتم استخدام خبراء قانونيين وماليين عارفين بخفايا المعاملات المالية لتوفير ملاذات آمنة في أماكن ومؤسسات تعمل بطريقة الأوف شور. وبالمثل، لا تحتاج الجريمة المنظمة إلى تطوير خبرة فنية في مجال الإنترنت. فبإمكانها أن تستخدم أشخاصاً من الخبراء في عمل الشبكة واستغلال مكامن الضعف فيها لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم بفعالية وكفاءة، إما من خلال منحهم مكافآت سخية أو من خلال تهديدهم بما لا تحمد عقباه إذا لم يفعلوا، أو من خلال مزيج من الأمرين معاً"، أنظر : http:/usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijga/ijga0801.htm
[34] يقدر الخبراء أن الخسائر الناجمة عن تخريب الشبكة المعلوماتية بأضعاف ما يسببه انهيار مبنى، أو قصف منشأة، أو تفجير جسر أو اختطاف طائرة،إذ تفيد المعلومات أن انقطاع الكوابل البحرية التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط في نهاية شهر جانفي عام 2008، و الانقطاع الذي حدث بالقرب من ساحل دبي وخليج عمان خلف خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات تكبدها قطاع الاتصالات والتعاملات الإلكترونية

[35] أنظر ورقة عمل، محمد محمد الألفي المقدمة في المؤتمر الدولي الأول حول  "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت"، القاهرة،2/ 4 جوان 2008، بعنوان " العوامل الفاعلة في انتشار جرائم الإرهاب عبر الانترنت "
[36] تشير الإحصائيات أن المواقع الجزائرية تتعرض من200 إلى 250 اعتداء يوميا ، أنظر مقال:
Benelkadi Kamel , « Les sites Algeriens vulnerables », Journal El Watan, N° 3368 du 23/12/2003

[37] تعرضت دولة مصر في 7 أبريل 2005 لما يعرف بحادثة الأزهر، أثبتت التحقيقات أن منفذ العملية حصل على معلومات عبر شبكة الإنترنت ، ساعدته على تصنيع قنبلة بدائية الصنع، استخدمت فى الحادث، نقلا عن عدة مواقع صحفية.


[38] le Petit Larousse"l'ensemble des actes de violence commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité ou renverser le gouvernement établi", c'est ne prendre en compte qu'une partie du problème".
[39] Le terrorisme est l'emploi systématique de la violence (attentatsassassinatsenlèvements, ...) à des fins politiques, de telle sorte que leur retentissement psychologique – terreur et peur – dépasse largement le cercle des victimes directes pour frapper l'opinion publique concernée http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

[40] تثبت الدراسات الفرنسية أن عبارة إرهاب  و إرهابي ظهرت في القرن 18 في أعقاب الثورة الفرنسية ، إذ كانت الدولة تقوم بإرهاب السكان مستعملة القوة لاسترجاع  الأمن و منه استخدم مفهوم "terreur institutionnalisée". ثم تحولت كلمة « terreur » في القرن 19 إلى عبارة« terrorisme » لتفيد " العنف الموجه ضد الدولة أو أعضاء الحكومة  بغية ضرب استقرار هياكل الدولة و إضعاف البلاد. أنظر  http://www.dictionnaires-francais.fr/
[41] أنظر التعريف المنشور فيar.wikipedia.org
المدلول اللغوي لكلمة تجارة:  يقتصر معنى التجارة على مبادلة السلع بهدف الربح ويتفق هذا مع مدلول اللغة لكلمة تجارة فهي تقليب المال لغرض الربح (يكشف عن كلمة تجارة في باب الراء تحت تجرتجرا أو تجارة – القاموس المحيط – الجزء الأول). وقد عرف العلامة ابن خلدون التجارة في مقدمته المشهورة بأنها محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاءوبذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة من أجل بيعها بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح .
المدلول القانوني المدلول القانوني في هذا الخصوص مفهوم التجارة يتسع ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهي ما تسمى بالصناعات التحويلية ، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة والنقل البحري و الجوي والبنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها .
[42] نشير أنه على المستوى العربي لم تتمكن الدول العربية  من وضع نص قانوني عربي خاص بالاتجار بالبشر، لا زالت الجهود متوقفة على مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، الذي تبنه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في قراره رقم 438-ج 29-27/4/2004


[43] هذه الاتفاقية هي إحدى أقدم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، دخلت حيز النفاذ في 9/03/1927 طبقا لأحكام المادة ،12،  تتكون أصلا من 12 مادة، تم إقرار بروتوكول ملحق بالاتفاقية بتاريخى1/12/ 1953، وذلك دون تعديل أي من المواد الأصلية المتعلقة بالعبودية. لا تحتوي الاتفاقية على ديباجة، وهذه إحدى سمات الاتفاقيات في تلك الفترة. وقد أقرت جميع دول العالم هذه الاتفاقية، إما بنسختها الأصلية، أو نسختها المعدلة – ما عدا الصينيتوجب على الدول ما يلي:
·      منع وقمع تجارة الرقيق
·      تحقيق الحظر الكامل على الرقيق
·      حظر نقل الرقيق ضمن مناطق الدول ومياهها الإقليمية وحظر دخول السفن التي تحمل الرقيق
·      سن تشريعات ملائمة لحظر الرقيق بجميع أشكاله
·      العمل القسري مسموح فقط للأهداف العامة (مثلا، عمل السجناء)

[44] Europol، الصادرة في بروكسل بتاريخ 26/7/1995، أنظرwww.europol.eu.int
[45] أنظر التقرير الصادر عن المنظمة  بعنوان " Trafficking in Human Beings : implications for OSCE "
/www.osce.org
[46] الاتجار بالمهاجرين : وضع السياسات وبناء القدرات من المنظمة الدولية للهجرة -- الدورة السادسة والتسعين- أنظر http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

[47] Global Alliance Against Trafficking in Women

[48] International Human Rights Law Group

[49] Fondation Against Trafficking in Women

[50] سوزي عدل ناشد ، الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي ، المكتبة القانونية، رقم 6 ، 2005، ص 17.
[51] سوزي عدلي ناشد ، ص 21 ، مرجع سابق.
[52] Rapport Mondial sur la Traite des Personnes/Résumé Analytique ; février 2009 
Office UN contre la drogue et le crime www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_french.pdf

[53] يشير التقرير الأمم المتحدة السالف الذكر أن، 66% من حالات الاتجار بالبشر هم نساء، و 13% إناث، 9% رجال و 12% ذكور.
[54] ، حيث تقدر منظمة العمل الدولية  عدد المتاجر بهم بحوالي 27 مليون إنسان حول العالم، 80% منهم من النساء والأطفال، في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بـ28 مليار دولار سنويا،
أنظر التقرير الأمريكي لسنة 2007 الخاص بالاتجار بالبشر :  http://www.america.gov/st/washfile-french/2007/June/20070612132828eaifas0.1350519.html
[55] Forums de discussion Usenet ; communications synchrones en temps réel (salons de discussion textuelle ou vocale
[56] webcams pour la transmission en direct d’images ou
de vidéos, vidéoconférences (conversations vidéo en direct),
[57] tableaux d’affichag électronique (BBS)
[58] lectures en continu de flux vidéo (streaming),
[59] serveurs poste à poste (P2P)
[60] programmes
de partage de fichiers, etc
[61] Rapport M. de Sarnez Mars 2005:  www.internet.gouv.fr/archives/articlefa29.html
[62] انعقد في الفترة ما بين 18/19 جانفي 1999، أنظر الرابط التاليwww.unesco.org/general/fr/eventspedophilie/action.htlm
[63] Voir www.unhchr.ch, rapporteur spécial de la commission des droits de l’homme sur la vente, la prostitution d’enfants et pornographie impliquant des enfants.
[64] Vautravers Marie, «  la protection des mineurs », visible sur le lien suivant : www.uncjin.org/documents/10thcongress/french/10cpressel/crimev10.htm
[65] www.ouaga.bf.resafad.org/deug2/index98/exp.htm
[66] نشير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17 حويلية 1998، قد اعتبرأن الاتجار بالأطفال و استغلالهم جنسيا يعد جريمة في الانسانية معاقب عليها(المادة7/2). كما أن الاتفاقية 182 المؤرخة في سنة 1999 لمنظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال تعرضت لمسألة بيع الأطفال و الاتجار بهم و الدعارة الأطفال و استخدامهم في العروض و المواد الإباحيةالبرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول، الذي مفاده الوقاية، و قمع و العقاب لكل شخص يقوم بالاتجار بالنساء و الأطفال
[67] Voir http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cyberforum/Coop%E9ration_internationale/

[68] Convention sur la cybercriminalitéBudapest, 23.XI.2001,STEN°185


[69] www.algerie-dz.com, d’après le journal Jeune Indépendant
[70] د. عمر محمد بن يونس، المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2004، ص 18

[71] أنظر تقرير اللجنة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية عن نصف الكرة الأرضية لعامي 1999/2000

[72] المخدرات الاصطناعية ، نشرة إعلامية منشورة على موقع الإنتربول في شبكة الإنترنت

[73] د. محمد فتحي عيد، الإنترنت ودوره في انتشار المخدرات، مركز البحوث والدراسات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، ص 5/6.  يفيد د. محمد فتحي عيد أن " وكانت أول إساءة لاستخدام شبكة الانترنت في مجال الاتصال المادي والقانوني بالمخدرات والمؤثرات العقلية خاصة بالدعوة إلى تعاطي المخدرات والحض عليها وكان لجماعة أمريكية تسمي Drug Reform Coordination Network ويتزعمها ديفيد بوردين قصب السبق في هذا الخصوص فهي تعمل عبر شبكة الإنترنت منذ عام 1993"


[75] أحصت السلطات البريطانية في سنة 2000 حوالي  1000 موقع في العالم يروج و يبيع المواد المخدرة، أنظر المقال الخاص:
Grand banditisme  et criminalite sur internet, http://strategique.free.fr/archives/textes/div/archives_div_08.htm

[76] محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض/ الطبعة الأولى، 2004، ص 15.نشير أن المشرع الجزائري عرف هذه الجريمة بموجب المادة  389 من القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل و المتمم لقانون، للاضطلاع على القانون موقع الجريدة الرسمية :www.joradp.dz


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا