التسميات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

ملكية الأراضي في ليبيا منذ العهد العثماني حتى منتصف الألفية الجديدة (الجزء الأول) ...


ملكية الأراضي في ليبيا

منذ العهد العثماني حتى منتصف الألفية الجديدة (الجزء الأول)

م. صالح بشير المزوغي

تعريف الملكية و السيطرة و الاستعمال

الملكية هي (حوزة وتصرف) في الأرض و ماعليها من موجودات ثابتة فيها وفق

(سيطرة شرعية سواء أكانت هذه السيطرة قانونية أو عرفية طالما أنها لاتصادم نصوصا شرعية ثابتة) , فالقوانين والأعراف الاجتماعية لا تملك أراضي الأفراد ولكنها تسيطر على استعمالات الأراضى الأفراد و الجماعات التابعة له أو الواقعة تحت حكمه بطريقة نافعة لاتتصادم مع ملكيات أفراد أوجماعات أخرى داخل المجتمع.

فملكية الارض لأصحابها سواءا أكانوا أفردا أو جماعة أو حكومة و السيطرة عليها للحكومة سواء أكانت هذه الحكومة فردا او قانونا أو عرفا اجتماعى و الاستعمال للجميع دون المساس بخصوصيات الافراد.

يقصد بالحاكم فى هذا البحث هو الفرد الحاكم سواءا أكان هذا الفرد ملكا أميرا أورئيسا أو شيخ قبيلة كما يمكن ان يعنى (الحاكم شرعا) العرف الاجتماعى أو التعاقد القانونى المتفق عليه أو الصلح بين المتخاصمين.

أصل ملكية الأرض وكيف امتلكها الناس؟

قال تعالى (ولله ملك السموات و الارض),قال تعالى ( ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين),(هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها)

) الذى له ملك السموات و الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الارض أرض الله و العباد عباد الله فمن أحياء أرضا مواتا فهى له ,وليس لعرق ظالم فيها حق) اذا الأرض لله والانسان هو خليفة الله الذى يملك هذه الارض ويورث ملكيتها لمن يشاء من عباده. فللانسان الحق فى امتلاك هذه الارض باعمارها دون النظر الى دينه أو عرقه, وفق ضوابط الشريعة الاسلامية التى تقر كل القوانين الوضعية و الاعراف الاجتماعية التى لا تتصادم مع نصوص الشريعة الاسلامية التى تخص تقديس الملكيات و المواريث,وقد امتلك الناس من مختلف الاديان والأعراق الارض باحيائها أى بازالة مايمنع الانتفاع بها وذلك لتحقيق الاهداف التى تمكن الناس من العيش عليها و الكسب منها و الاستقرار فيها وفق شريعة الله فى هذه لأرض.وقد بدأت كل المجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة بحيازة الأرض و التصرف فيها بمجرد احيائها بعد أن كانت (أرضا مواتا) أى بجعلها صالحة للحياة البشرية..

فماهى الأرض الموات وكيف يتم احياؤها وماهى فائدة احيائها!!! ؟

ولمن يثبت الحق فى امتلاك الارض الموات من الأفراد و الجماعات !!؟

وماهى أنواع ملكيتها وحيازتها و التصرف فيها!!؟

وهل يشترط اذن الحاكم فى احيائها!!؟ 

وهل للحاكم الحق فى نزع ملكيتها للمنفعة العامة!!؟

وماهى ضوابط نزع ملكيتها؟

احياء الارض الموات فى الشريعة الاسلامية 

والأرض الموات هى الأرض التى لاتصلح لحياة البشر الا بعد ازالة مانع الاستصلاح فيها

و يشترط لكى تعتبر الارض مواتا ألا يكون منتفعا بها أحد قبل وضع اليد عليها وحيازتها لذلك يشترط كل الفقهاء أن تكون بعيدة عن العمران و المزارع بالقدر الذى يجعل من الصعب اعتبارها مرفق من مرافق العمران ويتحقق الاحياء بالبنيان أو الحرث أو غرس الاشجار أو حفر بئر أو شق نهر أو مجرى ماء أو ازالة عوائق احياء الارض التى كانت تمنع العمران لوجود عوائق تحول دون اعمارها.

والاسلام يدعو لاستصلاح الاراضى و عمارتها بالزراعة و البناء و غيرها من منطلق مقاومة تعطيل الثروات الطبيعية عموما و تجميد الاموال و حبسها عن مجال الاستفادة بها فالإسلام يرفض الاكتناز يقول الله تعالى " يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون و يقول تعالى " ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا و عدده

فوائد احياء الارض الموات فى الاسلام:-

الاسلام يدعو للإحياء لفوائد عظيمة تعود على الفرد والجماعة و الدولة و أهما : _
1. استصلاح الاراضى وعمارتها بالزراعة أو إقامة المبانى أو المصانع تضيف إلى الاراضى الزراعية الموجودة مساحات جديدة تساهم فى إضافة محاصيل جديدة متنوعة تشبع حاجات الافراد و الدولة ,و لو أقيم عليها مصانع فإن ذلك يفيد الدولة و يجعل من الارض الموات مصدر انتاجى يأتى بمنتجات جديدة,و لو استخدمت فى البناء فإنه سوف يساهم فى حل مشكلة السكان و الاسكان فى الدولة .
2. استصلاح هذه الاراضى و عمارتها يتيح فرص عمالة متعددة فى كافة المجالات الزراعية و الصناعية و العمرانية فيكون الاحياء وسيلة لمكافحة البطالة .
3. تقرير حق الملكية لمن يقوم بالإحياء يوسع من دائرة الملكية بين الافراد لتشمل عدد كبير من افراد المجتمع و بالتالى يعم الرخاء و كل فقير و محتاج سيعمل فى هذه الاراضى بدلا من ذل الحاجة و المسكنة .
4. يهدف الاسلام أيضا من الاحياء ان تصبح اراضى الدولة الاسلامية جميعا عامرة فترد أطماع المغيرين لأن إحياء و عمارة الارض و سيلة لحماية املاك الدولة فى مواجهة أطماع الدول الاخرى .
5. من فوائد الاحياء أيضا انه يضيف مصدر جديد لايرادات الدولة حسب طبيعة الارض و بذلك يضيف إلى حصيلة الايرادات التى تعتمد عليها السياسة المالية الاسلامية .
6. الاحياء دعوة حقيقيه لتحسين مستوى معيشة الفرد و الجماعة فمن يحى الارض فله حق تملكها حسب الرأى الراجح للفقهاء و حق الملكية حافز لكل فرد للقيام بالإحياء و يترتب على ذلك تحسين المستوى المعيشى لكل فرد و للدولة و سيقضى على الفقر داخل الدولة .

لمن يثبت الحق فى ملكية أحياء الارض الموات؟
يثبت الحق فى الاحياء بعدة وجوه نذكر منها وجهين لاخلاف فيهما
الوجه الاول : أن يأتى الرجل الارض الميته فيحييها و يعمرها ثم يأتى رجل أخر فيحدث غرسا أو بنيانا فيستحق الارض وماعليها الرجل الاول الذى أحياها لأن الثانى يعتبر معتديا على حق من سبقه باحياء الارض,و يدل على هذا الحكم قول الرسول صلى الله عليه و سلم" من احيا ارض ميتة فهى له و ليس لعرق ظالم حق " فالرجل الثانى صار ظالما لأنه غرس فى الارض و هو عالم بانها ملك لغيره فصار بذلك غاصب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "من زرع فى أرض قوم بغير اذنهم فله نفقته و ليس له من الزرع شئ "
فمن قام بزراعة ارض سبق احياؤها فله ما انفق و تظل الارض ملك للأول الذى قام بالاحياء ابتداء .
الوجه الثانى : ان يقطع الحاكم لرجل ما أرضا مواتا لم تكن لأحد قبل أن يقطعها الحاكم فتصير ملكا لهذا الرجل فيتركها بغير عمارة لسبب ما فيراها غيره على تلك الحالة فيحسبها ( لا مالك لها ) فينفق عليها و يحييها بالغرس و البنيان ثم يخاصم فيها صاحبها الأول الذى منحه الحاكم أرضا مواتا لم تكن لأحد قبله ,و يدل على حكمها أن الرسول صلى الله عليه و سلم اقطع اقواما ارض فجاء اخرون فى زمن عمر رضى الله عنه فأحيوها فقال لهم عمر حين فزعوا إليه تركتموهم يعملون ثم جئتم تغيرون عليهم و كان حكم عمر اما ان يدفع من اقتطعت له الارض ما تكلفه من قام بالاحياء أو يدفع الثانى للأول ثمن الارض .

ماهو الحق الذى يثبت للفرد او الجماعة من عملية أحياء الارض الموات


هل لمن يقوم بإحياء الارض يكون له الحق فى استغلالها فقط أم يثبت له حق ملكية رقبتها ؟
جميع الفقهاء يقولون بأن الاحياء يرتب منه حق الملكية لمن قام بعملية الاحياء فالحدبث " من أحيا أرضا ميتة فهى له " فالحديث أضاف بلام التمليك فى قوله (فهى له )و إن كان هناك رأى آخر منفرد يرى أن عملية الاحياء لا تغير من ملكية الارض بل تظل الارض ملكا للحاكم أو لمن يوكله و لا يسمح للفرد بتملك رقبتها و ان احياها و انما يكتسب بالاحياء حق الانتفاع بالارض دون أن يتملكها . وهذا لاشك أنه رأى شاذ لايتحقق به عمران الارض فملكية الانسان جزء من ذاته فلايصح أن يفصل بين الانسان وملكية مايحصل به اعماره للارض والا لما كان الانسان حرا ولما عمر هذه الارض.

هل يشترط اذن الحاكم فى أحياء الارض الموات؟
أغلب الفقهاء يقولون بأنه من أحيا ارض مواتا فهى ملكه باذن الامام او بغير اذنه و دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه و سلم من احيا ارض موات فهى له دليل على ان ملكية الارض الموات تثبت بالاحياء وليس بإذن الامام و يرى أبوحنيفة انه لايجوز الاحياء إلا بإذن الامام لقول الرسول صلى الله عليه و سلم " ليس لاحد إلا ما طابت به نفس الامام " و بهذا الرأى أخذ ابو يوسف و قال فى تبريره أرأيت رجلين أرادا موضعا واحد فأيهما أحق به ..... و الراجح هو الرأى الذى يوجب ضرورة الحصول على اذن الامام (الدولة) و ترجع ضرورة اشتراط اذن الامام للقيام بالاحياء هو منع الخصومات و النازعات التى تقع بين الافراد ويتحقق القول الأول فى حال احياء ارض موات غير مملوكة لأحد و دون وقوع خصومة من أحد.

نزع الملكية للمنفعة العامة

هو أخطر إجراء يتعرض له المالكون من الافراد و الجماعات البشرية؛ لأن كل إنسان يتصور أن يبقى على ملك ما هو فى يديه ، وما سيحوزه في المستقبل. فالملكية جزء من الإنسان لا يمكن انتزاعها من بين يديه. وقد نصت جميع دساتير الأرض والاعراف الاجتماعية على حماية الملكية إن كانت خاصة أو عامة، وأحاطت الاعتداء عليها بالعقاب الشديد بل ان الحروب و النزاعات و الخصومات قامت عليها.

ولذلك فان أغلب دساتير الدول الاسلامية وغير الاسلامية اعتبرت حق الملكية الفردية من الحقوق المقدسة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية حافظة للنفس و المال و الارض و العرض والشرف، ، لذلك اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن المحافظة على الملكية من الكليات الخمس في الشريعة الإسلامية. وقد امتلأت كتب الفقه والسيرة بالحالات الموجبة لنزع الملكية للمنفعة العامة كتوسعة المساجد، فقد كانت أولى الحالات التي استوجبت تدخل رسول الله ولى أمر الدولة الإسلامية آنذاك في ملكية الصحابة تبيانا لرعاية حقوق المسلمين من بعده . فالقاعدة العامة قي الشريعة الًسلامية أن حق الجماعة مقدّم على حق الفرد. وإذا كانت الشريعة الإسلامية أجازت نزع الملكية للمنفعة العامة فقد كان هذا البحث المتواضع في هذا الموضوع مع الاعتراف بقلة المراجع المعتمد عليها فيه رغم أهميته وتشعب موضوعاته واختلاطها، بالاضافة الى تشعب أحكامه و الخلاف فيه بين علماء الشريعة وعلماء القانون المدني والقانون العام, فعلماء الشريعة يرون أن أحكامهم تشمل أحكام القانون والأعراف الاجتماعية التى لاتعارض النصوص الشرعية كما أن الناس فى شئون الملكية و الاحوال الشخصية يتبعون الشريعة بارادتهم حتى فى غياب القانون وأهله أما علماء القانون فيرون ان القانون المدني يضمن بأحكامه مصالح عامةلم تواكبها أحكام الشريعة، و الموضوع بهذا الشيوع بين الفريقين لا يعالج العلاج الصحيح الكامل لأن كلاً منها لا يصيب كل أطرافه،لأن الحكام المسيطرون يميلون الى تطبيق أحكام القانون أكثر من ميلهم الى اتباع أحكام الشريعة التى غالبا مايرجع اليها الناس بعد زوال عوارض الحكم القانونى عليهم و أجل ذلك فنحن بحاجة إلى نظام متكامل ذا نظرة شاملة متماسكة بين أحكام الشريعة و القانون فيما يخص ملكية الأرض فى بلادنا . وهذا ما جرت محاولة بحثه فى هذه الورقة.

أول بداية لنزع الملكية للمنفعة العامة فى الاسلام

ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين} وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد المسجد بعد فتح خيبر حتى أصبح مائة ذراع في مائة ذراع وكانت تلك الزيادة تكفي لحاجة المسلمين في ذلك الوقت . فكيف انتزع النبي صلى الله عليه وسلم ملكية ما اعترض من الدور في هذه الزيادة ؟..... ورد أن رجلاً تقع داره في شمال المسجد شملتها الزيادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتتصدق بدارك على المسجد ولك بها دار في الجنة فأبى هذا الرجل فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وظل يساوم هذا الرجل في داره ويغريه حتى اشتراها منه بعشرة آلاف درهم ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أتقبل مني الدار بالثمن الذي أعطيته لصاحبها فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار في الجنة .

وقد استمرت الدولة الاسلامية فى تطبيق أحكام الشريعة فيما يخص امتلاك الاراضى و بيعها و التصرف فيها الى نهاية العهد العباسى وبداية عصر الدويلات و المماليك.



ملكية الأراضى فى ليبيا قبل العهد العثمانى

الكثير من المراجع التاريخية شبه المحايدة تؤكد أن وضع المسلمين قبل انضمامهم للخلافة العثمانية كان سيئا جداً فليبيا مثلا كانت محتلة من قبل الأسبان ومعظم البلدان العربية والاسلامية الأخرى كانت تدار من المماليك والدويلات أو الإمارات القبلية القزمية التي تعيش في حالة حروب دائمة وتخلف متنامي وبعد سيطرة الدولة العثمانية أنشئت فى ليبيا وفى غيرها من البلدان العربية والاسلامية المحاكم الشرعية فى المدن ونظمت الإدارة كالبريد والأملاك وأقامت المباني والمستشفيات والمستوصفات بالحواضر الكبيرة وجلبت المياه وحفرت الابار ومكنت الكثير من أبناء البلاد من المشاركة في الإدارة تحت حكمها فكان منهم مديرو النواحي والقايمون مقام الدولة والمتصرفون وضباط الأمن والجند وشيوخ القبائل الموالون للدولة .
وقد امتلك الناس فى ليبيا الارض اما بالشراء ممن سبقهم اليها بالاحياء واما بميراثها من أب او جد او قريب أو هبة من قبيلة أو عشيرة أو باحياء أرض موات لم تكن مملوكة لأحد بالبناء أو الزراعة أو الاستقرار فيها وعند الخصومات والمنازعات كان الناس يتصالحون عرفا واما أن يرضخ الناس فى حال الغلبة للغالب بمقابل يرضي به الخصم المنازع ويمكن كلا من المتخاصمين من الاستقرار بهدوء فيها ويعترف كل منهما بحق الآخر فى تملك ما حاز من أرض , وقد استمر هذا الوضع حتى منتصف العهد العثمانى,وكانت هذه الاوضاع السائدة ملكية الأراضى فى ليبيا الى منتصف العهد العثمانى الثانى.

أنواع الأراضى و ملكياتها بعد منتصف العهد العثمانى الثانى :

أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859م ثم نظام الطابو في نفس العام ثم إعلان قانون الطابو عام 1861م، وملحق نظام الطابو عام 1867م، ويمثل الطابو حاليا ( مصلحة التسجيل العقارى) كما صدر نظام تملك الأجانب عام 1869م، وبموجب هذا القانون. قسمت أراضي الدولة العثمانية سواءا فى ليبيا أو غيرها من البلدان العربية و الاسلامية آنذاك إلى خمس أقسام :
أولا : الأراضى المملوكة

وهي الاراضي المملوكه ملكية خاصة والتي يتصرف بها صاحبها كيف شاء كما يتصرف بالمنقولات فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها او رهنها او الايصاء بها كما انه يورثها لورثته الشرعيين فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا لم يوجد احد من ورثته .

ثانيا : الأراضى الأميرية أو مايعرف ( بالميرى فى ليبيا))

وهي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وماشابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة والثيمار، وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق ألغى وأصبح التصرف بها بإذن من مأمور من قبل الدولة أي أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف بهذه الأراضي فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف بالأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفرده وتعطي سندات طابو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف بالأرض، ويحق للمتصرف بالأرض الأميرية أن يزرع بها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجار مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة، ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمال الأراضي الأميرية من قبل المتصرف بها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حالة عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها، وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية .

ثالثا: أراضى الوقف

وكانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي وذلك خلال حكم السلطان سليمان القانوني وكانت تتكون بداية من الأراضي الأميرية التي حددها السلطان سليمان وما تبعه من سلاطين بالإضافة إلى الأراضي التي خصصها بعض الأغنياء أو الأراضي التي أوقفها بعض الفلاحين وخاصة بعد صدور التنظيمات للتهرب من دفع الضرائب والرسوم .

وقد عانت أراضي الأوقاف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الفوضى والفساد الذي لحق بأجهزة الدولة بشكل عام فقد تسلم إدارة الأوقاف أشخاص غير مؤهلين لذلك، فحاولت الدولة الحد من هذه الفوضى والفساد وذلك بأن أصبحت المسؤول المباشر عن أراضي الأوقاف، ومع ذلك استمر الفساد وحال دون تطبيق هذه الإجراءات نتيجة لإهمال القائمين على الأوقاف إذ قام الكثير من النظار بتحويل أملاك الأوقاف إلى أملاك خاصة وتسجيلها في سجلات التمليك ملكا لهم ثم انقلبت لورثتهم ولمن ابتاعها منهم وكان كل ذلك يتم بمعرفة دائرة الأوقاف .


رابعا: الأراضى المتروكة

وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فيها وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني إلى قسمين :

1-الأراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق والأسواق العامة والساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون ومجاري سيول الأودية وغير ذلك مما ترك لاستخدامات الناس .

2-الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات كالمراعي والبيادر والمحتطبات .

وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس دون اذن الدولة ومن كان يقوم بذلك يهدم البناء ويقلع الشجر وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الدولة العام دون اذنها ، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في الخليل عام 1890م حيث أجبرت الحكومة رئيس بلدية الخليل عبد الله المحتسب على هدم ثلاثة دكاكين كان قد أقامها لنفسه في ساحة محله القزازين في المدينة .
خامساً الأراضى الموات
وهي الأراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست بتصرف أحد والتي لم تترك ولم تخصص لأهالي القرى والقصبات كما أنها لم تكن بتصرف أحد بالطابو كالجبال وتبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف الميل أو نصف ساعة سيرا على الأقدام بحيث لا يسمع فيها صيحة الرجل الجهير الصوت .


وسمح قانون الأراضي العثماني بإحياء هذه الأراضي من قبل الناس شريطة موافقة الحكومة على أن يكون إحياؤها في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا لم يستصلحها خلال هذه المدة تؤخذ منه وتعطي لشخص آخر، أما إذا أحيا رجل أرضا مواتا بإذن الحكومة فعليه دفع بدل الطابو أى مصاريف تقييمها فى السجل العقارى) .

النشاط الزراعى فى الاحتلال العثماني ودوره فى تمليك الأراضى فى ليبيا :

كانت الدولة العثمانية تعتمد اعتماداً كبيراً في دخلها على الاراضى الزراعية من خلال ما تفرضه من ضرائب إلى جانب ما تحصل عليه من غنائم وفيرة أثنا حروبها غير أن الغنائم المجزية والضرائب المتعددة التي كانت تفرض على البلدان المهزومة والخاضعة قد أصبحت محدودة عقب أن صارت معظم حروب الإمبراطورية العثمانية ذات طبيعة دفاعية مما عمل على إيجاد هوة واسعة بين موارد الدولة من ناحية وتعهداتها من ناحية أخرى مما عمل على الاعتماد الشبة الكامل على الزراعة فعملت على إصدار عدة قوانين ولوائح بولاية طرابلس، كان الهدف منها إعادة تنظيم الزراعة في البلاد على ضوء ماشاهدته من بزوغ عصر التنظيمات العثمانية والإصلاحات الخيرية وعلى سبيل المثال قانون الطابو عام 1858م الخاص بتسجيل الأراضي فى ليبيا وبيعها وشرائها للمواطنين من الدولة العثمانية مقابل مبلغ معين من المال نظير سند رسمي وعملت على إدخال أنواع جديدة من المحاصيل (كبطاطا، والبن، والسمسم، والقطن، والبرتقال، والتوت، وأشجار الغابات مثل الصنوبر والصفصاف مع الاهتمام الكبير بأشجار النخيل والزيتون واللوز والتين والعنب والشعير
وذكر دور العثمانيين فيما يتعلق بالنهوض بمرفق الزراعة بطرابلس الغرب الذي يتجلى في عدة مجهودات منها :
1-الاهتمام بالتعليم الزراعي .
2-إنشاء قرى زراعية جديدة .
3-عمل حدائق عامة بالمدن وزراعتها بأنواع الأشجار والزهور .
4-المشاركة في إقامة المعارض الدولية .
5-غرس أشجار الزيتون والنخيل .
6-زراعة أشجار البرتقال والتوت والعنب والبن والقطن إلى جانب بعض النباتات الأخرى مثل السمسم .
7-الاهتمام بالنباتات البرية الطبية مثل الزعفران والصبغة والغاسول .
8-حفر الآبار .
9-إنشاء مصرف زراعي وإقامة السدود المائية في مجاري بعض الوديان .

فالزراعة قد وصلت إلى درجة لأبأس بها إبان نهاية حكم الأتراك العثمانيين لليبيا وقد استفادت ايطاليا فيما بعد بما أدخلته من تحسينات على وسائل الإنتاج الزراعي وأنواع المزروعات .

الطبيعة الصحراوية تستحوذ على معظم الأرض الليبية , فنسبة الصحراء إلى المساحة 95 % ونسبة المزروع فعلا من الخمسة في المائة الباقية ـ وحتى سنة 1965 م ـ هي نصف في المائة فقط .

هذه الطبيعة فرضت نمط إنتاج معين يتمثل في مجمله في الرعي والزراعة الموسمية باستثناء الشريط الساحلي الضيق الذي كان يضم زراعة مروية مستقرة , ويحتوي أيضاً علي المراكز المدنية .

تمت محاولة اصلاح وتنشيط قطاع الزراعة ابتداء من جهود على رضا باشا في عام 1866 م بعملية زراعة الآلاف من الأشجار في منطقة سيدي المصري . وبعد إصدار قانون الأراضي 1858 , الذي ينص على الملكية الفردية للأراضي وتسجيلها عقاريا ولا يخفى ما له من دلالة في العمل على كسر إطار الملكية القبلية كمؤسسة اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلى التأكيد على ملكية الأفراد برغم كل ما يقال عن محدودية تطبيق هذا القانون في هذه الولاية .

وفى العهد العثماني الثاني تغيرت طبيعية التمردات المحلية باكتسابها مطالب محلية أو جهوية خاصة في هيئة مطالبات علنية وبشكل مباشر في حين كانت من قبل تفهم ضمناً باعتبارها مكافأة من الوالي حين تنصره قبائل معينة في صراعه مع وال أخر . لقد تركز المطلب الأساسي لهذه التمردات في ضرورة وجود حاكم محلي من السكان الليبيين يكون نائباً للوالي في الداخل , ولذا فقد تم تعيين نواب ليبين للوالي , كما فعل حسن باشا 1837 م , ثم على عسكر باشا الذي ثبت اتفاق خلفه مع المتمردين وأزال منه الشروط المجحفة الخاصة بدفع أموال عن الفترات السابقة لتوليهم النيابة , وكذلك محمد راغب باشا الذي عين على منطقة الجبل الغربي نائبا له من أتباع غومة المحمودي .


شمل نظام ملكية الأراضى في القرن التاسع عشر أنواعًا عدة فى ليبيا العثمانية . قانون الأراضى العثماني الصادر في عام 1858 شمل أراضى الميرى التى هى أراضى مملوكة

للدولة وضعت تحت تصرف شيوخ القبائل و العشائر الموالين لها أو الممثلين لها واعتبرتهم الدولة ملاك أراضى فى الأقاليم وجندت لهم جنود السباييس . وهؤلاء لهم حق جمع الضرائب من الفلاحين وبالمقابل يقومون بإعداد الجنود وعدتهم في حالة الحرب، ولهم أيضا حق إبقاء جزء من الضرائب لأنفسهم . 

الا ان قانون عام 1858 الخاص بملكية الأراضى عكس تحولات اقتصادية بدأت تقوى فى داخل الدولة تم فيها التركيز على الملكية الفردية للاشخاص وتسجيل الأراضى من قبل السكان المحليين . . 

ف الملكية الخاصة في القانون العثمانى فى ليبيا تعطى الحق لعائلة أو فردًا الحق في الملكية الشاملة أو حق الاستعمال والتصرف . بعبارة أخرى، حق استغلال الأرض وبيع وشراء الأرض .و هذا النمط وجد في المناطق الزراعية المستقرة فى الجبل الاخضر و الشريط الساحلي من بنغازى الى مصراتة وانتهاءا بزوارة غربا وفى مناطق طرابلس المدينة لم يتجاوز حدود منطقة المنشية جنوبا حيث كانت قبائل عكارة و ورشفانة و الرقيعات و العلاونة خارج حدود مناطق الزراعة فى طرابلس كما شمل تطبيق القانون و تسجيل الأراضى مناطق الجبل الغربى من وازن غربا الى الخمس شرقا مرورا بمناطق الجبل الكبرى كنالوت و جادو ويفرن وكاباو وغريان وترهونة و بنى وليد ومسلاتة وكل القرى الصغرى المحيطة بكل من مناطق الجبل الكبرى كما شمل واحات الصحراء و مناطق الحمادة وفزان و واحات الجفرة و الكفرة،

ففى هذه الأراضى نجد الطابع الغالب لاستغلال الأرض، إمّا العمل الفلاحي العائلى أو . لم توجد ملكية أراضى كبيرة في القرن التاسع عشر إلا في حالات معدودة في طرابلس، ولكن نجد نمط كبار ملاك الاراضى في فزان، إذ غالبًا ما نجد طبقة تجار / ملاك أراضى يؤجرون أراضيهم لفلاحين مقابل نسبة من الانتاج نجد هذا الطابع في فزان في بساتين ومزارع النخيل التى زودت الولاية بمعظم حاجاتها من التمور .

النمط الثاني لملكية الاراضى فى ليبيا العهد العثمانى هو الأرض المملوكة من قبل الدولة، الميرى الدولة لها حق التصرف في هذه الأراضى ولكن الدولة عادة ما تعطي الأفراد الذين لهم حق الا ستغلال أو الاستعمال حق الملكية بعد زمن معين من دفع الميرى. 

الا ان الطبيعة الصحراوية وغلبة التكوينات القبلية فى ليبيا قللت من فرص ظهور هذا النمط للملكية، و بنهاية القرن التاسع عشر أجرت السياسة العثمانية خصوصًا في المنطقة الغربية من ليبيا، تحولات جديدة في نظم الملكية المعروف ( بالميرى) نقلت فيه الملكية ببيع أراضى( الميرى) التى كانت تحت سيطرة الدولة الى شيوخ القبائل والأفراد خاصة عندما أحست الدولة العثمانية بضعف نفوذها وقلة مواردها الاقتصادية وبداية العصر الاستعمارى الاوروبى على مناطق نفوذ الامبراطورية العثمانية.

أما النمط الثالث للملكية الشائع فى الامبراطورية العثمانية هو الوقف الإسلامى، أو الحبس كما هو يعرف في المغرب الاسلامي . الوقف او الحبس هو أرض يوقفها المالك الخاص بناء على وصية أو وقفية لخدمة مسجد أو مدرسة، أو ضريح . هذا الوقف يبين مدى مرونة الفقه الاسلامي في مواجهة تجاوزات الدولة على الملكية . حيث إن اراضى الوقف مملوكة للدولة خاصة في المدن ولا سلطة للدولة من الناحية النظرية عليها، بعبارة أخرى وجدت الطبقة التجارية الحضرية في نظام الوقف الإسلامي وسيلة لمواجهة سلطة الدولة في تأميم ممتلكاتها وأراضيها ولكن أراضى الوقف لم توجد فقط في المناطق الحضرية والواحات في طرابلس وفزان بل أيضا في دواخل خاصة فى برقة لدرجة أن أراضى زوايا الوقف السنوسية كانت تشمل 600.000 هكتار في بداية القرن العشرين .

النمط الرابع للملكية هو الأرض المتروكة، وهي الأرض العامة المملوكة من قبل الدولة ولكن تركت لاستعمال قرية أو قبيلة . ولكن القبائل الليبية نظرت إلى أوطانها وأراضيها كملكية شاملة وليس للدولة حق فيها . أراضى المراعي ملكت من قبل القبيلة بشكل جماعي، ولذلك ليس من حق أي فرد في القبيلة بيع هذه الأراضى، دون اجماع بقية أعضاء القبيلة .
حاولت حكومة الولاية تطبيق قانون الأراضى فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وشجعت الأفراد على تسجيل الأراضى بشكل فردي .

تشجيعا للملكية الفردية ، لأن جمع الضرائب في الماضى ذا الطابع الريعي كان علي كل قرية أو قبيلة كجزء من الانتاج وليس بالضرورة دفعها بالعملة أما القانون الجديد فقد ركز على المسؤولية الفردية وبالتالى التخلص من الوسطاء في جمع الضرائب من الشيوخ والسباييس . كما ألغى القانون الجديد امتيازات المرحلة السابقة للعهد العثمانى الثانى مثل إعفاء قبائل الاشراف والصلحاء والكرغلية والأعيان من دفع نسبة من الضرائب أو كل الضرائب .

وقد نجحت الدولة العثمانية فى تطبيق هذا القانون فى طرابلس الغرب و المنطقة الغربية ولكن كان تطبيقه محدود التأثير في الدواخل . وخارج مدن برقة، نظرا لاعتبارهم أن تدخل الدولة العثمانية فى اراضيهم غير مشروع لأن خصوبة أراضى طرابلس كمركز للولاية ليست مثل خصوبة أراضى الدواخل , لهذا فاننا نجد ان نظام ملكية الارض فى ليبيا فى هذه الفترة عبارة عن مزيج من قانون عام 1858 الخاص بملكية الاراضى وأعراف ملكية الأراضى المتعارف عليها بين القبائل..

استمر الغزو العثماني العسكرى للقبائل التى رفضت السيطرة العثمانية على أراضيها وحاولت الحفاظ علي استقلالها الطويل عن السلطة المركزية فظهرت ثورة غومة المحمودى بالجبل الغربى و عبد الجليل سيف النصر بفزان وبعد هزيمة المحاميد بدأت الدولة العثمانية في تقوية السلطة المركزية عن طريق تشجيع تسجيل الأراضى والاستقرار بدل الترحل . اثمرت هذه السياسة ظهور طبقة من الأعيان وشيوخ القبائل الذين اندمجت مصالحهم في الادارة الوجوه الجديدة وعينت الدولة البيك و المتصرف و القائم مقام بكل منطقة سيطرت عليها وشيوخ القبائل والأعيان الأراضى بأسمائهم، ولذلك سجل العديد من رجال القبائل فوجد الكثير من الأفراد العاديين وبعض القبائل الضعيفة أنفسهم فجأة بلا أراضى فاضطروا للهجرة من مناطقهم الى ساحل طرابلس ومصراته أو إلى جنوب تونس للعمل في مزارع العنب . التى بدأ الاستعمار الفرنسي في اعدادها .

ويلاحظ فى هذه الفترة منطقة الساحل والمنشية والجفارة وقماطة الساحل ومسلاتة و الجبل الغربى بداية ضعف العلاقات القبلية وبقاء العائلة كوحدة مهمة بنهاية القرن التاسع عشر . لكن هذه التغيرات الأقتصادية لم تؤثر في تركيبة قبائل القبلة كقبائل ترهونة و ورفلة وقبائل الحمادة الحمراء التى ظلت مثل قبائل برقة خارج تأثير هذه السياسة الاقتصادية الجديدة التى تقضى بتشجيع تسجيل الاراضى للافراد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا