التسميات

الاثنين، 28 أغسطس 2017

جريمة خطف الأشخاص : دراسـة حـالة فـي مـدينة بغداد ...



 جريمة خطف الأشخاص 

دراسـة حـالة فـي مـدينة بغداد


الأستاذة المساعدة الدكتورة أساور عبد الحسين
قسم الخدمة الاجتماعية
جامعة بغداد كلية التربية للبنات
قسم الخدمة الاجتماعية

مجلة كلية الاداب -جامعة بغداد - المجلد 2 - العدد 95 - ص ص 644 -666 :

تمهيد
 تعد جريمة خطف الأشخاص من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء حيث تمس سلامة الإنسان البدنية والنفسية تسلب حرية الإنسانوجريمة خطف الأشخاص من الجرائم القديمة التي عرفها الإنسان في المجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة على حد سواء حيث كانت هذه الجريمة موجودة  في العصور القديمة عندما كانت تغزو قبيلة على قبيلة أخرى وتقوم القبيلة المنتصرة في خطف الأطفال والنساء وهذا الأمر متعارف عليه في تلك الفترات وقد اخترت البحث في هذه الجريمة دون غيرها من الجرائم وذلك بسبب اتساع انتشار هذه الجريمة في البلاد والتزايد النسبي الواضح لها حيث زادت بنسبة عاليه عما كان سابقا حيث ان جريمة خطف الأشخاص كونها جريمة تسهل ارتكاب الجرائم الأخرى المهمة كالقتل والسرقات والاعتداء الجنسي مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآربهم المادية والشخصية من عملية الخطف لقاء تحرير الرهينة او المخطوف والتهديد  لدفع الأموال الى تلك العصابات التي ازدادت بنشاطها بسبب الظروف التي مر بها العراق وهنا تبرز أهمية بحث تلك الجريمة لما تشكله من خطورة على امن المجتمع وسلامته ووجوب التصدي لتلك الجريمة لضررها على المجتمع وأفرادهان هذه الجريمة تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة ولما فيها من الوقاحة والإسراف وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والاستهانة بحياتهم وذويهم لاسيما اذا كان المستهدف أنسانا لايتمتع بالحماية وغير مسلح او شخص عادي يمارس حياته بتلقائية وغير مطلوب او متهم وتعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لان الخاطفين قد سبق لهم ان خططوا بهدوء بال وعزم وتصميم مسبق مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه الى محل عمله وبكل الحرية التي منحته اياه القوانين الحياتية مما يجعله هدفا ثابتا وصيد يسير لمثل هؤلاء.
ولما لهذه الجريمة من خطورة إجرامية تأثير على المجتمع جاء بحثي في هذا الموضوع على ان تساهم ولو في سد بعض الفراغ في رأي او توصية قد تكون لها أهمية او لمعالجة مثل تلك المشكلات التي برزت في الآونه الأخيرة في المجتمع.

المبحث الأول
الأسس العلمية للبحث

أولا :- موضوع البحث:
ان موضوع البحث يشكل خطورة اجتماعية بالغة الأهمية بحق الإنسان في الحياة وحقه في التمتع بالحرية دون قيد او شرط حيث برزت هذه الجريمة الخطرة في مجتمعنا العراقي بشكل ملفت للنظر وأخذت تطال النساء والأطفال والرجال على حد السواء وتشيع الإرهاب لدوافع قد تكون مالية او سياسية وهي ظاهرة غريبة طالت الكفاءات من أبناء المجتمع وغيرهم.
وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المنظمة التي تحتاج تنفيذها الى تخطيط مسبق وعقل مدبر وتهيئة مكان ورسم طريقة لتنفيذها ومن هذا المنطلق أصبحت هذه الجريمة مقلقة لراحة المواطن وامن واستقرار المجتمع وقد خرجت عن نطاق السيطرة فلم يعد المجرمون يحيطون انفسهم بالسرية ويختارون الأماكن البعيدة الممرات وحركة السير بل ان اغلب الجرائم تتم في عرض الطريق جهارا ونهارا دون التقيد باية اعتبارات امنية واجتماعية وهذا انذار خطير يهدد المجتمع.
ان موضوع البحث لما له من أهمية في التعرف على ماهية جريمة الخطف والتعريف على التطور التاريخي لجريمة الخطف كذلك التعرف على انواع جرائم الخطف وكذلك التعرف على وسائل الخطف.

ثانيا:- اهمية البحث:
تكمن اهمية البحث في انها تتناول موضوعا لم يكن محط اهتمام كاف او تحليل واف من الباحثين الاجتماعييناذ لم يتطرق الباحثون الاجتماعيون على نحو شامل او برؤية متكاملة لموضوع البحث الخاص بجريمة خطف الاشخاص ولذلك يمكن تحديد اهمية البحث في انها محاولة متواضعة لسد الفراغ لما تعاني منه الدراسات الاجتماعية ومحاولة لاماطة اللثام عن التغيرات والتحليلات الاجتماعية عن طبيعة جريمة الخطف ويمكن ان توجز اهمية الدراسة بالنقاط الاتية:
1    تتحلى اهمية البحث في محاولتها الوقوف على الجذور التاريخية لجريمة الخطف .
2    نحاول البحث في محتويات ومعطيات الجريمة من خلال الوقوف على دراسة الحالات التي نستعرضها في بحثنا هذا .
3    تمثل هذه الدراسة في محاولة جديدة لتحليل النصوص القانونية .
4    تبين اهمية هذا البحث في انه محاولة لمعالجة اخطر مرحلة يمر بها المجتمع العراقي وبالتالي فان مثل تلك الجرائم تتطلب اجراء دراسة لمعرفة العوامل والدوافع المؤدية لمثل تلك الجرائم .

ثالثا:- أهداف البحث :
1    التعرف عن اسباب جريمة الخطف .
2    التعرف على انواع جرائم الخطف .
3    التعرف عن المرحلة التاريخية لجرائم الخطف .
4    يهدف البحث الى تقديم اضافة جديدة الى الخدمة الاجتماعية لمعالجة المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها البلد .

رابعا:منهجية البحث :
لابد لاي بحث علمي ان يعتمد على منهج يحدد آليات عمله ويسهم في توجيهه فالمجتمع هو الطريق الى كشف ابعاد موضوع البحث او الدراسة كما انه يساعد الباحث على كشف واقعة او مشكلة او ظاهرة اجنماعية ان المنهج اداة لكشف الحقائق وتحديد مضامين وابعاد البحث ومن ثم ادراج نتائجها ونظرا لطبيعة موضوع البحث استخدمت الباحثة المناهج التالية :
أولا:- منهج دراسة الحالة casestudy Method
ويمثل هذا المنهج اجراءات جميع المعلومات المتعلقة بوحدة معينة تخضع للبحث سواء كانت تلك الوحدة فرد او مؤسسة او مجتمعا محليا او اية مجموعة اخرى يمكن عدها وحدة خاضعة للدراسة وتوضح دراسة الحالة وضعية الوحدة ككل او مجموعة العوامل المؤثرة في الحالة وتوصف سلسلة الاحداث التي يقع في اطارها السلوك كما ان تقارن بين مختلف الحالات للوصول الى الفرضيات ([1])
فضلا عن انها تمثل اسلوبا معينا في التحليل اكثر من كونها مجموعة من الاجراءات المستخدمة في البحث ([2])
ويعتمد بعض المختصين في البحث الاجتماعي بان منهج دراسة الحالة يدرس مرحلة معينة من تاريخ الوحدة او يدرس جميع المراحل التي مرت بها للوصول الى التعميمات للوصول الى التعميمات العلمية المتعلقة بالوحدة المدروسة ويعتبرها من الوحدات المشابهة لهل كما ويرى البعض الاخر ان هذا المنهج يقوم على اساس البحث الدقيق للوحدات المدرسية ويعتبرها من الوحدات المشابهة لها ويستطيع هذا النوع من الدراسة ان يكشف عن علاقات جديدة او يصفها وصفا دقيقا ومضبوطا وان كل حالة فردية لها خصائص ربما تعد نموذجية او ممثلة لمجموعة كبيرة من الحالات ([3])
كما يستخدم منهج دراسة الحالة وسائل جمع البيانات كالاستبيان والملاحظة المباشرة او غالبا ما تكون المقابلة وسيلة لملاحظة الاغراض او العلاقات وتجمع البيانات والتشخيص والمعالجة ([4])
ولا تقتصر اهمية دراسة الحالة على المجالات الاجتماعية والنفسية فحسب فقد اشار اودم odum ) و جوشر K.jocker ) الى ان اول من طبق طريقة دراسة الحالة هم علماء التاريخ حينما اهتموا بتقديم دراسات وضعية عن الشعوب والامم تبعتها بحوث تفصيلية عن جماعات اصغر وقبائل وحالات فردية اما اول من استخدام منطقة لدراسات الحالة في البحوث الاجتماعية فهو الذي نجده عند لوبلاي Loblay حينما ربطهما بالتحليلات الاحصائية والتصنيفية ولقد عززتها وساعدتها عل الانتشار والاستغلال دراسة كل من هيلي (W.Healyعن الانحراف وتوماس (Thomasوتانيكي (znonieckiعن الفلاح البولندي ([5])
ولقد استخدمها كل من روبرت ليز وهيلين لند Lynds ) عند اجراء دراسته عن المجتمع المحلي لميدلنون باعتباره حالة وهما في الوقت نفسه حينما تناولا النظم المختلفة في المجتمع المحلي بالدراسة كان يعد ان كل نظام من هذه النظم ممثلا لحالة تخضع للدراسة التفصيلية وكذلك درس قادة المجتمع بوصفهم حالات ايضا ([6])
وتاسياً على ذلك فقد استخدمته هذا المنهج بدراسة جريمة الخطف بما فيهم موضوع البحث ودراسة المخطوفين كحالة ولقد وجدت في استخدامها ميزة هذه الطريقة بوصفها صورة مستمرة في تحليل الفرد لخبراته الخاصة وخبرة الاخرين ولها دور فعال في التحليل النفسي والاجتماعي ([7])
 المنهج التاريخي
من خلال هذا المنهج يستطيع الباحث ان يتعامل مع ماهو ضمني وخفي ومهم في التاريخ الانسانيفالبحث التاريخي يستهدف التوصل الى تفسير بعض الملامح المميزة للماضي ([8]وان استخدام هذا المنهج في البحوث والدراسات الاجتماعية انما يقصد به الوصول الى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث في احداث التاريخ وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية لاستجلاء الغموض في هذه الامور من خلال الوقوف على جذورها واساسياتها كذلك فلا بد للباحث من الرجوع الى الماضي لتعقب الظواهر منذ نشأتها والوقوف على عوامل تغيرها من حال الى اخر ([9])
اما بالنسبة للباحث السوسيولوجي فنعتقد ان الوثيقة التاريخية ((تعني بالنسبة له المادة الفكرية التي تعمد الى وضعها في وعاء سوسيولوجي كما تضع طبيعتها ومراميها المجتمعية التي تتوخاها على اعتبار انها وايا كان موضوعها وعمرها انما تتحدث عن وقائع وحوادث وانماط واشكال في الحياة الانسانية بالوصف او التحليل او الترميز أي ترمز الى شئ ما)) ولقد استعرضنا في بحثنا التسلسل التبياني لجريمة خطف الاشخاص مبينا ان لهذه الجريمة جذور عميقة وهي ليست وليدة الظرف الحالي فقط وانما قد تزايد واستفعالت في الوقت الراهن .

خامسا :- مجالات البحث
  ان تحديد مجالات البحث يعد من الخطوات المهمة لاعداد الجانب الميداني للبحوثوهناك ثلاث مجالات اساسية يتفق المختصون على تحديدها لكل دراسة او بحث وفيما يأتي تحديدنا لهذه المجالات :
أالمجال البشريويقصد به الاشخاص الذين تجري عليهم الدراسة وقد اقتصرت هذه الدراسة على المخطوفين من الذكور البالغين والاناث البالغات والاطفال من الذكور ولاناث خطف الاشخاص العامة والموظفين .
1    المجال الجغرافي او الحدود المكانية وقد انحصر البحث على محكمة التمييز العامة محكمة البياع .
جـ ويقصد به الوقت المستغرق في الدراسة بجانبيه النظري والميداني وقد امتد المجال الزمني للدراسة من 1 / 1 / 2010 ولغاية 1 / 5 / 2010

سادسا :- اداة البحث
وهي الوسيلة المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات او عمليات التصنيف والجدولة([10])
أ  المقابلة ويمكن تعريفها بانها المحادثة التي تجري بين الباحث او القائم بالمقابلة والمبحوث بقصد الحصول على المعلومات والبيانات التي يتطلبها البحث
وقد استخدمت الباحثة هذه الوسيلة في اجراء المقابلات مع بعض القضاة والمبحوثين الذين تعرضوا لعملية الخطف .

المبحث الثاني
مفاهيم البحث واصطلاحاته
الجريمة :
     ان الجريمة بمفهومها العام عبارة عن ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل ان تكون حالة قانونية وانطلاقا من هذا المفهوم نرى انها عبارة عن تعبير للموازنة بين صراع القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع فالاجرام هو نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع وقد كان مفهوم الجريمة قديما في المجتمعات البدائية والمتخلفة كانها كانت تعزى الى نفس المجرم الشريرة ولان الانتقام هو الأساس في رد الفعل للسلوك الاجرامي الا ان تعريف الجريمة يستذ الى تعريفين الاول التعريف من الناحية القانونية والثاني من وجهة النظر الاجتماعية ([11])

التعريف القانوني للجريمة :
وتعني الجريمة (( كل سلوك متعمد مخالفا للقانون الجنائي الذي شرع من قبل سلطة سياسية هي الدولة state فالشخص المخالف لهذا القانون يوصم labeled   بهذه الصفة الاجرامية ويصبح فرض العقاب عليه أيا كان نوعه كالغرامة او الحبس في احدى المؤسسات العقابية التي تدار من قبل السلطة السياسية او انهاء حياته كليا باعدامه )) ([12])

اما التعريف الاجتماعي للجريمة :
ولقد عرفها المحامي وعالم الاجتماع بول تابان poul Tappan ) فقد عرف الجريمة بما ينسبه التعريف السابق وهي ان الجريمة تشمل كل الافعال التي تصدر المحكمة احكامها بفاعليها أي ادانتهم بموجب القانون الجنائي ([13])

تعريف الخطف :
ان التعريف بجريمة الخطف يقتضي التعرف على المعنى اللغوي لكلمة الخطف واصطلاحا من الناحية القانونية المعنى اللغوي لكلمة الخطف جاء في مختار الصحاح ان الخطف يعني (الاستلابوقد خطفه من باب فهم وهي اللغة الجيدة وفي لغة اخرى من باب ضرب وهي قليلة او رديئة لاتكاد تعرف واختطفه وتخطفه وان خطف الشئ استلبه بسرعة (ذهب بهاسترقه والخطاف طائروالخطاف أيضاً حديدة حجناء تكون في جانبي البكرة في المحوروكل حديد حجنا خطاف والخطاف بالفتح هو الشيطان بخطف السمع ويسرقه([14]), وقيل الخطف هو الاخذ في سعة وخطف البرق البصر وخطفه ذهب به والخطاف الرجل اللص الفاسق وخطاف من أسماء كلاب الصيد .([15])
وقد وردت كلمة الخطف في القران الكريم بقوله تعالى يكاد البرق يخطف ابصارهم )([16]) في حين يعرف الفقهاء جريمة الخطف بانها نقل المخطوف من المحل الذي وضع فيه الى محل اخر بقصد اخفائه عن بيئته([17])
وبتعبير آخر الخطف هو انتزاع المجني عليه المخطوف من بيئته وقطع صلته باهله ومحيطه الذي يعيش فيه وينتمي اليه سواء تم الخطف من المنزل الذي يعيش فيه او المدرسة او العمل او الطريق العام([18])
وتعتبر جريمة الخطف من الجرائم المهمة والخطيرة التي عاقبت القوانين القديمة والحديثة مرتكبيها باشد العقوبات فشريعة حمورابي قبل الاف السنين نصت في المادة الرابعة عشر منها اذا اختطف رجل ابن رجل صغير فانه يقتل )([19])
والشريعة الاسلامية حرمت اختطاف المسلم وغير المسلم واحتجازه لتلبية مطالب مشروعة وغير مشروعة واستخدام هؤلاء الرهائن كوسيلة فقط لاغراض سياسية او غيرها وان اختطاف المدنيين واحتجازهم يعتبر نوع من انواع البغي الذي نهى الله عنه وحرمه كانه يتنافى مع مبادئ العدل والرحمة التي جاء بها الإسلام للإنسانية .
وتعتبر جريمة الخطف من الجرائم التعزيزية التي لم تحدد بنص الشارع وانما ترك امر تحديد عقوبتها الى ولي الامر على عكس جرائم الحدود التي حددها الشارع وحدد عقوبتها بنص مثل جرائم السرقة والزنا وجرائم القصاص والدية (جرائم الاعتداء على الاشخاص مثل القتل والجرح والإيذاء) .
اما في القانون فنلاحظ بان المشرع العراقي لم يعطي تعريفا لجريمة الخطف في قانون العقوبات لسنة 1969 , وسنة 2005 .
(( اما تعريف جريمة الخطف قضاءاً فقد عرفته محكمة التمييز الموقرة في احد قراراتها بقولها الخطف في مؤداة القانوني هو انتزاع المجني عليه من موقعه الطبيعي ايا كان هذا الموقع المتواجد فيه بملئ حريته الى مكان اخر لم يكن راضيا بوجوده فيه وبتعبير اخر كان قد حصل نقله الى هذا المكان قسرا ومن غير ان يكون لارادته أي شئ فيه ([20])
المبحث الثالث
التطور التاريخي لجريمة خطف الاشخاص
تعتبر جريمة خطف الاشخاص من اخطر الجرائم الواقعة على حياة الناس لما لها من تأثير سلبي على امن وسلامة المجتمع ككل لذلك احاطتها التشريعات القديمة والحديثة وفرضت عليها عقوبات شديدة وعرفتها القوانين القديمة والحديثة ولعل من ابرز القوانين التي اشارت اليها قانون اشتونا جريمة الاشخاص في المادة (27) والتي تنص اذا اعطى رجل لابنه  مهرا ولكن رجلا اخر خطفها ودخل بها من دون موافقة ابيها وامها لهذه القضية قتل ويجب ان تموت )([21]).
وكذلك تناول قانون حمورابي عن جريمة خطف الاطفال في المادة (14) منه والتي تنص: ((اذا سرق رجل ابنا صغيرا لرجل اخر فيجب ان يعدم))([22]) 
اما الشريعة الاسلامية فان لها موقفا من جريمة خطف الأشخاص وذلك بوجود نظام عقابي خاص بها يقوم على اساس قسيم الجرائم الى جرائم محددة العقوبة والقران الكريم وتسمى بالحد واخرى غير محدودة العقوبة تسمى جرائم القصاص وجرائم التفريد وهي الجرائم التي للقاضي ان يصدر العقوبة على الجاني لعدم تحديد عقوبتها في القران الكريم وتعد جريمة الخطف من الجرائم التعزيزية حيث يجوز للقاضي في الشريعة الإسلامية ان يقرر عقابا لها حسب ظروف وملابسات كل جريمة على حدى([23])
اما بعد دخول الأتراك الى العراق في عام (1534 مفي عهد السلطان سليمان القانوني كان يطبق مبادئ الشريعة الاسلامية لان الأتراك عنقوا الدين الإسلامي بعد ذلك من خلال تاثير الاتراك بالضغوط الاوربية اصدر قانون الجزاء العثماني عام (1858 موان هذا القانون استمد معظم نصوصه القانونية من قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام (1810 م([24])
اما بعد دخول الانكليز الى العراق عام 1918 م أصدرت سلطات الاحتلال قانون العقوبات البغدادي الذي ضل نافذ الى حين صدور قانون العقوبات الحالي رقم (111) لسنة 1969 م  وتكلم قانون العقوبات البغدادي عن جريمة خطف الأشخاص كما بحث المشرع العراقي عن جريمة خطف الطفل المولود حديثا تكلم عنها في المواد (381 , 382 , 383) في قانون العقوبات ([25])
تم صدر مدير سلطة الائتلاف المؤقت الامر المرقم (31) لسنة 2003 شدد بموجبه العقوبات المنصوص عليها في المواد (421 , 422 , 423) وجعلها سجن مدى الحياة ولا تنتهي الى بموت المحكوم عليه ([26])
المبحث الرابع
أنواع جريمة خطف الأشخاص

يمكن تقسيم أنواع جريمة الخطف الى ثلاثة انواع رئيسة وذلك حسب جنس المخطوف وسنه وعلى ضوء ذلك يمكن القول الخطف
اولا :- خطف الأطفال والأحداث
يعطى الأطفال ([27]) والأحداث ([28]حماية خاصة من اثار هذه الجريمة الخطرة وذلك لما تشكله من خطورة على جنسهم لاسباب منها :
1-      ان الاطفال يمكن خطفهم او التحايل عليهم بسهولة لغرض الخطف وذلك لقلة ادراكهم العقلي ولعدم اكتمال نموه حيث ينحرف وراء السراب ان صح التعبير مما يعرضه لخطورة الخطف والاحتيال عليهم بسبب قلة تجاربهم في الحياة الاجتماعية .
2-      ان للاطفال مكانة اجتماعية خاصة لدى ذويهم فان العاطفة الابوية تدفع بالابوين او ذويه بالتضحية بالغالي والنفيس من اجل سلامة فلذات اكبادهم .
3-      ضعف المقاومة لدى الطفل تجاه الخاطف فسلجيا بسبب صغر سنه وقوامه الجسماني .
4-      ان الاطفال والاحداث اكثر عرضة لجرائم اللواط وجرائم الاعتداء الجنسي منه من الكبار والنساء مما يجعل جريمة الخطف وسيلة لتحقيق الغاية المنشودة .

ثانيا :- خطف النساء
يختلف تصنيف جريمة الخطف اذا كانت المجني عليها المخطوفة انثى لم تتم الثامنة عشر من العمر ام اذا تتم ذلك فان لكلا الحالتين احكامها لدى المشروع العراقيفاذا كانت المجني عليها انثى حدثا لم تتم الثامنه عشر من العمر فان الجريمة تخضع لحكم المادة (422من قانون العقوبات وتكون عقوبة السجن لمدة لاتزيد على خمسة عشر سنة اما اذا كان الخطف بطريقة الاكراه والحيلة أي دون رضا المجني عليها فليس هناك جريمة خطف او اذا صاحب الخطف وقاع المجني عليها او الشروع فيه تكون العقوبة بالسجن المؤبد او الإعدام ([29])
مما يجدر الاشارة اليه ان جريمة خطف النساء كما هو الحال عليه في جريمة خطف الاطفال وخطف الاطفال عامة اجريت عليها التعديلات فقد اصبحت عقوبتها بالسجن مدى الحياة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (31) لسنة2003 وثم اصبح الاعدام بموجب امر مجلس الوزارة رقم (3) لسنة 2004

ثالثا خطف الرجال والموظفين
لم يرد نص صريح في قانون العقوبات هو خطف الرجال البالغين الا انه يمكن تطبيق احكام المادة (421) بنصه على الحالات التي فيها المخطوف شخص بالغ سواء كان رجل او امراة واعتبارها حكم جريمة الخطف او الحجز ونرى هذا خلل في القانون يجب معالجته لان القانون وضع لحماية كافة الأشخاص سواء أكانوا احداث ام نساء ام رجال بالغين او عجزة فالجميع متساوون امام القانون والقانون هو لحماية الجميع مما ينبغي اجراء تعديل يمنح الاشخاص البالغين من اصحاب المركز والوظيفة او الشخصيات المهمة مكانة خاصة ومركز قانوني جديد بالحماية كاساتذة الجامعة والاطباء والقضاة لانهم مستهدفين حاليا بحكم وظائفهم المهمة ومناصبهم السياسية والادارية (الا ان المشرع نص على حالة اذا كان المجني عليه موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته)([30])
والتمييز بين الموظف الاداري البسيط لايكون عرضتا او هدفا للعصابات المنظمة وبين الموظف ذو المركز الوظيفي المهم الذي يستوجب من القانون ان يولي له اهمية خاصة وبحماية قانونية خاصة به .

ثانيا :- الجانب الميداني نماذج من دراسة الحالة
أولا خطف الأطفال ([31])
المبحوث ك ح خ
العمر : 8 سنوات
مهنة الاب كاسب
مهنة الام معلمة
عدد أفراد الأسرة : 4
التسلسل بين الأخوة والأخوات الطفل الأول
نوع السكن ملك
مهنة المبحوث طالب
الحالة الزوجية اعزب
ان الطفل ك ح خ وأثناء ذهابه الى المدرسة من داره الواقعة في منطقة الشعب في بغداد وبتاريخ 21 / 10 / 2004 خطف من ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة حيث ترجل احدهم منها وتمكن من سحب المجني عليه بالقوة ووضعه في السيارة وتوجهوا به الى دار احد المتهمين وبقي هناك ما يقارب ايام بعدها قام الخاطفون بمساومة ذوي المجني عليه على دفع فدية مالية لقاء اطلاق سراحه وبعد مفاوضات بين الطرفين تم دفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار حيث تسلم المبلغ واطلق سراح المخطوف بعدها ووردت معلومات الى جهاز الشرطة بوجود عصابة خطف يستقل افرادها سيارتين ومعه المخطوف تابعة الشرطة ذلك وتم القبض على المتهم (خ, عبينما هرب بقية المتهمين وعند إجراء التحقيق مع المتهم المذكور فقد اعترف امام المحقق وقاضي التحقيق بارتكاب الفعل المنسوب له بالاشتراك والاتفاق مع المتهم (سوسومتهمين اخرين مفرقه قضاياهم بارتكاب جريمة الخطف وتسلم الفدية وتوزيعها بينهم وحيث ان محكمة الجنايات المركزية ادانت المتهم المذكور وفق المادة ( 422 ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 421 ) منه المعدلة بالأمر (3لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء وحكمة عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مع بقية القرارات الاخرى وبه تكون قد حصلت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون .

ثانيا :- خطف النساء ([32])
المبحوثة أ س م
العمر : 22 سنة
مهنة الاب  موظف
مهنة الام موظفة
مهنة المبحوث خريجة معهد
عدد افراد الاسرة : 5
تسلسل المبحوث بين اخوته واخواته : 2
نوع السكن ملك
الحالة الزوجية الزوجية قبل الجريمة غير متزوجة
خرجت المجني عليها أ س م من دارها وقد علمت والدتها من اطفال المحلة بان اشخاص يستقلون سيارة قاموا بخطفها وتم تسجيل اخبار بالحادث واشتبهت بالمتهم الذي كان قد تقدم لخطبتها من اهلها فلم تحصل موافقتهم وان زوجة خالة المتهم المفرقة قضيتها هددتهم بواسطة الهاتف بخطفها اذا لم يوافقوا على تزويجها له وبناء على ورود معلومات عن مكان وجودها فقد قامت الشرطة بمداهمة الشقة وعثرت على المجني عليها مع المتهم واستمر يمارس الفعل الجنسي معها والذي اعترف مفصلا بالاشتراك في خطف المجني عليها واغتصابها وازالة بكارتها وقد ايد التقرير الطبي بان غشاء بكارة المجني عليها ممزق من مدة حديثة عليه يكون فعله منطبق واحكام الشق الثاني من المادة (423) من قانون العقوبات واستدلالا بامر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 ([33])
اما القرار الثاني يتعلق برضا المجني عليها بالخطف وبالتالي لاتعد هناك جريمة وفيما يلي بعض حيثيات القرار (... حيث ان المجني عليها والبالغة من العمر اكثر من 22 سنة بقيت ترافق المتهم وتستقل معه من مكان الى اخر اكثر من 22 يوم بارادتها فلو انها ارادت العودة الى دارها لتحقق لها ذلك بسهولة الا ان المجني عليها اتضح انها قد تزوجا والمجني عليها حامل في الشهر الخامس عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بحق المتهم والغاء التهمة الموجهة له والافراج عنه لان امر المجني عليها لايسمح لها بالضغط عليه والزواج بالغصب وكون الطرفين قد اتفقا على الهروب بارادتهما لذا فان العقد الجنائي يتوفر لذا تم اخلاء سبيله .

ثالثا :- خطف الأشخاص العامة
اسم المبحوث ج ت
العمر : 27
مهنة الاب  كاسب
مهنة الام ربة بيت
مهنة المبحوث كاسب
عدد افراد الاسرة : 6
تسلسل المبحوث بين اخوانه : 4
نوع السكن ملك
الحالة الاجتماعية متزوج

بتاريخ 8 / 5 / 2006 تمت مداهمة دار المتهم (ج تمن قبل الجيش العراقي وتم القبض عليه وعلى المتهم (ع قوالمتهم (ف حوتم تحرير المخطوف وعند تدوين اقوال المخطوف ذكر انه كانت تربطه علاقة صداقة متينة وقديمة مع المتهم (ج توطلب منه مساعدته في شراء سيارة واخذه الى احدى الدور في منطقة الغزالية وجلسا في غرفة الاستقبال وبعد فترة حضرت امرأة وجلبت لهام عصير البرتقال وبعد احتسائه فقد الوعي وبعد صحوته وجد شخص واخبره بانه مخطوف وتم الاتصال بذويه عن طريق الموبايل لغرض دقع الفدية مقابل اطلاق سراحه وتم بعد ذلك الدلالة على الدار المحتجر فيها وتحديده من قبل قوات الجيش العراقي وان المتهمة (ق حكانت موجودة في تلك الدار وقت تحريره ولدى اجراء التحقيق معها وتدوين اقوالها فقد اعترفت  بالاشتراك مع المتهمين (ج تو (ع قبخطف اشخاص واستدراجهم بطرق احتيالية وبعد تسلم الفدية نقلهم الى مكان محدد وتتم تصفيته وحرقه بمادة البنزين وبنفس الطريقة تم استدراج المجني عليه (أ جوتسلم مبلغ الفديه من ذويه ومن ثم قتله وبنفس الطريقة التي قتلا فيها المجني عليه (مبغية ضياع معالم الجريمة وبعد وضع المواد المخدرة لهم وقد دونت اقوال المتهمين كل من (فو (جوأيدا بأقوالهم باشتراك المتهمة (ف جمعهما بخطف الاشخاص وتقديم المواد المخدرة وبعد ذلك قتلهم وحرقهم ورمي جثتهم في الشوارع .([34])

رابعا : - خطف الموظفين
اسم المبحوث: ( م ع ح )
العمر: 40
المهنةموظف
مهنة الأب كاسب
مهنة الأم ربة بيت
عدد أفراد الأسرة : 4
التسلسل بين الأخوة والأخوات : 2
الحالة الزوجية متزوج
نوع السكن ملك
بتاريخ 5 / 4 / 2006 دان المتهم (جأشدخل شخصان ملثمين ومسلحين الى دار المشتكي (معحوهو موظف في احد دوائر الدولة وتم حجز افراد العائلة في غرفة الهول واوثقوا ايديهم وقام احدهم اطلاق اطلاقة واحدة اصابت المشتكي (معحفي ساقه بعد ذلك قام السراق باخذ النقود الاجنبية والعراقية والأسلحة والحلي والمواد الثمينة وقد اتصلوا بشخص لغرض نقلهم وعندما خرجوا من الدار اخذوا المشتكي (مع.حرهينة معهم واخذو المشتكي بالاستغاثة فجاءت الشرطة وتم مطاردة السراق والقبض على المتهم (حأسالذي يقود السيارة البيجو وتحرير المخطوف ولاذ باقي المتهمين بالفرار ([35])


المبحث الخامس
نتائج وتوصيات ومقترحات البحث
اولا :- نتائج البحث
1       اغلب المبحوثين تراوح اعمارهم بين  40 سنه
2       اغلب المبحوثين ذو امكانية مادية جيدة
3       اغلب المبحوثين هم من يملكون دار سكن ملك وليس ايجار
4       ان اغلب جرائم الخطف كان بباعث دنيء وهو الحصول على المال عن طريق خطف الاشخاص
5       ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادراك المخطوف وخاصة الاطفال وعجزهم عن المقاومة في ظروف لاتمكن الغير الدفاع عنه .
6       استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التنكيل بالمخطوف .
7       استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف واساءة استعمال سلطته او نفوذه .
8       استخدام ادنى الاساليب في التعذيب والابتزاز .
9       ازدياد جريمة خطف الاشخاص في الوقت الراهن بسبب الظروف الامنية الصعبة التي يمر بها البلد مما شجع ذوي العقول المريضة لارتكاب  ابشع الجرائم من اجل الحصول على المال .
10      اختلف العقوبة الموجهة ضد المجرم المرتكب لجريمة الخطف بحسب نوع الخطف والشخص المخطوف ووقت وزمان ومكان ارتكاب الجريمة
11      ادعى اغلب المجرمين بانهم كانوا على غير وعي بالعمل الاجرامي الذي ارتكبوه .
12      هنالك جرائم خطف لم يحدد لها نص قانوني صريح لمعاقبة المجني وخاصة خطف الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية
ثانيا :- توصيات البحث
أولا وزارة العدل
1     تنفيذ اقصى العقوبات بحق الاشخاص الذين يقومون بارتكاب الفعل الاجرامي الخطف كي يكونوا عبرة لغيرهم .
2     الاسراع بتنفيذ العقوبة وعدم السماح بتدبير العمل الاجرامي من قتل المخطوفين كونهم في حالة سكر او عدم وعي .
ثانيا وزارة الدفاع والداخلية
1     جعل القوات على اتم الاستعداد لمواجهة مثل تلك الحالات الخاصة بالخطف ومداهمة اوكار التي يتم التبليغ عنها .
2     إجراء مسح وتفتيش بامر قضائي للمناطق السكنية لأغراض الحماية وتوفير الأمن للمواطنين .
3     تبليغ السيطرات بضرورة ايقاض الأطفال حتى لو كانوا في حالة نوم لغرض معرفة اذا كانوا مع أهليهم ام قد تم خطفهم
4     وضع أرقام في كل سيطرة للتبليغ عن حالات الخطف او أي جريمة اخرى .
ثالثا وزارة الإعلام
1    عرض المجرمين الذين يقومون بمثل تلك الحالات في التلفزيون
2     تنبيه المواطنين لافعال المجرمين والطرق الحديثة التي يقومون بها من اجل تضليل المواطنين لارتكاب فعله الاجرامي .
رابعا وزارة التربية
1   تنبيه الصغار وتوعيتهم بعدم السماح لهم بالذهاب مع أي شخص حتى مع اقاربهم .
2     قيام ادارة المدرسة بتوعية اهل التلاميذ وتنبيههم على ان يتم الحفاظ على ابنائهم من خلال قيامهم بمهام توصيل الابناء الى المدرسة واخذهم منها
3     وضع حراس امنيين تابعين لكل مدرسة يكونوا على علم ودراية وثقافة يتم من خلالها مواجهة مثل تلك الحالات .
4     على ادارة المدرسة ان تكون على اتصال دائم بالشرطة واخذ ارقام المفارز القريبة من المدرسة .
5     تعيين اخصائي اجتماعي ونفسي في كل مدرسة لغرض توعية التلاميذ وتنبيههم ودرس حالاتهم لغرض ارشاد الاطفال وتوعيتهم .
ثالثا :- مقترحات الدراسة
1     تخصيص مكاتب للاخصائي الاجتماعي والنفسي في كل المحاكم العراقية وكذلك في كل من وزارة الداخلية والدفاع ووزارة التربية لاغراض القيام بمهام نوعية وارشاد وقيام بدراسة حالات المخطوفين والخاطفين بالطريقة العلمية لتجنب وقوع مثل تلك الجرائم .
2     القيام بدراسة سيوانشروبولوجيا لدراسة المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة.
المصادر
1    ابن منظور لسان العرب بيروت , 1955
2    الحسن احسان محمد وعبد المنعم الحسني , اطراف البحث الاجتماعي الموصلدار الكتب للطباعة , 1982
3    الجميلي فتحية عبد الغني الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة عمان دار وائل للنشر 2002
4    الرازي محمد بن ابي بكر مختار الصحاح بيروت دار الكتاب العربيبدون سنه طبع
5    الزيات عبد الحسن قانون حمورابي ترجمة مواده لسنة 1984
6    السعدي وثبة شرح قانون العقوبات القسم الخاص بغداد , 1988
7    حسن عبد الباسط محمد اصول البحث الاجتماعي مصر مكتبة وهبة ط/ 1977
8    عبد الرزاقعلي تصميم البحث الاجتماعي بين الاستراتيجية والتنفيذ الاسكندريةدار المعرفة الجامعية , 1983
9    محمد علي محمدعلم الاجتماع والمنهج العلمي دراسة في طرائق واساليبهالاسكندريةدار المعرفة الجامعية , 1998

ثانيا القوانين
10     قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 67 , هيئة عامة بتاريخ 30 / 10 / 2006
11     قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 109 / الهيئة العامة بتاريخ 30 / 10 / 2006
12     قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 130 / الهيئة العامة بتاريخ 1 / 9 / 2007
13     قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 179 / الهيئة العامة بتاريخ 2007


ثالثا المجلات والدرزيات
14     باقرطه الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين بحث منشور في مجلة المجتمع العلمي العراقي سنة 1976 .
15     باقرطة محكمة اشنون مجلة الفضاء العدد الثالث لسنة 1948 .
16     عبد الملك جندي الموسوعة الجنائية ح3 / لبنان , 1983 .

رابعا القواميس
17  غيث محمد عاطف قاموس علم الاجتماع الاسكندرية دار المعرفة الجامعية لسنة 1989 .
18  معتوف قرديك معجم العلوم الاجتماعية /ط1 / بيروت اكاديمية انترناشونال , 1993

خامسا المصادر الاجنبية :
19– Berry Krisbere“crimeand privi lege tawand anew criminology “Engiewood clifs , N –J prenkce Fiall – 1473 .
20– Tappan paul “whois The cpiminal ? American Sociologyical Review , feb – 47 . p – 100 .


الهوامش


[1]د . احسان محمد الحسن , د . عبد المنعم الحسني , طرق البحث الاجتماعي, الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر , 1982 , ص 171
[2]محمد عاطف غيث ,, قاموس علم الاجتماع , الاسكندرية , دار المعرفة الجامعية , 1989 , ص 47
[3]احمد بدر , اصول البحث العلمي ومناهجه , ط5 , الكويت , وكالة المطبوعات , 1979 , ص293
[4]احمد بدر , اصول البحث العلمي , المصدر السابق , ص295
[5]- احمد عاطف غيث , قاموس علم الاجتماع , المصدر السابق , ص47
[6]- محمد علي محمد , علم الاجتماع والمنهج العلمي , دراسة في طرائق البحث واساليبه , الاسكندرية, دار المعرفة الجامعية , 1997 , ص 392 .
[7]- فرديك معتوف , معجم العلوم الاجتماعية , ط1 , بيروت , اكاديمية انترناشونال , 1993 , ص324
[8]- د. علي عبد الرزاق واخرون , تصميم البحث الاجتماعي بين الاستراتيجية والتفسير , دار المعرفى الجامعية , الاسكندرية , 1983 , ص36 .
[9]عبد الباسط محمد حسن , اصول البحث الاجتماعي , مكتبة وهبه , مصر , ط2, 1977, ص109
[10]عبد الباسط محمد حسن , اصول البحث الاجتماعي , ط1 , القاهرة , لجنة البيان العربي لسنة , 1971 , ص457
[11]نقلا عن د فتحية علد الغني الجميلي الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمةعماندار وائل للنشر, 2002 , ص35 .
[12]Berry krisbere “crime and privilege Towand anew criminology “Englewood , clifs, N – J . prentice Hall – 1973 . p20
[13]Tappan paul “Whois The criminal ? American Sociological review , feb 47 , p.100
[14]مختار الصحاح محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي دار الكتاب العربي بدون سنة طبع بيروت ص181
[15]لابن منظور لسان العرب بيروت لبنان , 1955 , ص203
[16]سورة البقرة  من الآية (19)
[17]جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية ج3 , لبنان بدون سنة ص276
[18]ذواثبة السعدي شرح قانون العقوبات القسم الخاص بغداد , 1988 , ص159
[19]طه باقر الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي , 1976 , المجلد 27
[20]وزارة العدل قرار محكمة التمييز المرقم 1471, جنايات / 83 في 14 / 8 / 1983 , منشور في مجلة الاحكام العدلية لسنة 1984 , ص95
[21]طه باقر محكمة اشنون مجلة القضاء العدد الثالث السنة السادسة تشرين الثاني, 1948 , ص48
[22]عبد حسن الزيات قانون حمورابي ترجمة مواده مجلة القضاء العدد الخامس السنة الثانية ص 18
[23]على احمد راشد القانون الجنائي الاسلامي مطبعة مكتبة الجامعة بغدادص5
[24]على حسين الخلف تعدد الجرائم واثره في العقاب في القانون المقارن دار الفكر العربي مطبعة الاعتماد , 1954 , ص24
[25]قانون العقوبات العراقي المرقم 111 , لسنة 1969 النافذ حالياً
[26]قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الجزائية لسنة 2004
[27]الطفل هو الشخص الذي لم يتم التاسعة من عمره .
[28]الحدث هو الشخص الذي اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنه عشر من عمره .
[29]قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد ( 130 / الهيئة العامة لسنة 2007 ) بتاريخ 1 / 9 / 2007 غير منشور
[30]قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 67 / هيئة عامة / 2006 ) بتاريخ 30 / 8 / 2006
[31]قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 109 / الهيئة العامة / 2006 ) بتاريخ 30 / 10 / 2006 غير منشور
[32]قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 130 , الهيئة العامة , 2007 في 11 / 9 / 2007 ,    غير منشور
[33]قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 130 , الهيئة العامة , 2007 في 11 / 9 / 2007 , غير منشور
[34]قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 179 هيئة عامة 2007
[35]محكمة تحقيق البياع بتاريخ





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا